منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٧
الاسلام والفرق بينه وبين الهدى هو ان النبي صلى الله عليه وآله بعث بدنه إلى الحرم وضحى بالمدينة ولان الهدى له تعلق بالاحرام بخلاف الأضحية مسألة ويختص الأضحية بالغنم والإبل والبقر وهو قول علماء الاسلام لقوله تعالى ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال أهل التفسير الانعام الإبل والبقر إذا ثبت هذا فإنه لا يجزي الا الشئ من الإبل والبقر والمعز ويجزي الجذع من الضان ذهب إليه علماؤنا وهو قول أكثر العلماء وحكى عن الزهري أنه قال لا يجزي الجذع من الضان أيضا وقال الأوزاعي يجزي الجذع من جميع الأجناس لنا على الزهري ما رواه الجمهور عن عقبة بن عام قال قم رسول الله صلى الله عليه وآله ضحايا بين أصحابنا فأعطاني جذعا فرجعت إليه به فقلت يا رسول الله انه جذع فقال النبي صلى الله عليه وآله ضح به وعلى الأوزاعي ما رواه براء بن عازب ان رجلا يقال له أبو بردة بن يسار ذبح قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وآله شأنك شاة لحم فقال يا رسول الله عندي جذعه من المعز فقال صلى الله عليه وآله ضح بها ولا يصلح لغيرك وفي رواية يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك وهذا نص في عدم اجزاء الجذع عن المعز لغير أبو بردة فلا يجزي من غير المعز من الإبل والبقر لعدم القايل بالفرق ومن طرق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم عن أبي عبد الله عن علي (ع) انه كان يقول المثنية من الإبل والثنية من البقر ومن المعز والجذعة من الضان وفي الصحيح عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول يجزى من الضان الجذع ولا يجزى من المعز الا الثني وفي الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت عن أبي عبد الله (ع) عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدى فقال الجذع من الضان قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من المعز قلت ولم قال لان الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز لا يلقح احتج الأوزاعي بما رواه مجاشع بن سليم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الجذع من الضان يوفي ما يوفي الثني من المعز جمعا بين الأدلة إذا عرفت هذا فيقول الثني من المعزو البقر ماله سنة ودخل في الثانية ومن الإبل ماله خمس سنين ودخل في السادسة وجذع الضان هو الذي له ستة أشهر وقد مضى البحث في ذلك مسألة الأفضل الثني من البقر ثم الثني من الإبل لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الجمعة من راح في الساعة الأولة فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر (ع) في الهدى أفضله بدنه وأوسطه بقرة وأخصه شاة ولان البدنة يقوم في الكفارة مقام سبع من الغنم احتج المخالف بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أفضل الذبح الجذع من الضأن ولو علم الله خيرا منه لفدى به اسحق (ع) والجواب انه محمول على أنه أفضل من يأتي أسنان الغنم فرع ولو أراد أن يخرج سبع بدنه كانت الجذعة من الغنم أفضل لان إراقة الدم مقصود في أضحية وإذا ضحى بالشاة حصلت إراقة الدم جمعه قربة مسألة ويستحب ان يكون أملح وهو الأبيض على ما فسرناه أولا ويكون فيها سواد في المواضع الذي ذكرناها لما يقدم وأن يكون سمينا قال ابن عباس في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال يعظمها استسمان الهدى واستحسانه وينبغي ان يكون تاما فلا يجزي في الضحايا العور البين عرجها ولا المريضة البين مرضها والعجفاء التي لا يبقى وانما لم ينحر العورا لأنه قد ذهبت عينها وهي عضو مستطاب أو لأنها لا يستوفي الرعي فإنها انما يشاهد الكلام من ناحية العين الصحيحة ويخالف الكفارة حيث جاز فيه الرقبة العور لا يؤثر في المقصود من العمل وتكميل الاحكام وإذا لم يجز العور فالعمياء أولى بذلك والعرجاء البين عرجها هي التي يكون إحدى رجليها ناقصة عن الأخرى وهو يمنع ان يلحق الغنم فتسبقونها إلى الكلاء الطيب فيرعونه ولا يدركه فنقص لحمها فلا يجزي ولو لم يمنع عرجها اللحوق وادراك الغنم في الرعي أجزأت واما المريضة فهي الحرباء التي كثر بها واثر في لحمها ولا يجزي لان اللحم هو المقصود فما اثر فيه يمنع الاجزاء والعجفاء لا يجزي لأنها لا لحم لها وانما هي عظام مجتمعة وروى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يضحى بالمصفرة والنجفاء والمستأصلة التي استوصل قرناها وهي لا تجزي عندنا إذا لم يكن القرن الداخل صحيحا ويجزي ان كان صحيحا والمشيعة والكسر فالمصفرة التي قطعت أذناها من أصلها حتى بدأ صماخها وانها لم يجز لذهاب عضو مستطاب منها والنجفاء العمياء والمستأصلة التي استوصل قرناها وهي لا تجزي عندنا إذا لم يكن القرن الداخل صحيحا ويجزي ان كان صحيحا والمشيعة التي يتأخر عن الغنم فيكون أواخرها وانما يكون لهزال فلا يجزي ولو كان الكلال أجزأت والكسر كالعرجاء مسألة ويكره الجلجاء وهي المخلوقة بغير قرن وتعالى له الحلماء والعضباء لا يجزي على ما تقدم وروى عن علي (ع) قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله باستراق العين والاذن ولا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرفاء فالمقابلة ان يقطع من مقدم الاذن أو يبقى معلقا فيها كالريمه والمدابرة ان يقطع من مؤخره الاذن والخرقاء ان يكون مثقوبة من السمه فان الغنم توسم في اذنها فثقب بذلك والشرفاء ان يسبق اذنها فتصير كالشاختين وهذه العيوب يكره معها التضحية وان كانت مجزيه بخلاف العيوب المتقدمة في المسألة الأولى مسألة
(٧٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030