لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عمرين يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزار البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة ولان الحج أحد المنسكين فكان الطواف واجبا فيه كالعمرة مسألة ولهذا الطواف وقتان وقت فضيلة ووقت أجزأه فاما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد أداء المناسك بمنى لما رواه الجمهور عن جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر فأفاض إلى البيت فصل بمكة أظهر وقال ابن عمر أفاض النبي صلى الله عليه وآله يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن المتمتع متي يزور قال يوم النحر وفي الصحيح عن مطهر بن حازم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يثبت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور وفي الصحيح عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر ومن ليلة لا يؤخر ذلك اليوم إذا عرفت هذا فلو اخره إلى الليل لم يكن به بأس لما رواه ابن عباس وعايشة ان النبي صلى الله عليه وآله اخر طواف الزيارة إلى الليل ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث فإنها دالة إلى على أن يوم النحر بأجمعه ظرف للزيارة واما وقت الاجزاء فسيأتي مسألة وأول وقت هذا الطواف طلوع الفجر من يوم النحر وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي من نصف الليل من ليلة النحر لنا انه يجب فعله بعد أداء المناسك المتعلقة بيوم النحر فلا يتحقق له وقت قبله إذا عرفت هذا فاخر وقته اليوم الثاني من أيام النحر للمتمتع قال علماؤنا فإنهم قالوا ينبغي للمتمتع المبادرة بعد أداء المناسك بمنى إلى طواف الزيارة يوم النحر ولا يؤخر ذلك ويجوز له تأخيره عند يومه ثم لا يجوز له التأخير عن ذلك وقال أبو حنيفة اخر وقته اخر أيام النحر وقال باقي الجمهور لا تحديد لاخره لنا انه فسد في الحج فكان اخره محدودا كالوقوف والرمي وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزول وفي صحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المتمتع متي يزور قال يوم النحر أو من الغدو لا يؤخر والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما احتجوا بأنه لو طاف بعد أيام النحر لم يكن عليه دم فكان طوافه صحيحا لو طاف قبل فواتها والجواب نحن لا نوجب الدم بتأخيره عملا بالبراءة السالمة عن المعارض ولا ثم لا يستلزم الكفارة وكذلك الصحة فروع الأول لو اخر المتمتع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر لا كفارة عليه وكان طوافه صحيحا الثاني قد بينا ان المتمتع إذا طاف طواف الزيارة حل له كل شئ الا النساء والصيد فلا وجه لإعادة ذلك الثالث يجوز المقارن والمفرد تأخير طواف الزيارة والسعي إلى اخر ذي الحجة لما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن زيارة البيت يؤخر إلى يوم الثالث قال تعجيلها أحب إلى وليس به بأس ان اخره وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بان يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى أصبح فقال ربما أخريه حتى يذهب أيام التشريق ولكن لا يقرب النساء والطيب إذا عرفت هذا فان للتأخير وان كان جايزا لهما لكنه مكروه للعلة التي ذكرها الصادق (ع) في حديث ابن سنان يدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في زيارة البيت يوم النحر زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا يؤخران يزور من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخره وموسع للمفرد ان يؤخره مسألة ويستحب لمن أراد زيارة البيت ان يفعل كما فعله أول قدمه من الغسل وتقليم الأظفار واخذ الشارب و والدعاء إذا وقف على باب المسجد وغير ذلك من الوظايف لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك فاغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف به أسبوعا يفعل كما صنعت يوم قدم مكة وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال إذا اتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم أعني على نسك وسلمني له وسلمه لي أسئلك مسألة العليل الدليل المعترف بذنبه ان يغفر ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وارم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف من عقوبتك ان يبلغني عفوك وتجيرني برحمتك ثم يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله فان لم يستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك وإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت سبعة أشواط كما وصنعت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم (ع) ركعتين يقرء فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم أتت المروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه الا النساء ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا اخر ثم تصلي ركعتين فيه مقام إبراهيم (ع) قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه فروع الأول لا بأس ان يغتسل من منى ويأتي إلى مكة فيطوف بذلك الغسل لما رواه
(٧٦٧)