منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٢
ان أزواج النبي صلى الله عليه وآله تمتعن في حجة الوداع معه وأدخلت عايشه الحج على المعمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن النبي البقر فأكلن من لحومها وقالت عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله امر من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت ان يحل فدخل عليها يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وآله وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله امر من كل بدنه بنصفه فجعلت في قدر فأكل هو وعلي (ع) من لحمها وشربها من مرقها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (غ) قال إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم قال لله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فقال القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي تعريك والسائل الذي يسألك في بدنه والبائس الفقير وفي الصحيح عن صفوان وابن أبي عمر وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) انهما قالا إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمران يؤخذ من كل بدنه نصفه فامر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وطبخت فأكل هو وعلي (ع) وحسوا من المرق وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه وعن علي بن أسباط عن أبي عبد الله (ع) قال رأيت أبا الحسن الأول (ع) دعا ببدنه فنحرها فلما ضرب الجزارون عرافيها فوقعت على الأرض وكشفوا شيئا من سنامها قال اقطعوا وكلوا فان الله عز وجل يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ولأنه دم نسك فأشبه التطوع احتج الشافعي بأنه هدى وجب بالاحرام فلم يجز الأكل منه كدم الكفارة والجواب القياس لا يعارض نص القران مع وقوع الفرن وهو ان دم المتعة دم النسك بخلاف الكفارة فروع الأول ينبغي ان يقسم أثلاثا يأكل ثلاثة ويتصدق على الفقراء بثلاثة وهذا على جهة الاستحباب ولو اكل دون الثلث كان سابقا روى الشيخ في الصحيح عن صيف النجار قال قال أبو عبد الله (ع) ان سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي إلي فقال إني سقت فكيف اصنع فقال واني أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين هم السؤال فقال نعم والقانع انه يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك وهو أعني من القانع يعتر بك فلا يسألك وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الهدى ما يأكل منه الذي يهديه في متعة وغير ذلك فقال كما يأكل من هديه الثاني قال بعض علمائنا بوجوب الأكل وقال آخرون باستحبابه والأول قوى للآية الثالث لو قلنا بوجوب الأكل لم يضمن بتركه ويضمن لو تركت الصدقة ثلاثة لأنه المطلوب الأصلي من الهدى وهل يضمن لو أخل بالاهداء الأقرب انه ان كان الاخلال سبب اكله ضمن وإلا فلا مسألة ولا يجوز له الأكل من كل واجب غير هدى التمتع ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الشافعي الا في جواز الأكل من دم المتعة على ما بينا خلافه أو لا وعن أحمد رواية يناسب مذهبنا لأنه جواز الأكل من دم المتعة والقران ولا غير ودم القران عندنا غير واجب فيجوز الأكل منه عندنا لأنه تطوع فلا خلاف بيننا وبينه في الحكم وان اختلفنا نحن وإياه في العلة وبه الرواية عن أحمد قال أصحاب الرأي وعن أحمد رواية ثالثة لأنه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما وبه قال ابن عمر والعطا والحسن البصري واسحق وقال ابن أبي موسى لا يأكل أيضا من الكفارة ويأكل ما سوى هذه الثلاثة ونحوه مذهب مالك لنا ان جزاء الصيد بدل والنذر جعله الله تعالى والكفارة عقوبة فلا يناسب جواز التناول ولان وجوب الاخراج ينافي جواز الأكل حرما إلى خلافه في هدى المتعة فبقي على الأصل ولما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت عن رجل اهدى هديا فانكسر قال إن كان مضمونا والمضمون ما كان في غير يعنى نذرا أو جزاء فعليه فداؤه قلت يأكل منه قال لا انما هو للمساكين وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أيأكل منه قال يأكل منه وفي الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه فقال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء وعن عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الهدى ما يأكل منه شئ بهديه في المتعة وغير ذلك قال كل هدى من رمضان الحج فلا يأكل وكل هدى من تمام الحج فكل لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) قال يوكل من الهدى كله مضمونا كان ان غير مضمون وعن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله (ع) قال سألت عن البدن الذي يكون الاجزاء الايمان والنساء ولغيره يوكل منها قال نعم يؤكل من البدن لأنا نقول إنه محمول على حالة الضرورة ويجب عليه لما يأتي فروع الأول هدى التطوع يستحب الأكل منه بلا خلاف لقوله تعالى فكلوا منها وأقل مراتب الامر الاستحباب ولان النبي صلى الله عليه وآله وعليا صلى عليهما والهما اكل من بدنهما قال جابر كنا نأكل من بدننا فوق ثلث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وآله فقال كلوا وتزودوا فأكلنا فتزودوا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سنان بن محمد عن أبيه قال إذا اكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وعن السكوني عن جعفر قال إذا اكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وان كان واجبا فعليه قيمة ما كان ولأنه لا يزيد على مرتبة الواجب وقد سن الأكل من هدى المتعة مع وجوبه الثاني لو لم يأكل من التطوع لم يكن به بأس بلا خلاف لان النبي صلى الله عليه وآله لما نحر البدنات الخمس قال من شاء اقتطع ولم يأكل منهن شيئا وينبغي له ان يأكل اليسير منها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وان اكل كثيرا كان جايزا وان اكل الجميع ضمن المشروع للصدقة منها الثالث
(٧٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030