منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٤٥
في وقتها أو في أشهرها كقوله تعالى الحج أشهر معلومات واما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز إذا وجد السبب كتقديم التكفير على الحنث عنده وتقديم الزكاة عندنا واما كونه بدلا فلا تسلمه مساواته للمبدل في كل حكم فان المتيمم يجب عليه التأخير فجاز التقديم إذا عرفت هذا فإنه لا يجوز صومها قبل أحرم العمرة ولا نعرف فيه خلافا الا ما روى عن أحمد انه يجوز تقديم صومها على الاحرام بالعمرة وهو خطأ لان تقديم الواجب على وقته وسببه مع ذلك فهو خلاف قول العلماء مسألة قد بينا ان الثلاثة هي قبل يوم التروية ويومها يوم عرفه فان فاته هذه الثلاثة صامها بعد أيام منى ولا يسقط الصوم بفواته في العشر وبه قال علي (ع) وابن عمر وعايشة وعروة بن الزبير والحسن وعطا والزهري ومالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد إذا فاته الصوم في العشر لم يصمه بعده واستقر الهدى في ذمته لنا انه صوم واجب فلا يسقط بفوات وقته كرمضان وما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال حدثني عبد صالح (ع) قال سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يحرم وليس له مقام قال يصوم ثلاثة أيام في الطريق انشاء وان شاء صام عشرة في أهله وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال الصوم ثلاثة أيام ان صامها فاخرها يوم عرفه وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر قال الشيخ (ره) قوله (ع) لا يصومها في السفر لا ينافي جواز صومها في الطريق لأنه (ع) أراد لا يصومها في السفر معتقدا انه لا يسعه غير ذلك بل يعتقدانه مخير في صومها في السفر وصومها إذا رجع إلى أهله احتجوا بقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج ولأنه بدل موقت فيسقط بخروج وقته والجواب أن لا يبدل على وجوبه في الحج اي في أشهر الحج لا على سقوطه وذو الحجة كله من أشهر الحج ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت قائما اصلى وأبو الحسن (ع) قاعد قدامي وانا لا أعلم فجاءه عباد البصري قال فسلم عليه ثم جلس فقال يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدى قال يصوم الأيام التي قال الله قال فجعلت سمعي إليهما قال له عباد وأي أيام هي قال قيل أيام التروية ويوم التروية ويوم عرفه قال فان فاته ذلك قال يصوم صحته الحصبة ويومي بعد ذلك قال فلا يقول كما قال عبد الله بن الحسن قال وانس قال قال يصوم أيام التشريق قال جعفر (ع) كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله امر؟ بلا؟ لا ينادي ان هذه أيام اكل وشرب فلا يصومن أحد قال يا أبا الحسن ان الله تعالى قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال كان جعفر (ع) يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج وقياسهم على الجمعة خطأ لان الجمعة ليست بدلا وانما هي الأصل وانما سقطت فلان الوقت جعل شرطا كالجمعة مسألة ويجوز ان يصوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدى ولا في غيره قال أكثر علمائنا المحصلون وبه قال علي (ع) والحسن وعطا وابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين والشافعي في الجديد وقال في القديم يجوز صيامها وهو الرواية الأخرى عن أحمد وبه قال ابن عمر وعايشة ومالك واسحق لنا ما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر الأضحى وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه عن رمضان و عن عمر بن سليم عن أمه قالت؟ بينا؟ نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب (ع) على جمل احمر ينادي ان الرسول صلى الله عليه وآله قال إنها أيام اكل وشرب فلا يصومن بها أحد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصيام الأيام التشريق فقال اما بالامصار فلا بأس به واما بمنى فلا وما رواه ابن بابويه ان النبي صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل ارزق وأمره ان يتحلل الشاطيط وينادي في الناس أيام منى الا لا تصوموا فإنها أيام اكل وشرب ويبال وفي الصحيح روى الشيخ عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء وفي الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام قلت أفيها أيام التشريق قال ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله الحديث وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) قال قلت له ذكرا من السراج انه كتب إليك يسألك عمن متمتع لم يكن له هدى فأجبته في كتابك يصوم أيام منى فان فاته ذلك صام ضحية الحصية ويومي بعد ذلك قال اما أيام منى فإنها أيام اكل وشرب لا صيام فيها وسبعة إذا رجع إلى أهله ولا يوم من فيه الرمي فأشبه يوم النحر ولأنه لا يجوز فيها صوم النفل فلا يجوز صوم بدل الهدي كيوم النحر احتج المخالف بما رواه ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله رخص لا تمتع إذا لم يجد الهدى ان يصوم أيام التشريق وعن ابن عمر وعايشة إن لم يرخص في أيام التشريق ان يضمن الا لمن لم يجد الهدي والظاهر انصراف الترخص إلى النبي صلى الله عليه وآله ولأنه تعالى امر بصيام الثلاثة في الحج ولا يبق من أيام الحج الا هذه الأيام متعين الصوم فيها والجواب عن الأول راوي الحديث يحيى بن سلام عن شعبه عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن سالم ويحيى بن سلام ضعيف لا يعول على رواية عند أهل الحديث وأيضا فان هذا الحديث قد روى بلفظ اخر رواه عبد الغفار بن القسم عن الزهري عن عروة بن عايشه وان عمر قالا لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لاحد صيام أيام التشريق الا المتمتع أو محصر وعبد الغفار بن القسم أخطأ في اسناده وهو ضعيف أيضا وحينئذ لا اعتداد بهذه الرواية البتة والرواية الثانية جاز
(٧٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030