منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٩١
ما روى عن أسماء انها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ويحتمل انها كانت تغطية بالسدل عند الحاجة فلا يكون مخالفا للاجماع والأصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال احرام الرجل في رأسه واحرام المراة في وجهها وقال (ع) ولا تنتقب المراة ولا تلبس القفارين ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن عبد الله بن ميمون عن الصادق (ع) عن أبيه عليهما السلام قال المحرمة لا ينتقب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ومر أبو جعفر (ع) بامرأة محرمة وقد استرت بمروحة فأماط المروحة بغضبه عن وجهها ولو كان سايغا لم يكن الإماط سايغا وعن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) انه كره للمحرمة البرقع والقفازين فروع الأول لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها أسدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ولا نعلم فيه خلافا وروى ذلك عن عثمان وعايشة وبه قال عطا ومالك والثوري والشافعي واحمد واسحق ومحمد بن الحسن لما رواه الجمهور عن عايشة قالت كان الركبان يمرون إلينا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا جاوز بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جوزنا كشفناه ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز قال قال أبو عبد الله (ع) المحرمة تستدل الثوب على وجهها إلى الذقن وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال تسدل المراة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة وقد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال نعم ولا يحمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس ان تغطي وجهها كله ولان (ما تراه) حاجة إلى ستر وجهها فلا يحرم عليها بأعلى الاطلاق كالعورة الثاني قال الشيخ (ره) يكون الثوب منحافيا؟؟ على وجهها بحيث لا يصيب البشرة فان أصابها ثم زال أو ازالته بسرعة فلا شئ عليها والا وجب الدم والوجه عندي سقوط هذا لأنه ليس بمذكور في الخبر مع أن الظاهر خلافه فان يسدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة فلو كان شرطا ليبين لأنه موضع الحاجة الثالث يجتمع في حق المحرمة ستر الرأس وكشف الوجه ولا يمكن أحدهما الا بفعل ما ينافي الاخر فإنه لا يمكن ستر الرأس الا بستر جزء من الوجه ولا كشف الوجه الا بكشف جزء من الرأس لكن الأول أولى لأنها عورة الرابع يجوز لها ان تطوف بعد الاحلال منتفية وليس بمكروه وكرهه ثم رجع عنه وطاف عايشة وهي منتفية الخامس يجوز لها ان تستر بثوبها من الرجال رواه ابن بابويه عن سماعة عن الصادق (ع) قال وان مر بها رجل استرت منه بثوبها ولا تستر بيديها من الشمس السادس الخنثى المشكل يجوز له تغطية رأسه لعدم تيقن الذكورية المقتضية لذلك ولا كفارة خلافا لبعض الجمهور عملا بالأصل فلا يجب بالمساكن وكذا له ان يغطي وجهه لعدم تيقن الأنوثية ولو جمع بينهما لزمته الفدية وكذا لو غطى رأسه ولبس انه المخيط على بدنه لعدم خروجه عن كونه ذكر أو أنثى السابع روى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه ولا بأس ان يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ انفه يعني من أسفل وقال أصح لمن أحرمت له وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال ترى ان استر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك وفي الصحيح عن حريز انه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا بأس بذلك وعن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله (ع) وقد توضأ وهو محرم ثم اخذ منديلا فسح به وجهه الصنف السابع التظليل مسألة لا يجوز لمحرم ان يظلل على نفسه سايرا فيحرم عليه الاستظلال في المحل وما في معناه كالهودج والكنيسة والعمارة وأشباه ذلك ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال ابن عمر ومالك وسفيان بن عتيبة وأهل المدينة وأبو حنيفة واحمد ورخص فيه ربيعة والثوري والشافعي وهو مروي عن عثمان وعطا لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر انه رأى على رجل عمر بن عبد الله بن أبي ربيعه عود استره من الشمس فنهاه وهو نافع عن ابن عمر انه رأى رجلا محرما على رجل قد رفع ثوبا على عود يستر به من الشمس فقال أصح لمن أحرمت له اي أبرز للشمس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المحرم يركب في القبة قال ما تعجبين ذلك الا ان يكون مريضا وعن محمد بن منصور عنه قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا يظلل الا من علة وعن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل قال قال لي محمد الا أبشرك يا بن المثنى فقلت بلى فقمت إليه فقال دخل هذا الفاسق انفا فجلس فقاله أبي الحسن ثم اقبل عليه فقال له يا أبا الحسن ما يقول في المحرم استظل فقال لا قال على المحمل فيستظل في الخباء فقال لا نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وقال هذا يا أبا يوسف ان الدين بقياس كقياسكم أنتم تلعبون انما صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيه بعضه جسده ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل في الخباء وفي البيت والجدار وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله (ع) هل يستتر المحرم الشمس فقال لا الا ان يكون الشيخ كبير وقال ذو علة ولأنه محرم ستر على رأسه بما يصير يقتصد به الترفه في بدنه فلزمته الفدية كما لو غطا ولأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا فأشبه
(٧٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030