في وقتها أو في أشهرها كقوله تعالى الحج أشهر معلومات واما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز إذا وجد السبب كتقديم التكفير على الحنث عنده وتقديم الزكاة عندنا واما كونه بدلا فلا تسلمه مساواته للمبدل في كل حكم فان المتيمم يجب عليه التأخير فجاز التقديم إذا عرفت هذا فإنه لا يجوز صومها قبل أحرم العمرة ولا نعرف فيه خلافا الا ما روى عن أحمد انه يجوز تقديم صومها على الاحرام بالعمرة وهو خطأ لان تقديم الواجب على وقته وسببه مع ذلك فهو خلاف قول العلماء مسألة قد بينا ان الثلاثة هي قبل يوم التروية ويومها يوم عرفه فان فاته هذه الثلاثة صامها بعد أيام منى ولا يسقط الصوم بفواته في العشر وبه قال علي (ع) وابن عمر وعايشة وعروة بن الزبير والحسن وعطا والزهري ومالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد إذا فاته الصوم في العشر لم يصمه بعده واستقر الهدى في ذمته لنا انه صوم واجب فلا يسقط بفوات وقته كرمضان وما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال حدثني عبد صالح (ع) قال سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يحرم وليس له مقام قال يصوم ثلاثة أيام في الطريق انشاء وان شاء صام عشرة في أهله وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال الصوم ثلاثة أيام ان صامها فاخرها يوم عرفه وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر قال الشيخ (ره) قوله (ع) لا يصومها في السفر لا ينافي جواز صومها في الطريق لأنه (ع) أراد لا يصومها في السفر معتقدا انه لا يسعه غير ذلك بل يعتقدانه مخير في صومها في السفر وصومها إذا رجع إلى أهله احتجوا بقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج ولأنه بدل موقت فيسقط بخروج وقته والجواب أن لا يبدل على وجوبه في الحج اي في أشهر الحج لا على سقوطه وذو الحجة كله من أشهر الحج ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت قائما اصلى وأبو الحسن (ع) قاعد قدامي وانا لا أعلم فجاءه عباد البصري قال فسلم عليه ثم جلس فقال يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدى قال يصوم الأيام التي قال الله قال فجعلت سمعي إليهما قال له عباد وأي أيام هي قال قيل أيام التروية ويوم التروية ويوم عرفه قال فان فاته ذلك قال يصوم صحته الحصبة ويومي بعد ذلك قال فلا يقول كما قال عبد الله بن الحسن قال وانس قال قال يصوم أيام التشريق قال جعفر (ع) كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله امر؟ بلا؟ لا ينادي ان هذه أيام اكل وشرب فلا يصومن أحد قال يا أبا الحسن ان الله تعالى قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال كان جعفر (ع) يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج وقياسهم على الجمعة خطأ لان الجمعة ليست بدلا وانما هي الأصل وانما سقطت فلان الوقت جعل شرطا كالجمعة مسألة ويجوز ان يصوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدى ولا في غيره قال أكثر علمائنا المحصلون وبه قال علي (ع) والحسن وعطا وابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين والشافعي في الجديد وقال في القديم يجوز صيامها وهو الرواية الأخرى عن أحمد وبه قال ابن عمر وعايشة ومالك واسحق لنا ما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر الأضحى وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه عن رمضان و عن عمر بن سليم عن أمه قالت؟ بينا؟ نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب (ع) على جمل احمر ينادي ان الرسول صلى الله عليه وآله قال إنها أيام اكل وشرب فلا يصومن بها أحد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصيام الأيام التشريق فقال اما بالامصار فلا بأس به واما بمنى فلا وما رواه ابن بابويه ان النبي صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل ارزق وأمره ان يتحلل الشاطيط وينادي في الناس أيام منى الا لا تصوموا فإنها أيام اكل وشرب ويبال وفي الصحيح روى الشيخ عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء وفي الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام قلت أفيها أيام التشريق قال ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله الحديث وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) قال قلت له ذكرا من السراج انه كتب إليك يسألك عمن متمتع لم يكن له هدى فأجبته في كتابك يصوم أيام منى فان فاته ذلك صام ضحية الحصية ويومي بعد ذلك قال اما أيام منى فإنها أيام اكل وشرب لا صيام فيها وسبعة إذا رجع إلى أهله ولا يوم من فيه الرمي فأشبه يوم النحر ولأنه لا يجوز فيها صوم النفل فلا يجوز صوم بدل الهدي كيوم النحر احتج المخالف بما رواه ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله رخص لا تمتع إذا لم يجد الهدى ان يصوم أيام التشريق وعن ابن عمر وعايشة إن لم يرخص في أيام التشريق ان يضمن الا لمن لم يجد الهدي والظاهر انصراف الترخص إلى النبي صلى الله عليه وآله ولأنه تعالى امر بصيام الثلاثة في الحج ولا يبق من أيام الحج الا هذه الأيام متعين الصوم فيها والجواب عن الأول راوي الحديث يحيى بن سلام عن شعبه عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن سالم ويحيى بن سلام ضعيف لا يعول على رواية عند أهل الحديث وأيضا فان هذا الحديث قد روى بلفظ اخر رواه عبد الغفار بن القسم عن الزهري عن عروة بن عايشه وان عمر قالا لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لاحد صيام أيام التشريق الا المتمتع أو محصر وعبد الغفار بن القسم أخطأ في اسناده وهو ضعيف أيضا وحينئذ لا اعتداد بهذه الرواية البتة والرواية الثانية جاز
(٧٤٥)