البلدان يوم واحد لان ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار ويجوز صومه ولا يجوز بمنى الا بعد ثلاثة أيام وهذا التأويل جيد ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ وابن بابويه معا عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضى الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغدو كذا حمل الشيخ الرواية التي رواها في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالامصار احتج أبو حنيفة بان التقدير لا يثبت الا بتوفيق أو ايقاف واحدهما غير ثابت في اليوم الرابع احتج ابن سيرين بان يوم الأضحى اختص بتسمية الأضحى دون غيره فاختص بها و والجواب عن الأول ان اليومين الأولين لم يثبت الايقاف فيهما وقد بينا وجود النقل فيهما وفي اليوم الرابع فالوجه الذي يثبت به الأولين ثبت به الرابع فلا وجه للتخصيص وأيضا فالقياس يدل عليه لان اليوم الرابع يثبت فيه الرمي كأولين وعن الثاني ان الاختصاص بالاسم لا يوجب ذلك بانفراده بالأضحية كالرمي في يوم الأضحى وان اختصت أيام التشريق بأنه أيام منى فرع لو فاتت هذه الأيام فان كانت الأضحية واجب بالنذر وشبهه لم يسقط وجوب قضاؤها لان لحمها مستحق للمساكين فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت وان كانت غير واجبة فقد فات ذبحها فان ذبحها لم يكن أضحية فان فرق لحمها على المساكين استحق الثواب على التفرقة دون الذبح اخر وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى بقدر صلاة العيد والخطبتين سواء صلى الامام أو لم يصل وقال الشافعي تعين قدر صلاة النبي صلى الله عليه وآله وكان (ع) يصلي في الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت الساعة وقال عطا وقتها إذا طلعت الشمس و قال أبو حنيفة ومالك واحمد ومن شرط الأضحية ان يصلي الامام ويخطب الا ان أبا حنيفة يقول أهل السواد يجوز لهم الأضحية إذا طلع الفجر لان عنده لان عند عليهم لنا انها عبادة مملو اخر وقتها بالوقت فيتعلق اوله بالوقت كالصوم والصلاة واحتج أبو حنيفة و أصحابه بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة فذبحها لأهله والجواب انا نقول به لأنه (ع) كان لا يؤخر الصلاة عن وقتها مسألة الأيام المعدودات أيام التشريق اجماعا والأيام المعلومات عشرة أيام من ذي الحجة اخرها غروب الشمس من يوم النحر ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال علي (ع) وابن عباس و ابن عمرو الشافعي وقال مالك ثلاثة أيام أولها يوم النحر فجعل أول التشريق ثانيها من المعدودات والمعلومات وروى عن علي (ع) أربعة أيام أولها يوم عرفه وقال سعيد بن جبير المعدودات هي المعلومات لنا ان اختلاف الاسمين يدل على تغايرهما لان الترادف على خلاف الأصل ولان النص عندنا يدل عليه إذا ثبت هذا فإنه يجوز الذبح عندها في يوم الثالث من أيام التشريق وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز لأنه ليس من المعلومات وقد تقدمت هذه المسألة ومما يؤيده بيانا ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن صيام أيام التشريق وقال إنها أيام اكل وشرب وبعال وفي رواية انها أيام اكل فشرب وذكروا في رواية انها أيام اكل وشرب وذبح وثبت بذلك ان الثالث من أيام الذكر والذبح معا وعند أبي حنيفة ان الثالث ليس من أيام الذكر ولا الذبح مسألة لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى ان يحلق رأسه أو يقلم أظفاره ولا يحرم ذلك أيضا بل هو جايز وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي انه مكروه وقال احمد واسحق يحرم عليه لنا انه لا يحرم عليه الوطي والطيب واللباس فكذلك حلق الشعر وتقليم الأظفار احتج احمد بما روى عن أم سلمة ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا دخل العشر أراد أحدكم ان يضحى فلا يمس من شعره ولا يره شيئا وظاهر النحر يقتضي التحريم والجواب انه جزء واحد فيما يعم به البلوي فلا يقبل ومع ذلك فهو معارض بما رواه الجمهور عن عايشة قال كنت اقبل قلايد هدى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر فلا يحرم عليه شيئا أحله الله له حتى ينحر الهدى مسألة روى علماؤنا ان من ينفذ من أفق من الآفاق هديا فإنه يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب هو ما يجتنب المحرم فإذا كان يوم واقعهم على نحره أو ذبحه حل مما يحرم منه وهو مروي عن ابن عباس وخالف جميع الجمهور في ذلك واحتج الشيخ (ره) باجماع الفرقة وبان الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل ولم يوجد ورواه ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبعث بالهدى تطوعا وليس بواجب فقال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر اجزاء عنه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حين صدره المشركون يوم الحديبية نحره وأحل ورجع إلى المدينة وقال الصادق (ع) ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة فقيل له لا يبلغ ذلك أموالنا فقال اما بقدر أحدكم إذا خرج أخوه ان يبعث معه بثمن أضحية ويأمره ان يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح فيه فإذا كان يوم عرفه ليس ثيابه وتهيأ واتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى يغرب الشمس مسألة ولا يختص الأضحية بمكان بل يجور ان يضحى حيث شاء من الأمصار لا يختص ذلك بالحرم ولا نعلم فيه خلافا فان النبي صلى الله عليه وآله ضحى بالمدينة بكبشين أملحين وهو قول علماء
(٧٥٦)