منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٩٨
والسلم كالصيد إذا عرفت هذا فمسوا كان الشجر الذي أنبته الادمي مما حبسه انه ينبته الآدميون أولم يكن جلسه ممن ذلك يجوز فعله خلافا للشافعي لنا عموم قول الصادق (ع) الا ما أنبته أنت وغرسته مسألة لا بأس بقطع شجر الإذخر اجماعا وكذلك لا بأس بعود المحالة لمكان الحاجة إلى ذلك رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في قطع عود الحالة وهي البكرة التي يستسقى بهما من شجر الحرم الإذخر وكذلك لا بأس ان يقطع الانسان شجرة ثبت في منزله بعد ثباته له ولو ثبت قبل ثباته لم يجز له قلها لأنه ربما احتاج إلى مكانها لضيق المنزل فكان سايغا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقطع الشجر من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجر لم تزل انه يبنى الدار ويتخذ المضروب فليس له ان يقلعها وان كانت طرية عليه فله ان يقطعها وفي الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في الشجر يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال إن يبنى المنزل والشجر فيه فليس له ان يقلعها وان كانت تنبت في منزله وهو له قلعها فروع الأول لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه ميت فلم يبق له حرمة وكذا يجوز قطع ما انكسر ولم يبن لأنه قد تلف فهو بمنزلة الميت والظفر المنكسر الثاني يجوز اخذ الكماة من الحرم وانقطع لأنه لا أصل له فهو كالثمرة الموضوعة عن الأرض الثالث لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها فإن كان ذلك بغير فعل الادمي جاز الانتفاع به اجماعا لان النهى يتناوله القطع وهذا لم يقطع وان كان بفعل الادمي فالأقرب جوازه أيضا لأنه بعد القطع يكون كاليابس وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله وقال بعض الجمهور وليس له ذلك لأنه ممنوع من اتلافه لحرمة الحرم فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع كالصيد يذبحه المحرم وقال آخرون يباح اجر القاطع لأنه انقطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به وجواب الأول الفرق فان الصيد بغير في ذبحه الأهلية والمحرم ليس اهلا للذبح بخلاف قطع الشجرة فان البهيمة لو قطعته جاز الانتفاع به مسألة لا بأس برعي الحشيش في الحرم بان يترك إبله فيه لترعى ولا يجوز له قلعه واعلافه الإبل ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وعطا وقال أبو حنيفة لا يجوز لنا ما رواه الجهور في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الا علف الدواب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال نحلا البعير في الحرم يأكل ما شاء وفي الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران قال سألته أبا عبد الله (ع) عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع فقال اما شئ يأكله الإبل فليس به بأس ان ينزعه ولان الهدايا كانت تدخل الحرم ويكثر فيه ولم يفعل انه شد أفواهها ولان الحاجة ماسة إلى ذلك فكان سايغا كالإذخر ولان الاجماع واقع من عهد النبي صلى الله عليه وآله على ترك الإبل في الحرم وانها ترعى ولم ينكر أحد ذلك ولو كان حراما لا مكروه احتج أبو حنيفة بان ما حرم اتلافه لم يجز ان يرسل عليه ما يتلفه كالصيد والجواب الفرق بينهما من حيث الحاجة لان الصيد منهى عن قبله مباشرة وتولدا بخلاف الحشيش مسألة الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل حرم قطعها لأنه يصدق عليه قطع شجرة من الحرم وكذا يحرم قطع غصنها أيضا لأنه تابع لأصله وان كان أصلها في الحل وغصنها في الحرم حرم قطعها أيضا وقطع غصنها لأنه في الحرم وقال بعض الجمهور لا ضمان عليه في الفرع لأنه تابع لأصله كالتي قبلها اما الأصل إذا قطع الغصن في الحرم فكان في الحل فالوجه انه يحرم قطعه لان المقتضي للتحريم وهو استتباع قطع الغصن لقطعه زال يقطع الغصن ولو كان بعض الأصل في الحل وبعضه في الحرم ضمن المغسل سواء كان في الحل في الحرم تغلبتا لحرمة الحرم كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم ويدل على ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال يحرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرام أصلها لمكان فرعها مسألة لو قطع شجرة من الحرم فغرسها في مكان اخر منه فنبت ضمنها لأنه متلف بها وان غرسها في مكان اخر من الحرم فنبتت لم يكن عليه ضمان لأنه لم يتلفها ولم تزل حرمتها وان غرسها في غير الحرم فنبتت وجب عليه ردها إليه لأنه أزال حرمتها ولو تعذر ردها أوردها فنبت ضمنا روى الشيخ عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال إن علي بن الحسين (ع) كان يبقى الظاهر من العشب ينتفها من الحرم قال وقد نتف طافه وهو يطلب ان يعيد ها في مكانها فرع لو غرسها في الحل فقلعها غيره منه قال بعض الجمهور يضمنها الثاني لأنه المتلف لها وليست كالصيد إذا نفره انسان من الحرم فقتله اخر في الحل فان الضمان على المنفر فان الشجر لا ينتقل بنفسه ولا تزول حرمته باخراجه ولهذا وجب على قالعه رده اما الصيد فإنه تارة في الحل وأخرى في الحرم فمن نفره فقد اذهب حرمته فوجب عليه جزاؤه والشجر لا يفوت حرمة بالاخراج فكان الضمان على المتلف لأنه أتلف شجرا من الحرم يحرم اتلافه وعندي في ذلك تردد مسألة وأوجب الشيخ (ره) الضمان في قطع شجر الحرم وبه قال ابن عباس وعطا والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال ابن إدريس لا ضمان فيه وان حرمه وبه قال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر واحتج الشيخ بما رواه ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الحرام الشجر له شاة و الدوحة الشجرة الكبيرة والجز له الشجر الصغيرة وعن أبي هشيمة قال رأيت عمر بن الخطاب من الشجر كان في المسجد نصر باهل الطواف فقطع وفدا قال وذكر البقر وعن ابن الزبير أنه قال في الكبيرة بقرة وفي الصغير شاة ولا مخالف بهولاء فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه موسى بن القسم
(٧٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030