منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٦٠
عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنها إذا ثبت هذا فإنه لا يعطي الجازر من لحمها شيئا لجزارته لما تقدم من الأحاديث الدالة على المنع ولان الأضحى قد لزمه ايصال ذلك إلى الفقراء فكانت الجزة عليه ولو كان الجازر فقير أجاز ان يأخذ منها الفقرة لأنه من المستحقين وقد باشرها و؟ باقت؟ نفسه إليها مسألة ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها وقد كان منهيا عن ادخارها فنسخ روى الشيخ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله الا تأكل لحم الأضاحي بعد ثلث ثم اذن لنا ان نأكل ويعدد ونهدي إلى أهالينا وروى الشيخ عن حنان بن سدير عن أبيه عن الباقر (ع) وعن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ثم اذن فيها قال كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك واذخر والا يقال يعارض ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال قال إن النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لأنا نقول إنه لا منافاة إذ الفسخ قد ثبت بما تقدم مسألة ويكره ان يخرج شيئا مما نضحته عن منى بل نحر؟ مالي؟ مصرفة بها لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم قال لا يخرج منه شيئا الا السنام بعد ثلاثة أيام وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) لا يخرجن شيئا من لحم الهدى وعن علي بن أبي حمزة قا لا تردد الحاج من أضحية وله ان يأكل بمنى قال وهذه مسألة شهاب كتب إليها فروع الأول لا بأس باخراج السنام من منى للحاجة إليه ولرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) الثاني لا بأس باخراج لحم ما ضحى غيره ان اشتريه منه أو أهداه إليه لما رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم قال سمعته يقول لا تزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل منه الا السنام فإنه دواء قال احمد وقال لا بأس ان يشتري الحاج من لحم وتزوده وعلى هذا حمل الشيخ (ره) ما رواه في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج شيئا لحاجة الناس إليه فاما اليوم فقد كشف الناس فلا بأس باخراجه الثالث يكره ان يضحى بما يربيه ويستحب ان يشتري ويضحى وقد تقدم الرابع يستحب ان يضحى بما قد عرف به وقد تقدم أيضا مسألة وإذا تعذرت الأضحية تصدق بثمنها فان اختلف أثمانها جمع الأعلى و الأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع رواه الشيخ عن عبد الله بن عمر قال كنا بمكة قاضيا على الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فوقع هاشم المكاري إلى أبي الحسن (ع) فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم صدقوا بمثل ثلاثة مسألة إذا اشتري شاة يجزي في الأضحية بينه انها أضحية قال الشيخ (ره) يصير أضحيته بذلك ولا يحتاج إلى قوله انها أضحية ولا إلى نية مجددة ولا إلى اشعار وتقليد وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي انها لا يصير أضحية بل يقول قد جعلتها أضحية أو هي أضحية أو ما أشبه ذلك هذا قوله في الجديد وقال في القديم يصير الأضحية بالنية مع الاشعار والتقليد احتج الشيخ بأنه مأمور بشراء الأضحية فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل إذا اشترى لموكله بأمره واحتج الشافعي بأنها إزالة ملك على وجه القربة فلا يؤثر النية المقارنة للشراء كما لو اشترى عبد أبنية العتق وأجاب عن القياس الأول لا نشتري للعتق فإنه لا يعتق بذلك وهو معارضة ثم فرق بين الأضحية وبين الوكيل بأنه بعد وقوعه له لا يمكنه جعله لموكله وههنا يمكنه بعد شرائها ا ن يجعلها أضحية فجرى مجرى الاعتاق مسألة إذا عين الأضحية على وجه يصح به التعيين فقد زال ملكه عنها وهل له ابدالها قال أبو حنيفة ومحمد نعم له ذلك ولا يزول ملكه عنها وقال الشافعي لا يجوز له ابدالها وقد زال ملكه عنها وبه قال أبو يوسف وأبو ثور وهو الظاهر من كلام الشيخ احتج الشافعي بما روى عن علي (ع) أنه قال من عين أضحية فلا يستدل بها واحتج أبو حنيفة بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه اهدى هديا فاشترك عليا (ع) فيها وهو انما يكون منقلها إليه وفيه ضعف لجواز ان يكون (ع) وقت السياق نوى انها عن علي (ع) التفريع على القول بالتعيين إذا ثبت انها يتعين فان ملكها يزول عن المالك فان باعها فالبيع فاسد ويجب ردها ان كانت باقية وان كانت تالفة فعلى المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين بيعها إلى حين التلف وعلى البايع أكثر الامرين في قيمتها إلى حين التلف أو مثلها يوم التضحية وكذا لو لم يبعها ولكن أتلفها أو فرط في حفظها حين بلغت أو ذبحها قبل وقت الأضحية هذا اختيار الشافعي وقال الشافعي وقال الشيخ (ره) قيمتها يوم التلف وبه قال أبو حنيفة احتج الشيخ بأنه أتلف الأضحية يلزمه قيمتها كالأجنبي احتج الشافعي بان هذه الأضحية مضمونة عليه لحق الله تعالى وحق المساكين لوجوب نحرها ويفرقه لحمها ولا يجزيه دفعها إليهم قبل ذلك فإذا فرضنا قيمتها وقت التلف عشرة ثم زادت قيمة الأضاحي فصارت عشرين وجب ان يشتري أضحية بعشرين ليوفي حق الله تعالى وهو نحرها بخلاف الأجنبي فإنه لا يلزم حق الله تعالى فيها وكلام الشافعي قوى إذا ثبت هذا فان أمكنه ان يشتري بها أضحيتين بان يرخص الأضاحي كان عليه أخرجها معا ولو كان الفاضل مما يمكن ان يشتري به جزء من حيوان يجزي في الأضحية كالسبع مثلا فعليه
(٧٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030