بثلاث والثانية بسبع والثالثة قال يعيد ويرميهن جميعا بسبع فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال يرمي جمرة الأول ى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع قلت فان ه رمى جمرة الأول ى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال يعيد ويرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة وعن علي بن أسباط قال قال أبو الحسن (ع) إذا رمى الرجل الجمار قل من أربعة لم يجزه أعاد وأعاد على ما بعدها وان كان قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا مني عليها ولم يعد على ما بعد ها ان كان قد أتم رميه فروع الأول لو رمى ست حصيات فضاعت منهن واحدة فليعدها وان كان من الغد ولا يسقط وجوبها لان أداء الواجب انما يحصل بفعله ولما رواه الشيخ عن عبدا العلى عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل رمى في الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة قال يعيدها انشاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار قال وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت حصات في مجل قال يعيدها الثاني لو علم أنه قد أخل بحصاة ولم يعلم من اي الجمار هي فليرم الثالث بثلاث حصيات ليحصل التعين باكمال العدد في الجميع ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل اخذ حدى وعشرون حصات فرمي بها فزاد واحد فلم يدر من أيهن يفيض قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وان سقطت من رجل حصاء فلم يدر أيتهن هي قال يأخذن من تحت قدميه حصات فرمي بها قال فان رمت بحصاة فوقعت في محل فأعد مكانها وان هي أصابت انسانا أو حملا ثم وقعت في الجمار أجزأك الثالث الواجب ان برمي بسبع حصيات في سبع مرات فان رماها في دفعة أو أقل من سبع لم يجزه الا بعدد الرميات لان النبي صلى الله عليه وآله رمى سيع حيا ت في سبع رميات وقال خذوا عني مناسككم مسألة ويجوز الرمي راكبا وماشيا أفضل روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى أبا جعفر الثاني (ع) رمى الجمار راكبا وعن محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رمى الجمار ان رسو ل الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران انه رأى أبا الحسن الثاني (ع) يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها وقال الشافعي يرمي في اليوم الآخر راكبا وفي اليوم الأولين ماشيا لان النفير يتعقب الرمي في اليوم الثالث فإذا كان راكبا مضى عقيب الرمي وفي اليومين الأولين يكون مقيما والجميع جايز مسألة ويستحب ان يترك الحصى في كفه ويأخذ منها ويرمي والتكبير عند كل حصاة يرميها والمقام بمنى أيام التشريق وان يرمي الجمرة الأولى عند يمينه ويقف ويدعوا وكذا الثانية ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها فلو أخل بشئ من ذلك لم يكن عيه شئ ولا نعلم فيه خلافا الا الثوري فإنه قال إن تبرك الوقوف والدعاء أطعم شيئا وان أراد رمى كان أحب إلى لان النبي صلى الله عليه وآله فعله فيكون نسكا لنا ان ه مهدب فلا تجب الكفارة بتركه مسألة ويجوز ان يرمي عن العليل المبطون والمغمى عليه والصبي وامن أشبههم من أصحاب الاعذار للضرورة روى الشيخ في الحسن عن معاوية وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال الكبير والمبطون يرمي عنهم قا والصبيان يرمي عنهم وفي الصحيح عن إسحاق بن مار قال سلتت الا إبراهيم (ع) عن المريض يرمي منه الجمار قال نعم يحمل إلى التمرة ويرمي عنه وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل أغمي عليه فقال يرمي عنه الجمار وعن داود بن علي اليعقوبي قال سألت أبا الحسن موسى (ع) د عن المريض لا يستطيع ان يمي الجمار فقال يرمي عنه وعن يحيى بن سعيد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن امرأة سقطت على المجمل فأنكرت ولم يقدر على رمى الجمار قال يرمي عنها وعن المبطون وعن إسحاق بن عمر عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المريض يرمي عنه الجار قال يحمل إلى الجمار ويرمي عنه قلت فإنه لا يطيق ذلك قال ترك في منزله رمي عنه قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه قال لا ذلك يطاف به مسألة قد بينا يجب عليه ان يرمي أيام التشريق الجمار الثلث في كل يوم فلو نسي رمى يوم بعض الجمرات أو جميعها اعاده من الغدو للشافعي قولان أحدهما ان يرمي كل يوم محدود الأول والاخر والثاني ان الجميع كاليوم الواحد فعلى القول الثاني يعيد في اليوم الثاني والثالث ما فاته قبله وعلى القول الأول هل يسقط بفوات وقته فيه وجها ن أحدهما السقوط لنا انه وجب عليه الرمي فلا يخرج عن العهدة الا به وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى مني فعرض له قلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه والفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهو الأمس الخر عند زوال الشمس وعن يزيد العجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي رمى الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولا يجب عليه في يومه وجه قول الشافعي بالسقوط انه رمى يوم من أيام التشريق فكان محدود ا بغروب الشمس كاليوم الثالث لأنه لو كان ير محدود لجاز تأخير ه من اليوم الأولى إلى الثاني وإذا فات الوقت المحدود سقط الفعال والجواب بمنع انه محدود الوقت أولا لما رواه عن عاسم ان النبي صلى الله عليه وآله رخص للرعاة ان يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر مجمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر ولو كان محدودا لما سوغ لهم التأخير حتى يكون الفصل قضاء ولأنه
(٧٧٣)