منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٧٣
بثلاث والثانية بسبع والثالثة قال يعيد ويرميهن جميعا بسبع فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال يرمي جمرة الأول ى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع قلت فان ه رمى جمرة الأول ى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال يعيد ويرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة وعن علي بن أسباط قال قال أبو الحسن (ع) إذا رمى الرجل الجمار قل من أربعة لم يجزه أعاد وأعاد على ما بعدها وان كان قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا مني عليها ولم يعد على ما بعد ها ان كان قد أتم رميه فروع الأول لو رمى ست حصيات فضاعت منهن واحدة فليعدها وان كان من الغد ولا يسقط وجوبها لان أداء الواجب انما يحصل بفعله ولما رواه الشيخ عن عبدا العلى عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل رمى في الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة قال يعيدها انشاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار قال وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت حصات في مجل قال يعيدها الثاني لو علم أنه قد أخل بحصاة ولم يعلم من اي الجمار هي فليرم الثالث بثلاث حصيات ليحصل التعين باكمال العدد في الجميع ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل اخذ حدى وعشرون حصات فرمي بها فزاد واحد فلم يدر من أيهن يفيض قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وان سقطت من رجل حصاء فلم يدر أيتهن هي قال يأخذن من تحت قدميه حصات فرمي بها قال فان رمت بحصاة فوقعت في محل فأعد مكانها وان هي أصابت انسانا أو حملا ثم وقعت في الجمار أجزأك الثالث الواجب ان برمي بسبع حصيات في سبع مرات فان رماها في دفعة أو أقل من سبع لم يجزه الا بعدد الرميات لان النبي صلى الله عليه وآله رمى سيع حيا ت في سبع رميات وقال خذوا عني مناسككم مسألة ويجوز الرمي راكبا وماشيا أفضل روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى أبا جعفر الثاني (ع) رمى الجمار راكبا وعن محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رمى الجمار ان رسو ل الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران انه رأى أبا الحسن الثاني (ع) يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها وقال الشافعي يرمي في اليوم الآخر راكبا وفي اليوم الأولين ماشيا لان النفير يتعقب الرمي في اليوم الثالث فإذا كان راكبا مضى عقيب الرمي وفي اليومين الأولين يكون مقيما والجميع جايز مسألة ويستحب ان يترك الحصى في كفه ويأخذ منها ويرمي والتكبير عند كل حصاة يرميها والمقام بمنى أيام التشريق وان يرمي الجمرة الأولى عند يمينه ويقف ويدعوا وكذا الثانية ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها فلو أخل بشئ من ذلك لم يكن عيه شئ ولا نعلم فيه خلافا الا الثوري فإنه قال إن تبرك الوقوف والدعاء أطعم شيئا وان أراد رمى كان أحب إلى لان النبي صلى الله عليه وآله فعله فيكون نسكا لنا ان ه مهدب فلا تجب الكفارة بتركه مسألة ويجوز ان يرمي عن العليل المبطون والمغمى عليه والصبي وامن أشبههم من أصحاب الاعذار للضرورة روى الشيخ في الحسن عن معاوية وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال الكبير والمبطون يرمي عنهم قا والصبيان يرمي عنهم وفي الصحيح عن إسحاق بن مار قال سلتت الا إبراهيم (ع) عن المريض يرمي منه الجمار قال نعم يحمل إلى التمرة ويرمي عنه وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل أغمي عليه فقال يرمي عنه الجمار وعن داود بن علي اليعقوبي قال سألت أبا الحسن موسى (ع) د عن المريض لا يستطيع ان يمي الجمار فقال يرمي عنه وعن يحيى بن سعيد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن امرأة سقطت على المجمل فأنكرت ولم يقدر على رمى الجمار قال يرمي عنها وعن المبطون وعن إسحاق بن عمر عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المريض يرمي عنه الجار قال يحمل إلى الجمار ويرمي عنه قلت فإنه لا يطيق ذلك قال ترك في منزله رمي عنه قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه قال لا ذلك يطاف به مسألة قد بينا يجب عليه ان يرمي أيام التشريق الجمار الثلث في كل يوم فلو نسي رمى يوم بعض الجمرات أو جميعها اعاده من الغدو للشافعي قولان أحدهما ان يرمي كل يوم محدود الأول والاخر والثاني ان الجميع كاليوم الواحد فعلى القول الثاني يعيد في اليوم الثاني والثالث ما فاته قبله وعلى القول الأول هل يسقط بفوات وقته فيه وجها ن أحدهما السقوط لنا انه وجب عليه الرمي فلا يخرج عن العهدة الا به وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى مني فعرض له قلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه والفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهو الأمس الخر عند زوال الشمس وعن يزيد العجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي رمى الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولا يجب عليه في يومه وجه قول الشافعي بالسقوط انه رمى يوم من أيام التشريق فكان محدود ا بغروب الشمس كاليوم الثالث لأنه لو كان ير محدود لجاز تأخير ه من اليوم الأولى إلى الثاني وإذا فات الوقت المحدود سقط الفعال والجواب بمنع انه محدود الوقت أولا لما رواه عن عاسم ان النبي صلى الله عليه وآله رخص للرعاة ان يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر مجمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر ولو كان محدودا لما سوغ لهم التأخير حتى يكون الفصل قضاء ولأنه
(٧٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030