منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٦٧
لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عمرين يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزار البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة ولان الحج أحد المنسكين فكان الطواف واجبا فيه كالعمرة مسألة ولهذا الطواف وقتان وقت فضيلة ووقت أجزأه فاما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد أداء المناسك بمنى لما رواه الجمهور عن جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر فأفاض إلى البيت فصل بمكة أظهر وقال ابن عمر أفاض النبي صلى الله عليه وآله يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن المتمتع متي يزور قال يوم النحر وفي الصحيح عن مطهر بن حازم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يثبت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور وفي الصحيح عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر ومن ليلة لا يؤخر ذلك اليوم إذا عرفت هذا فلو اخره إلى الليل لم يكن به بأس لما رواه ابن عباس وعايشة ان النبي صلى الله عليه وآله اخر طواف الزيارة إلى الليل ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث فإنها دالة إلى على أن يوم النحر بأجمعه ظرف للزيارة واما وقت الاجزاء فسيأتي مسألة وأول وقت هذا الطواف طلوع الفجر من يوم النحر وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي من نصف الليل من ليلة النحر لنا انه يجب فعله بعد أداء المناسك المتعلقة بيوم النحر فلا يتحقق له وقت قبله إذا عرفت هذا فاخر وقته اليوم الثاني من أيام النحر للمتمتع قال علماؤنا فإنهم قالوا ينبغي للمتمتع المبادرة بعد أداء المناسك بمنى إلى طواف الزيارة يوم النحر ولا يؤخر ذلك ويجوز له تأخيره عند يومه ثم لا يجوز له التأخير عن ذلك وقال أبو حنيفة اخر وقته اخر أيام النحر وقال باقي الجمهور لا تحديد لاخره لنا انه فسد في الحج فكان اخره محدودا كالوقوف والرمي وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزول وفي صحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المتمتع متي يزور قال يوم النحر أو من الغدو لا يؤخر والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما احتجوا بأنه لو طاف بعد أيام النحر لم يكن عليه دم فكان طوافه صحيحا لو طاف قبل فواتها والجواب نحن لا نوجب الدم بتأخيره عملا بالبراءة السالمة عن المعارض ولا ثم لا يستلزم الكفارة وكذلك الصحة فروع الأول لو اخر المتمتع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر لا كفارة عليه وكان طوافه صحيحا الثاني قد بينا ان المتمتع إذا طاف طواف الزيارة حل له كل شئ الا النساء والصيد فلا وجه لإعادة ذلك الثالث يجوز المقارن والمفرد تأخير طواف الزيارة والسعي إلى اخر ذي الحجة لما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن زيارة البيت يؤخر إلى يوم الثالث قال تعجيلها أحب إلى وليس به بأس ان اخره وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بان يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى أصبح فقال ربما أخريه حتى يذهب أيام التشريق ولكن لا يقرب النساء والطيب إذا عرفت هذا فان للتأخير وان كان جايزا لهما لكنه مكروه للعلة التي ذكرها الصادق (ع) في حديث ابن سنان يدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في زيارة البيت يوم النحر زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا يؤخران يزور من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخره وموسع للمفرد ان يؤخره مسألة ويستحب لمن أراد زيارة البيت ان يفعل كما فعله أول قدمه من الغسل وتقليم الأظفار واخذ الشارب و والدعاء إذا وقف على باب المسجد وغير ذلك من الوظايف لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك فاغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف به أسبوعا يفعل كما صنعت يوم قدم مكة وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال إذا اتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم أعني على نسك وسلمني له وسلمه لي أسئلك مسألة العليل الدليل المعترف بذنبه ان يغفر ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وارم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف من عقوبتك ان يبلغني عفوك وتجيرني برحمتك ثم يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله فان لم يستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك وإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت سبعة أشواط كما وصنعت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم (ع) ركعتين يقرء فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم أتت المروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه الا النساء ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا اخر ثم تصلي ركعتين فيه مقام إبراهيم (ع) قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه فروع الأول لا بأس ان يغتسل من منى ويأتي إلى مكة فيطوف بذلك الغسل لما رواه
(٧٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030