ان يشتريه لأنه يمكنه صرفه في الأضحية فلزمه كما لو أمكنه ان يشتري به جميعا ويجزيه الصدقة بالفاضل والأول أفضل لو كان الفاضل لا يساوي أخيرا مجزيا تصدق به هذا إذا كان المتلف المالك أما إذا كان أجنبيا فان عليه القيمة يوم الاتلاف فان أمكن ان يشتري بها أضحية أو أكثر فعلى ما تقدم وإن لم يكن جاز ان يشتري به جزء حيوان الأضحية فان قصر تصدق به ولا يلزم المضحي شيئا لأنه غير مفرط ولو تلفت الأضحية في يده أو سرقت من غير تفريط لم يكن عليه ضمان لأنه غير مفرط وهي أمانة في يده وروى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشتري أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال لا بأس وان بدلها فهو أفضل و إن لم يشتر فليس عليه شئ اما لو فرط فإنه يضمن لا يقال أليس لو نذر عتق عبد ثم أتلفه أو تلف بتفريط لم يكن عليه ضمان لأنا نقول الفرق بينهما ان الحق في الأضحية للفقراء وهم باقون بعد تلفها والحق في عتق العبد له فإذا تلف لم يبق مستحق لذلك فسقط الزمان فافترقا ولو اشترى شاة وعينها للأضحية فوجد بها عيبا لم يكن له ردها لأنه قد زال ملكه عنها فيعذر ردها كالعبد إذا أعتق بعد الشراء ثم وجدبه عيبا ويرجع بالأرش فإذا اخذه صرفه إلى المساكين وان أمكنه ان يشتري به حيوانا أو حزاء منه محرما فالأضحية كان أولى وهل صرف الأرش إلى الفقراء متعين لم يجوز له بملكه قيل يتعين لأنه عوض اللحم المستحق للفقراء بخلاف ما إذا اشترى عبدا فأعتقه ثم وجد به عيبا فان الأرش للمالك لان القصد بالعتق تكميل الاحكام كقبول الشهادة والجمعة والحدود وما عابرها والعيب لا يؤثر في ذلك اما الأضحية فالقصد بها اللحم فإذا كانت معنية لم يكن لحمها كاملا وقيل لا يتعين للصدقة وما ذكروه أولا غير مستقيم لان أرش العيب انما وجب لان عقد البيع اقتضى سلامة العين وهو حق للمشتري وانما وجب في ملكه فلا يستحق الفقراء ما أوجبه عقد الشراء لان العيب قد لا يؤثر في اللحم فلا يكون ذلك مؤثرا في المقصود بها كما لو ذكروه في العبد وهذا عندي أقوى مسألة وإذا عين أضحية ذبح معها ولدها سواء كان حملا حال التعيين أو حدث بعد ذلك لان التعين معنى يزيل الملك عنها فانتفع الولد كالعتق ويقول أبو عبد الله (ع) ان يبحث؟؟ بدنك فاجلبها ما لا يظفر بولدها ثم انحرهما جميعا إذا ثبت هذا فإنه يجوز له شرب لبنها ما لم يضر بولدها قال علماؤنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجلبها وترش على الضرع الماء حتى يقطع اللبن لنا ما رواه الجمهور عن علي (ع) لما رأى رجلا يسوق بدنها معها ولدها وقال لا تشرب من لبنها الا بأفضل عن ولدها ومن طريق الخاصة ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال فاجلبها ما لا يضر بولدها احتج أبو حنيفة بان اللبن يتولد من الأضحية فلم يجز للضحى الانتفاع به كالولد والجواب الفرق فان الولد ممكنه حمله إلى محله بخلاف اللبن فإنه إذا حلب وذلك فسد وإن لم يحلب بعقد الضرع واخر بالأم فجاز له شربه والأفضل له ان يتصدق به ويجوز له ركوب الأضحية قد تقدم لقوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى مسألة ولو أوجب أضحية بعينها وهي سليمة فعابت عينا يمنع الاجزاء من غير تفريط لم يكن عليه ابدالها وأجزأه ذبحها وكذلك حكم الهدايا وقال أبو حنيفة لا يجزيه لنا الأصل براءة الذمة ولأنها لو تلفت لم يضمنها فكذا أبعاضها ولو كانت واجبة على التعيين ثم حدث بها عيب لعاجله الذبح أجزأه أيضا وقال أبو حنيفة استحبابا وقال الشافعي لا يجزيه اما لو نذر أضحية مطلقه فإنه تأولها سليمة من العيوب فان عينها في شاة بعينها تعيب فان عابت قبل أن ينحرها عيبا بمنع الاجزاء كالعور لم يجزه عن التي في ذمته فعليه اخراج ما بقي في ذمته سليما من العيب ولو عين أضحية ابتداء وبها ما يمنع من الأضحية الشرعية كالعور وشبهه أخرجها على عيبها لزوال ملكه عنها بالنذر ولم يكن أضحية ولا يحصل له ثواب الأضحية بل يكون صدقة واجبة فيجب ذبحها ويتصدق بلحمها وشاب على الصدقة كما لو أعتق عبدا معيبا عن كفارته وقلنا باشتراط السلامة من العيوب ولو عينها معيبه ثم زال عيبها بان سمت بعد العجاف فإنها لا يقع مواقع الأضحية لأنه واجب مالا يجزي عن الأضحية فزال ملكه عنها وانقطع تصرفه عنها قال كونها غير أضحية فلا يقع مجزيه عنها فان الاعتبار حالة الايجاب لزوال الملك به ولهذا لو عابت بعد التعيين لم يضر ذلك واجزاء عنه وكذا لو كانت معينة فزال عينها لم يجزه مسألة ولو ضلت المعينة بغير تفريط لم يكن عليه ضمان لأنها أمانة فلا يضمن الا مع التفريط أو التعدي كالوديعة فان عادت قبل فوات أيام التشريق ذبحها وكانت أداء وان عادت بعد فوات الأيام ذبحها أيضا وكانت قضاء قاله الشيخ (ره) وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يذبحها وانما يسلمها إلى الفقراء وان ذبحها فرق لحمها وكان عليه أرش النقصان بالذبح لنا ان الذبح أحد مقصودي الهدي ولهذا لا يكفي شراء اللحم فلا تسقط بفوات وقته كتفرقة اللحم وذلك بان يذبحها في أيام التشريق ثم يخرج قبل تفرقها فإنه يفرقها بعد ذلك احتج أبو حنيفة بان الذبح موقت مسقط بفوات وقته كالرمي والوقوف والجواب الفرق كان الأضحية لا يسقط بفوات الوقت بخلاف الرمي والوقوف فروع الأول لو أوجب أضحية في عام فاخرها إلى قابل كان عاصيا وأخرجها قضاء ولان وجوب ذبحها كان موقتا بالعام الماضي وقد خرج الثاني لو ذبح أضحية غير المعينة أجزأت عن صاحبها ووجب عليها أرش النقصان
(٧٦١)