منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٩
قال قال أبو عبد الله (ع) إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة فانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبله منى ثم امر السكين ولا تنخعها حتى تموت فرع ولو نسي التسمية لم تحرم وكان حلالا وينبغي ان يسمى عند اكله روى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل ذبيحة وسم الله على ما تأكل مسألة ولو ذبحها من قفائها سميت الفقيه ولا يخلوا حالها بعد قطع الرقبة اما ان يبقى فيها حيوة مستقرة قبل قطع الأعضاء الأربعة ولا يبقى فان بقيت حلت والا لم يحل وبه قال الشافعي وقال مالك واحمد انها لا تحل بحال وروى الجمهور عن علي (ع) أنه قال إن كان ذلك سهوا حلت وان كان عمدا لم يحل لنا انه قطع الأعضاء الأربعة وفيه حيوة مستقرة فكان حلالا كما لو قطع الأعضاء الأربعة بعد قطع يده أو رجله احتج مالك واحمد بأنه لم يأت بالذبح المأمور به والجواب المنع من ذلك إذا عرفت هذا فالمعتبر في معرفة الحياة المستقرة هو وجود الحركة القوية بعد قطع العنق قبل قطع المري والودجين والحلقوم وان كانت ضعيفة أولم يتحرك لم يحل لأنه قد حصل فعلان أحدهما يتعلق به الإباحة والاخر يتعلق به التحريم فإذا لم يعلم بقاء الحيوان المستقرة بوجود الحركة القوية حكمها بالخطر تغليبا له وأيضا الظاهر من حال الحيوان انه إذا قطع رأسه من قفاه انه لا يقع فيه حيوة مستقرة قبل قطع الأعضاء الأربعة فإذا لم يثبت بقاء الحياة بوجود الحركة القوية حرمناه عملا بالظاهر السليم عن المعارض وسيأتي البحث في ذلك كله انشاء الله تعالى مسألة وإذا ذبحها قطع الأعضاء الأربعة التي ذكرناها ولا يقطع رأسها إلى أن يموت فان قطعه قبله فقولان أحدهما التحريم وبه قال سعيد بن المسيب لأنها فاتت من جرحين أحدهما يبيح والاخر محرم فلا تحل لقول الصادق (ع) ولا تنخعها حتى تموت والاخر الحل لان تقطع المري والحلقوم والواجبين مذكاة والزايد غير مؤثر لأنه حصل والحياة غير مستقره فكان كما لو قطع يدها أو رجلها وهو الوجه عندي وقول الصادق (ع) لا يقضي التحريم سلمنا لكن التحريم الفعل لا يقتضي تحريم الأكل مسألة يكره ذباحة الأضحية وغيرها ليلا لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن الذبح ليلا ولان الأضحية يتعذر تفريقها ليلا فلا يفرق اللحم طهيا وهذا لا خلاف فيه إذا ثبت هذا فلو ذبحها ليلا أجزأه وقال مالك لا يجزيه ويكون شاة لنا ان الليل محل الرمي فكان محلا للذبح كالنهار احتج مالك بقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والأيام يقع على بياض النهار دون الليل والجواب الأيام إذا جمعت دخلت فيها الليالي ولهذا لو نذران يعتكف عشرة أيام دخلت الليالي مسألة ويستحب له الأكل من الأضحية وهو قول العلماء الا شذوذ من الناس قالوا بوجوب الأكل لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وبه بالطعام الواجب فيكون الأكل واجبا والجواب لا نسلم وجوب الطعام في المستحب من الأضحية سلمناه لكن يمنع وجوب ما يقرن بالواجب لقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده والآتيان واجب والأكل غير واجب إذا ثبت هذا فإنه يجوز ان اكل منها أكثرها ويتصدق بالأقل قال الشيخ وان اكل الجميع ضمن للفقراء قيمة المجرى وقال أبو العباس بن شريح وابن العاص له ان يأكل الجميع ولا يضمن شيئا ويقول الشيخ افتى الشافعي احتج الشيخ بالآية فإنها تدل على وجوب التصدق احتج ابن شريح بأنه إذا جازان يأكل بعضها جازان يأكل الجميع كشاة اللحم ويكون القربة في الذبح خاصة إذا عرفت هذا فاستحب ان يأكل ثلثها ويتصدق بثلث ويهدي الثلث وبه قال الشافعي في الجديد وقال في القديم يأكل النصف ويتصدق بالنصف لنا قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والقانع السائل والمعتر الذي لا يسأل احتج الشافعي بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير و الجواب انه لا ينافي الا هذا الثالث بالآية الأخرى مسألة ولا يجوز بيع لحم الأضاحي وبه قال الشافعي وأكثر الجمهور وقال أبو حنيفة يجوز بيعه وشراؤه لنا انه يذبحه خرجت عن ملكه واستحقها المساكين إذا ثبت هذا فإنه يكره له بيع جلودها فان باعه تصدق به وكذا يكره ان يعطي الجراري بل ينبغي الصدقة بها ومنع الشيخ من بيعه والظاهر أن مراده بذلك الكراهية كما قلناه اما الشافعي فقد منع منه وبه قال أبو هريرة وقال عطا لا بأس ببيع؟ أهب؟ الأضاحي وقال الأوزاعي يجوز بيع جلودها ماله البيت التي يصلح المعارية كالقدر و القدوم والمنحل والميزان وأشباهها ويدل على الكراهية ما رواه الجمهور عن علي (ع) قال امرني رسول الله صلى الله عليه وآله ان أقوم على بدنه أقسم جلودها وجلالها ولا أعطى الجازر منها شيئا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإهاب فقال تصدق به أو يجعله مصلى ينتفع به في البيت فلا يعطي الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وان يعطى جلالها وجلودها قلايدها الجزارين وأمر ان يتصدق بهما وانما قلنا إن هذا النهى للكراهية لقول الصادق (ع) أو يجعله مصلي ينتفع به وقد روى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن الهدى لا يخرج بشئ منه عن الحرم فقال بالجلد والسنام والشئ ينتفع به ويدل على استحباب الصدقة بثمنه مع الانتفاع وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر
(٧٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030