منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٦١
ان يشتريه لأنه يمكنه صرفه في الأضحية فلزمه كما لو أمكنه ان يشتري به جميعا ويجزيه الصدقة بالفاضل والأول أفضل لو كان الفاضل لا يساوي أخيرا مجزيا تصدق به هذا إذا كان المتلف المالك أما إذا كان أجنبيا فان عليه القيمة يوم الاتلاف فان أمكن ان يشتري بها أضحية أو أكثر فعلى ما تقدم وإن لم يكن جاز ان يشتري به جزء حيوان الأضحية فان قصر تصدق به ولا يلزم المضحي شيئا لأنه غير مفرط ولو تلفت الأضحية في يده أو سرقت من غير تفريط لم يكن عليه ضمان لأنه غير مفرط وهي أمانة في يده وروى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشتري أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال لا بأس وان بدلها فهو أفضل و إن لم يشتر فليس عليه شئ اما لو فرط فإنه يضمن لا يقال أليس لو نذر عتق عبد ثم أتلفه أو تلف بتفريط لم يكن عليه ضمان لأنا نقول الفرق بينهما ان الحق في الأضحية للفقراء وهم باقون بعد تلفها والحق في عتق العبد له فإذا تلف لم يبق مستحق لذلك فسقط الزمان فافترقا ولو اشترى شاة وعينها للأضحية فوجد بها عيبا لم يكن له ردها لأنه قد زال ملكه عنها فيعذر ردها كالعبد إذا أعتق بعد الشراء ثم وجدبه عيبا ويرجع بالأرش فإذا اخذه صرفه إلى المساكين وان أمكنه ان يشتري به حيوانا أو حزاء منه محرما فالأضحية كان أولى وهل صرف الأرش إلى الفقراء متعين لم يجوز له بملكه قيل يتعين لأنه عوض اللحم المستحق للفقراء بخلاف ما إذا اشترى عبدا فأعتقه ثم وجد به عيبا فان الأرش للمالك لان القصد بالعتق تكميل الاحكام كقبول الشهادة والجمعة والحدود وما عابرها والعيب لا يؤثر في ذلك اما الأضحية فالقصد بها اللحم فإذا كانت معنية لم يكن لحمها كاملا وقيل لا يتعين للصدقة وما ذكروه أولا غير مستقيم لان أرش العيب انما وجب لان عقد البيع اقتضى سلامة العين وهو حق للمشتري وانما وجب في ملكه فلا يستحق الفقراء ما أوجبه عقد الشراء لان العيب قد لا يؤثر في اللحم فلا يكون ذلك مؤثرا في المقصود بها كما لو ذكروه في العبد وهذا عندي أقوى مسألة وإذا عين أضحية ذبح معها ولدها سواء كان حملا حال التعيين أو حدث بعد ذلك لان التعين معنى يزيل الملك عنها فانتفع الولد كالعتق ويقول أبو عبد الله (ع) ان يبحث؟؟ بدنك فاجلبها ما لا يظفر بولدها ثم انحرهما جميعا إذا ثبت هذا فإنه يجوز له شرب لبنها ما لم يضر بولدها قال علماؤنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجلبها وترش على الضرع الماء حتى يقطع اللبن لنا ما رواه الجمهور عن علي (ع) لما رأى رجلا يسوق بدنها معها ولدها وقال لا تشرب من لبنها الا بأفضل عن ولدها ومن طريق الخاصة ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال فاجلبها ما لا يضر بولدها احتج أبو حنيفة بان اللبن يتولد من الأضحية فلم يجز للضحى الانتفاع به كالولد والجواب الفرق فان الولد ممكنه حمله إلى محله بخلاف اللبن فإنه إذا حلب وذلك فسد وإن لم يحلب بعقد الضرع واخر بالأم فجاز له شربه والأفضل له ان يتصدق به ويجوز له ركوب الأضحية قد تقدم لقوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى مسألة ولو أوجب أضحية بعينها وهي سليمة فعابت عينا يمنع الاجزاء من غير تفريط لم يكن عليه ابدالها وأجزأه ذبحها وكذلك حكم الهدايا وقال أبو حنيفة لا يجزيه لنا الأصل براءة الذمة ولأنها لو تلفت لم يضمنها فكذا أبعاضها ولو كانت واجبة على التعيين ثم حدث بها عيب لعاجله الذبح أجزأه أيضا وقال أبو حنيفة استحبابا وقال الشافعي لا يجزيه اما لو نذر أضحية مطلقه فإنه تأولها سليمة من العيوب فان عينها في شاة بعينها تعيب فان عابت قبل أن ينحرها عيبا بمنع الاجزاء كالعور لم يجزه عن التي في ذمته فعليه اخراج ما بقي في ذمته سليما من العيب ولو عين أضحية ابتداء وبها ما يمنع من الأضحية الشرعية كالعور وشبهه أخرجها على عيبها لزوال ملكه عنها بالنذر ولم يكن أضحية ولا يحصل له ثواب الأضحية بل يكون صدقة واجبة فيجب ذبحها ويتصدق بلحمها وشاب على الصدقة كما لو أعتق عبدا معيبا عن كفارته وقلنا باشتراط السلامة من العيوب ولو عينها معيبه ثم زال عيبها بان سمت بعد العجاف فإنها لا يقع مواقع الأضحية لأنه واجب مالا يجزي عن الأضحية فزال ملكه عنها وانقطع تصرفه عنها قال كونها غير أضحية فلا يقع مجزيه عنها فان الاعتبار حالة الايجاب لزوال الملك به ولهذا لو عابت بعد التعيين لم يضر ذلك واجزاء عنه وكذا لو كانت معينة فزال عينها لم يجزه مسألة ولو ضلت المعينة بغير تفريط لم يكن عليه ضمان لأنها أمانة فلا يضمن الا مع التفريط أو التعدي كالوديعة فان عادت قبل فوات أيام التشريق ذبحها وكانت أداء وان عادت بعد فوات الأيام ذبحها أيضا وكانت قضاء قاله الشيخ (ره) وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يذبحها وانما يسلمها إلى الفقراء وان ذبحها فرق لحمها وكان عليه أرش النقصان بالذبح لنا ان الذبح أحد مقصودي الهدي ولهذا لا يكفي شراء اللحم فلا تسقط بفوات وقته كتفرقة اللحم وذلك بان يذبحها في أيام التشريق ثم يخرج قبل تفرقها فإنه يفرقها بعد ذلك احتج أبو حنيفة بان الذبح موقت مسقط بفوات وقته كالرمي والوقوف والجواب الفرق كان الأضحية لا يسقط بفوات الوقت بخلاف الرمي والوقوف فروع الأول لو أوجب أضحية في عام فاخرها إلى قابل كان عاصيا وأخرجها قضاء ولان وجوب ذبحها كان موقتا بالعام الماضي وقد خرج الثاني لو ذبح أضحية غير المعينة أجزأت عن صاحبها ووجب عليها أرش النقصان
(٧٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030