منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٣
لو أكل منها منع من الأكل منه ضمنه بمثله لحما لان الجملة مضمونه بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها الرابع لو أطعم غنيا من ماله الأكل منه كان جايزا لأنه يسوغ له اكله فيسوغ له هديته ولو باع منه شيئا أو أتلفه بمثله لأنه ممنوع من ذلك كما منع من عطية الجزاء وإذا أتلف أجنبي منه شيئا ضمنه بقيمته لان المتلف من غير ذوات الأمثال فلزمته قيمته كما لو أتلف لحما لآدمي معين وفي حديث السكوني عن الباقر (ع) دلالة على وجوب القيمة على من اكل مسألة الدماء الواجبة بنص القران أربعة أحدها دم التمتع وهو مرتب بنص القران قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الثاني دم الحلق وهو على التخيير قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقال (ع) لكعب بن عجزه احلق رأسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة إصبع على ستة مساكين الثالث هدى الجزاء وهو على التخيير خلا للشيخ (ره) قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وسيأتي البحث منع النسخ في ذلك الرابع هدى الاحصار قال الله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى والهدى فيه واجب على التعيين ولا بدل له وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وفي الأخرى له بدل وبه قال احمد لنا قوله تعالى فما استيسر من الهدى والأصل عدم البدل وسيأتي البحث فيه انشاء الله تعالى مسألة قد بينا ان ما يساق في احرام الحج يذبح أو ينحر بمنى وما يساق في احرام العمرة ينحر أو يذبح بمكة وما يلزم من فداء ينحر بمكة ان كان معتمر أو بمنى ان كان حاجا وبينا الخلاف فيه إذا عرفت هذا فإنه يجب بفرقته على مساكين الحرم لما بيناه فيما تقدم وهم من كان في الحرم من أهله أو من غير أهله من الحاج وغيرهم ممن يجوز دفع الزكاة إليه وكذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم واما الصوم فلا يختص بمكان دون غيره بغير خلاف تعلمه لأنه لا يتعدى منع إلى أحد فلا معنى لتخصيصه بمكان ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا فالوجه الاجزاء وللشافعي قولان وما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمة وبه قال الشافعي واحمد وأبو ثور وقال أصحاب الرأي يجوز لنا انه كافر متمتع من الدفع إليه كالحربي ولو نذرها هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه وجب صرفه في فقراء الحرم وجوز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء كما لو نذر الصدقة بشاة لنا قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ولان اطلاق النذر بتعرف إلى المعهود شرعا والمعهود في الهدى الواجب ذبحه في الحرم ولا غير موضعه فإن كان في الحرم ولا غير موضعه فإن كان في الحرم تعين وفرق على مساكينه ولو عين غير الحرم مما ليس فيه صنم أو شئ من أنواع الكفر والمعاصي كبيوت البيع والكنايس وأشباهها جاز لان رجلا اتي النبي صلى الله عليه وآله فقال إني نذرت ان انحر بثوابه قال إنها صنم قال لا قال أوف بنذرك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسماعيل الارزق قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل جعل الله عليه بدنه ينحرها بالكوفة في سكره فقال لي عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها في فناء الكعبة منحر البدن واستفسار النبي صلى الله عليه وآله يدل على المنع فيما ذكرنا من حيث المفهوم ولأنه نذر في معصية فلا يوفي به لقول النبي صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم فرع لو لم يتمكن من ايصاله إلى المساكين بالحرم لم يلزمه أيضا له السهم لقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولو منع الناذر من ايصاله بنفسه وأمكنه الانفراد وجب مسألة وليسن بقليل الهدى وهو ان يجعل في رقبته نعلا وينبغي ان يكون مما صلى فيه سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما وبه قال احمد وقال مالك وأبو حنيفة لم يسن تقليد الغنم لنا ما رواه الجمهور عن عايشه قالت كنت اقبل الفلا يد النبي صلى الله عليه وآله فيقلد الغنم ويقيم في أهله ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن الباقر (ع) قال كان الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حدثا ويقلدون بخيط أو بسر ولأنه هدى فليس تقليده كالإبل ولان الإبل يمكن بعرفه انها صدقه بالاشعار بخلاف الغنم فكان تقليد الغنم أولى احتج أبو حنيفة بأنه لو كان مسنونا البقل كابل والجواب قد بينا نقله مسألة وليس اشعار الإبل خاصة وهوان يشق صفحه سنامها من الجانب الأيمن ويلطخ بالدم ليعرف انه صدقه ذهب إليه علماؤنا اجمع وقال عامة أهل العلم بمشروعية الاشعار للإبل والبقر أيضا وقال أبو حنيفة لا يجوز وقال مالك ان كانت البقرة دات سنام فلا بأس اشعارها وإلا فلا لنا ما رواه الجمهور عن عايشه قالت قلت؟ قلايد؟ هدى النبي صلى الله عليه وآله ثم أشعرها وقلدها ورواه ابن عباس وفعله الصحابة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن البدن كيف يشعر فقال الشعر وهي باركه يشق سنامه الأيمن احتج أبو حنيفة بأنه مثلا فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن تعذيب الحيوان ولأنه إيلام فهو كقطع عضو منه والجواب ان الحديث مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وآله وفعل الصحابة و لأنه إيلام لغرض صحيح فكان جايزا كالذبح والكي والوسم والقصد والغرض هنا أن لا يختلط بغير ها ان يتناولها للمساكين إذا وصلت وان يتوفاها اللصوص وقد لا يحصل ذلك بالتقليد إذا عرفت هذا فعندنا ان البقر لا يشعر بل يقلد كالغنم لأنه لا سنام لها كالإبل فأشبهت الغنم ولما تقدم ولا يشعر الغنم أيضا لأنها ضعيفة وصوفها ستر اشعارها فرع قد بينا ان الاشعار يكون في صفحه
(٧٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030