منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٨
ويستحب الأضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة وفي الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بها قال ذوات الأرحام وعن الحسن بن عمار عن أبي جعفر (ع) قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين ولو كانت الاثنين في الضأن أفضل لما عدل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وروى في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدها (ع) والفحل من الضأن خير من الموجود والموجود خير من النعجة والنعجة خير من المعز فروع الأول لا يجوز التضحية في الثور ولا بالحمل بمنى ويجوز ذلك في الأمصار روى الشيخ عن أبي بصير قال سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر فقال ذو الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل الثاني لا يجوز التضحية بالخصي لنقصانه رواية الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته أيضحى بالخصي قال لا وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال النعجة من الضان إذا كانت سمينه أفضل من الضأن وقال الكبش السمي خير من الخصي ومن الأنثى قال وسألته عن الخصي والأنثى فقال الأنثى أحب إلى من الخصي الثالث ويجب التذكية بازهاق الروح وانما يكون ذلك بقطع الأعضاء الأربعة الحلقوم والمري والودجين فالحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب والودجان عرقان محيطان بالحلقوم ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال مالك وأبو يوسف وقال أبو حنيفة يجب قطع ثلاثة من الأربعة انها قطع وقال محمد بن الحسن يجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة وقال الشافعي الواجب قطع الحلقوم والمري واستحب قطع الودجين لنا قول النبي صلى الله عليه وآله ما أبهر الدم وفرى الأوداج فكل وسيأتي البحث في ذلك أن شاء الله مسألة ويجب ذبح البقر والغنم فلا يجوز نحرهما ويجب نحر الإبل فلا يجوز ذبحها فان خلف ما قلناه حرم الحيوان ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال مالك وقال الشافعي ان الذبح والنحر يجوزان في جميع الحيوان وقد تقدم بيان ذلك وسيأتي تتمة كلامه فيه في كتاب الذبايح انشاء الله تعالى مسألة وينبغي ان يتولي ذبح أضحية بنفسه لان النبي صلى الله عليه وآله كامل ذبح أضحية في المصلي فان لم يحسن الذباحة جعل يده مع يد الذابح لان فعل القربة بنفسه أولى من استنابته فيها فان استناب مسلما جاز اجماعا وان استناب كافرا فإن كان حربيا أو مجوسيا لم يجز ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الشافعي وان كان كتابيا فكذلك أيضا ذهب إليه أكثر علمائنا ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا جواز ذلك وهو قول الجمهور الا ان مالكا وان أباحه لكنه قال إنها يكون شاة لحم لا أضحية لنا قوله (ع) لا يذبح ضحاياكم الا طاهر وان عليا (ع) وعمر منعا من اكل ذبايح نصارى العرب ووافقنا الشافعي على ذلك وفعلها حجة عنده وعندنا وسيأتي البحث في ذلك انشاء الله مسألة ويجوز ذبيحه الصبيان إذا كانوا عارفين شرايط الذبيحة لأنه محكوم بالسلامة ولما روى عن جابر أنه قال يؤكل ذبيحة الصبي والأخرس يجوز ذباحته إن لم ينطق لان النطق ليس شرطا نعم يجب تحريك لسانه بالتسمية لأنها شرط عندنا وذبايح النساء جايزة أيضا ولا نعلم فيه خلافا لما رواه مانع عن ابن عمر ان جاريته لأبي كعب كانت ترعى غنما فرات بشاة بينها موتا فأخذت حجرا فكسرته وذبحتها به فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال يؤكل واستفيد من هذا الحديث خمس فوائد أحدها جواز ذبح المراة وثانيها ان الحايض والطاهر سواء لأنه لم يستفصل حالها وثالثها ان من ذبح شاة غيره باذنه صحت الزكاة ورابعها جواز ذبح الحجر وخامسها ان الحيوان إذا خيف موته وفيه حيوة مستقرة جاز ذبحه واما السكران والمجنون فان ذبحها جايزة لأنهما محكوم باسلامهما لكنها مكروهه لأنها لا يعرفان محل الزكاة فربما قطعا غير ما شرط قطعه فتعطلت الذبيحة ويستحب ان يتولى الذبيحة المسلم البالغ العاقل الفقيه لأنه اعرف بشرايط الذبح ووقته فان لم يكن رجل فالنساء وإن لم يكن فالصبيان فان لم يكن فالسكران والمجنون مسألة ويجب استقبال القبلة عند الذبح وتوجبه الذبيحة إليها قاله علماؤنا لما رواه جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين أقرنين أملحين فلما وجهتهما قرأ وجهت وجهي الآيتين ويجب فيهما التسمية لقوله تعالى وكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا يكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبيحة مع التسمية بل هي مستحبة وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة إذ ذلك مكروه وقال احمد ليس غير مشروع لنا ان ما شرع فيه ذكر اسم الله تعالى شرع فيه ذكر النبي صلى الله عليه وآله كالأذان احتجوا بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال موطنان لا أذكر فيها عند الذبيحة وعند العطاس والجواب ان مراده لا يذكر فيهما مع الله تعالى على الوجه الذي يذكر معه في غيرهما فان في الأذان يشهد لله تعالى بالتوحيد ويشهد النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة وكذا في شهادة الاسلام والصلاة وههنا يسمى الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا في العطاس فان المروى فيه أنه يسمى الله تعالى ويسمى على النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن يقول ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير
(٧٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030