عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنها إذا ثبت هذا فإنه لا يعطي الجازر من لحمها شيئا لجزارته لما تقدم من الأحاديث الدالة على المنع ولان الأضحى قد لزمه ايصال ذلك إلى الفقراء فكانت الجزة عليه ولو كان الجازر فقير أجاز ان يأخذ منها الفقرة لأنه من المستحقين وقد باشرها و؟ باقت؟ نفسه إليها مسألة ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها وقد كان منهيا عن ادخارها فنسخ روى الشيخ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله الا تأكل لحم الأضاحي بعد ثلث ثم اذن لنا ان نأكل ويعدد ونهدي إلى أهالينا وروى الشيخ عن حنان بن سدير عن أبيه عن الباقر (ع) وعن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ثم اذن فيها قال كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك واذخر والا يقال يعارض ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال قال إن النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لأنا نقول إنه لا منافاة إذ الفسخ قد ثبت بما تقدم مسألة ويكره ان يخرج شيئا مما نضحته عن منى بل نحر؟ مالي؟ مصرفة بها لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم قال لا يخرج منه شيئا الا السنام بعد ثلاثة أيام وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) لا يخرجن شيئا من لحم الهدى وعن علي بن أبي حمزة قا لا تردد الحاج من أضحية وله ان يأكل بمنى قال وهذه مسألة شهاب كتب إليها فروع الأول لا بأس باخراج السنام من منى للحاجة إليه ولرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) الثاني لا بأس باخراج لحم ما ضحى غيره ان اشتريه منه أو أهداه إليه لما رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم قال سمعته يقول لا تزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل منه الا السنام فإنه دواء قال احمد وقال لا بأس ان يشتري الحاج من لحم وتزوده وعلى هذا حمل الشيخ (ره) ما رواه في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج شيئا لحاجة الناس إليه فاما اليوم فقد كشف الناس فلا بأس باخراجه الثالث يكره ان يضحى بما يربيه ويستحب ان يشتري ويضحى وقد تقدم الرابع يستحب ان يضحى بما قد عرف به وقد تقدم أيضا مسألة وإذا تعذرت الأضحية تصدق بثمنها فان اختلف أثمانها جمع الأعلى و الأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع رواه الشيخ عن عبد الله بن عمر قال كنا بمكة قاضيا على الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فوقع هاشم المكاري إلى أبي الحسن (ع) فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم صدقوا بمثل ثلاثة مسألة إذا اشتري شاة يجزي في الأضحية بينه انها أضحية قال الشيخ (ره) يصير أضحيته بذلك ولا يحتاج إلى قوله انها أضحية ولا إلى نية مجددة ولا إلى اشعار وتقليد وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي انها لا يصير أضحية بل يقول قد جعلتها أضحية أو هي أضحية أو ما أشبه ذلك هذا قوله في الجديد وقال في القديم يصير الأضحية بالنية مع الاشعار والتقليد احتج الشيخ بأنه مأمور بشراء الأضحية فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل إذا اشترى لموكله بأمره واحتج الشافعي بأنها إزالة ملك على وجه القربة فلا يؤثر النية المقارنة للشراء كما لو اشترى عبد أبنية العتق وأجاب عن القياس الأول لا نشتري للعتق فإنه لا يعتق بذلك وهو معارضة ثم فرق بين الأضحية وبين الوكيل بأنه بعد وقوعه له لا يمكنه جعله لموكله وههنا يمكنه بعد شرائها ا ن يجعلها أضحية فجرى مجرى الاعتاق مسألة إذا عين الأضحية على وجه يصح به التعيين فقد زال ملكه عنها وهل له ابدالها قال أبو حنيفة ومحمد نعم له ذلك ولا يزول ملكه عنها وقال الشافعي لا يجوز له ابدالها وقد زال ملكه عنها وبه قال أبو يوسف وأبو ثور وهو الظاهر من كلام الشيخ احتج الشافعي بما روى عن علي (ع) أنه قال من عين أضحية فلا يستدل بها واحتج أبو حنيفة بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه اهدى هديا فاشترك عليا (ع) فيها وهو انما يكون منقلها إليه وفيه ضعف لجواز ان يكون (ع) وقت السياق نوى انها عن علي (ع) التفريع على القول بالتعيين إذا ثبت انها يتعين فان ملكها يزول عن المالك فان باعها فالبيع فاسد ويجب ردها ان كانت باقية وان كانت تالفة فعلى المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين بيعها إلى حين التلف وعلى البايع أكثر الامرين في قيمتها إلى حين التلف أو مثلها يوم التضحية وكذا لو لم يبعها ولكن أتلفها أو فرط في حفظها حين بلغت أو ذبحها قبل وقت الأضحية هذا اختيار الشافعي وقال الشافعي وقال الشيخ (ره) قيمتها يوم التلف وبه قال أبو حنيفة احتج الشيخ بأنه أتلف الأضحية يلزمه قيمتها كالأجنبي احتج الشافعي بان هذه الأضحية مضمونة عليه لحق الله تعالى وحق المساكين لوجوب نحرها ويفرقه لحمها ولا يجزيه دفعها إليهم قبل ذلك فإذا فرضنا قيمتها وقت التلف عشرة ثم زادت قيمة الأضاحي فصارت عشرين وجب ان يشتري أضحية بعشرين ليوفي حق الله تعالى وهو نحرها بخلاف الأجنبي فإنه لا يلزم حق الله تعالى فيها وكلام الشافعي قوى إذا ثبت هذا فان أمكنه ان يشتري بها أضحيتين بان يرخص الأضاحي كان عليه أخرجها معا ولو كان الفاضل مما يمكن ان يشتري به جزء من حيوان يجزي في الأضحية كالسبع مثلا فعليه
(٧٦٠)