منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٦
البلدان يوم واحد لان ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار ويجوز صومه ولا يجوز بمنى الا بعد ثلاثة أيام وهذا التأويل جيد ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ وابن بابويه معا عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضى الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغدو كذا حمل الشيخ الرواية التي رواها في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالامصار احتج أبو حنيفة بان التقدير لا يثبت الا بتوفيق أو ايقاف واحدهما غير ثابت في اليوم الرابع احتج ابن سيرين بان يوم الأضحى اختص بتسمية الأضحى دون غيره فاختص بها و والجواب عن الأول ان اليومين الأولين لم يثبت الايقاف فيهما وقد بينا وجود النقل فيهما وفي اليوم الرابع فالوجه الذي يثبت به الأولين ثبت به الرابع فلا وجه للتخصيص وأيضا فالقياس يدل عليه لان اليوم الرابع يثبت فيه الرمي كأولين وعن الثاني ان الاختصاص بالاسم لا يوجب ذلك بانفراده بالأضحية كالرمي في يوم الأضحى وان اختصت أيام التشريق بأنه أيام منى فرع لو فاتت هذه الأيام فان كانت الأضحية واجب بالنذر وشبهه لم يسقط وجوب قضاؤها لان لحمها مستحق للمساكين فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت وان كانت غير واجبة فقد فات ذبحها فان ذبحها لم يكن أضحية فان فرق لحمها على المساكين استحق الثواب على التفرقة دون الذبح اخر وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى بقدر صلاة العيد والخطبتين سواء صلى الامام أو لم يصل وقال الشافعي تعين قدر صلاة النبي صلى الله عليه وآله وكان (ع) يصلي في الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت الساعة وقال عطا وقتها إذا طلعت الشمس و قال أبو حنيفة ومالك واحمد ومن شرط الأضحية ان يصلي الامام ويخطب الا ان أبا حنيفة يقول أهل السواد يجوز لهم الأضحية إذا طلع الفجر لان عنده لان عند عليهم لنا انها عبادة مملو اخر وقتها بالوقت فيتعلق اوله بالوقت كالصوم والصلاة واحتج أبو حنيفة و أصحابه بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة فذبحها لأهله والجواب انا نقول به لأنه (ع) كان لا يؤخر الصلاة عن وقتها مسألة الأيام المعدودات أيام التشريق اجماعا والأيام المعلومات عشرة أيام من ذي الحجة اخرها غروب الشمس من يوم النحر ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال علي (ع) وابن عباس و ابن عمرو الشافعي وقال مالك ثلاثة أيام أولها يوم النحر فجعل أول التشريق ثانيها من المعدودات والمعلومات وروى عن علي (ع) أربعة أيام أولها يوم عرفه وقال سعيد بن جبير المعدودات هي المعلومات لنا ان اختلاف الاسمين يدل على تغايرهما لان الترادف على خلاف الأصل ولان النص عندنا يدل عليه إذا ثبت هذا فإنه يجوز الذبح عندها في يوم الثالث من أيام التشريق وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز لأنه ليس من المعلومات وقد تقدمت هذه المسألة ومما يؤيده بيانا ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن صيام أيام التشريق وقال إنها أيام اكل وشرب وبعال وفي رواية انها أيام اكل فشرب وذكروا في رواية انها أيام اكل وشرب وذبح وثبت بذلك ان الثالث من أيام الذكر والذبح معا وعند أبي حنيفة ان الثالث ليس من أيام الذكر ولا الذبح مسألة لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى ان يحلق رأسه أو يقلم أظفاره ولا يحرم ذلك أيضا بل هو جايز وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي انه مكروه وقال احمد واسحق يحرم عليه لنا انه لا يحرم عليه الوطي والطيب واللباس فكذلك حلق الشعر وتقليم الأظفار احتج احمد بما روى عن أم سلمة ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا دخل العشر أراد أحدكم ان يضحى فلا يمس من شعره ولا يره شيئا وظاهر النحر يقتضي التحريم والجواب انه جزء واحد فيما يعم به البلوي فلا يقبل ومع ذلك فهو معارض بما رواه الجمهور عن عايشة قال كنت اقبل قلايد هدى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر فلا يحرم عليه شيئا أحله الله له حتى ينحر الهدى مسألة روى علماؤنا ان من ينفذ من أفق من الآفاق هديا فإنه يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب هو ما يجتنب المحرم فإذا كان يوم واقعهم على نحره أو ذبحه حل مما يحرم منه وهو مروي عن ابن عباس وخالف جميع الجمهور في ذلك واحتج الشيخ (ره) باجماع الفرقة وبان الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل ولم يوجد ورواه ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبعث بالهدى تطوعا وليس بواجب فقال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر اجزاء عنه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حين صدره المشركون يوم الحديبية نحره وأحل ورجع إلى المدينة وقال الصادق (ع) ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة فقيل له لا يبلغ ذلك أموالنا فقال اما بقدر أحدكم إذا خرج أخوه ان يبعث معه بثمن أضحية ويأمره ان يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح فيه فإذا كان يوم عرفه ليس ثيابه وتهيأ واتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى يغرب الشمس مسألة ولا يختص الأضحية بمكان بل يجور ان يضحى حيث شاء من الأمصار لا يختص ذلك بالحرم ولا نعلم فيه خلافا فان النبي صلى الله عليه وآله ضحى بالمدينة بكبشين أملحين وهو قول علماء
(٧٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030