لو أكل منها منع من الأكل منه ضمنه بمثله لحما لان الجملة مضمونه بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها الرابع لو أطعم غنيا من ماله الأكل منه كان جايزا لأنه يسوغ له اكله فيسوغ له هديته ولو باع منه شيئا أو أتلفه بمثله لأنه ممنوع من ذلك كما منع من عطية الجزاء وإذا أتلف أجنبي منه شيئا ضمنه بقيمته لان المتلف من غير ذوات الأمثال فلزمته قيمته كما لو أتلف لحما لآدمي معين وفي حديث السكوني عن الباقر (ع) دلالة على وجوب القيمة على من اكل مسألة الدماء الواجبة بنص القران أربعة أحدها دم التمتع وهو مرتب بنص القران قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الثاني دم الحلق وهو على التخيير قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقال (ع) لكعب بن عجزه احلق رأسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة إصبع على ستة مساكين الثالث هدى الجزاء وهو على التخيير خلا للشيخ (ره) قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وسيأتي البحث منع النسخ في ذلك الرابع هدى الاحصار قال الله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى والهدى فيه واجب على التعيين ولا بدل له وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وفي الأخرى له بدل وبه قال احمد لنا قوله تعالى فما استيسر من الهدى والأصل عدم البدل وسيأتي البحث فيه انشاء الله تعالى مسألة قد بينا ان ما يساق في احرام الحج يذبح أو ينحر بمنى وما يساق في احرام العمرة ينحر أو يذبح بمكة وما يلزم من فداء ينحر بمكة ان كان معتمر أو بمنى ان كان حاجا وبينا الخلاف فيه إذا عرفت هذا فإنه يجب بفرقته على مساكين الحرم لما بيناه فيما تقدم وهم من كان في الحرم من أهله أو من غير أهله من الحاج وغيرهم ممن يجوز دفع الزكاة إليه وكذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم واما الصوم فلا يختص بمكان دون غيره بغير خلاف تعلمه لأنه لا يتعدى منع إلى أحد فلا معنى لتخصيصه بمكان ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا فالوجه الاجزاء وللشافعي قولان وما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمة وبه قال الشافعي واحمد وأبو ثور وقال أصحاب الرأي يجوز لنا انه كافر متمتع من الدفع إليه كالحربي ولو نذرها هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه وجب صرفه في فقراء الحرم وجوز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء كما لو نذر الصدقة بشاة لنا قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ولان اطلاق النذر بتعرف إلى المعهود شرعا والمعهود في الهدى الواجب ذبحه في الحرم ولا غير موضعه فإن كان في الحرم ولا غير موضعه فإن كان في الحرم تعين وفرق على مساكينه ولو عين غير الحرم مما ليس فيه صنم أو شئ من أنواع الكفر والمعاصي كبيوت البيع والكنايس وأشباهها جاز لان رجلا اتي النبي صلى الله عليه وآله فقال إني نذرت ان انحر بثوابه قال إنها صنم قال لا قال أوف بنذرك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسماعيل الارزق قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل جعل الله عليه بدنه ينحرها بالكوفة في سكره فقال لي عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها في فناء الكعبة منحر البدن واستفسار النبي صلى الله عليه وآله يدل على المنع فيما ذكرنا من حيث المفهوم ولأنه نذر في معصية فلا يوفي به لقول النبي صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم فرع لو لم يتمكن من ايصاله إلى المساكين بالحرم لم يلزمه أيضا له السهم لقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولو منع الناذر من ايصاله بنفسه وأمكنه الانفراد وجب مسألة وليسن بقليل الهدى وهو ان يجعل في رقبته نعلا وينبغي ان يكون مما صلى فيه سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما وبه قال احمد وقال مالك وأبو حنيفة لم يسن تقليد الغنم لنا ما رواه الجمهور عن عايشه قالت كنت اقبل الفلا يد النبي صلى الله عليه وآله فيقلد الغنم ويقيم في أهله ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن الباقر (ع) قال كان الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حدثا ويقلدون بخيط أو بسر ولأنه هدى فليس تقليده كالإبل ولان الإبل يمكن بعرفه انها صدقه بالاشعار بخلاف الغنم فكان تقليد الغنم أولى احتج أبو حنيفة بأنه لو كان مسنونا البقل كابل والجواب قد بينا نقله مسألة وليس اشعار الإبل خاصة وهوان يشق صفحه سنامها من الجانب الأيمن ويلطخ بالدم ليعرف انه صدقه ذهب إليه علماؤنا اجمع وقال عامة أهل العلم بمشروعية الاشعار للإبل والبقر أيضا وقال أبو حنيفة لا يجوز وقال مالك ان كانت البقرة دات سنام فلا بأس اشعارها وإلا فلا لنا ما رواه الجمهور عن عايشه قالت قلت؟ قلايد؟ هدى النبي صلى الله عليه وآله ثم أشعرها وقلدها ورواه ابن عباس وفعله الصحابة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن البدن كيف يشعر فقال الشعر وهي باركه يشق سنامه الأيمن احتج أبو حنيفة بأنه مثلا فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن تعذيب الحيوان ولأنه إيلام فهو كقطع عضو منه والجواب ان الحديث مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وآله وفعل الصحابة و لأنه إيلام لغرض صحيح فكان جايزا كالذبح والكي والوسم والقصد والغرض هنا أن لا يختلط بغير ها ان يتناولها للمساكين إذا وصلت وان يتوفاها اللصوص وقد لا يحصل ذلك بالتقليد إذا عرفت هذا فعندنا ان البقر لا يشعر بل يقلد كالغنم لأنه لا سنام لها كالإبل فأشبهت الغنم ولما تقدم ولا يشعر الغنم أيضا لأنها ضعيفة وصوفها ستر اشعارها فرع قد بينا ان الاشعار يكون في صفحه
(٧٥٣)