منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٤
السنام من الجانب الأيمن وبه قال الشافعي واحمد وأبو ثور وقال مالك وأبو يوسف بل يشعر في صفحتها اليسري وهو رواية عن أحمد لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنه وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلمت الدم عنها بيده ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث أبي الصباح عن الصادق (ع) ويشق سنامها الأيمن وغيره من الأحاديث ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في شأنه كله احتج المخالف بان ابن عمر فعله والجواب فعل النبي صلى الله عليه وآله هو الحجة فلا يفسد بفعل غيره إذا ثبت هذا فلو كانت بدنا كثيرة دخل بينهما وشق سنام أحد البدنيين من الجانب الأيمن والاخر من الأيسر لما تقدم مسألة قد بينا ان النحر والذبح يجب يوم النحر بمنى وذكرنا الخلاف فيه إذا عرفت هذا فإنه يجب مقدما على الحلق عقيب الرمي لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك الحديث وسيأتي البحث فيه انشاء الله فان اخره عن الحلق اثم واجزاء عنه وكذا لو ذبحه بقية ذي الحجة جاز مسألة قد بينا ان الهدى الواجب لا يجوز ان يأكل منه الا هدى المتمتع اما الهدى التطوع به فإنه يستحب ان يأكل ثلاثة ويتصدق ثلاثة ويهدي ثلاثة كهدى المتمتع قال علماؤنا وبه قال الشافعي في القديم وله قول آخر انه يأكل النصف ويتصدق بالنصف لنا قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر امر بالأكل واطعام ضيفي فاستحبت التسوية بينهم فكان أثلاثا فرع لو اكل الجميع في التطوع لم يضمن شيئا وهو قول ابن عباس وقال باقي الشافعية تضمن واختلفوا فقال قوم تضمن القدر الذي لو تصدق اجزاؤه قال آخرون يضمن القدر المستحب ان النصف والثلث على الخلاف بينهم قال أبو حامد الأسفرايني القول قول أبي العباس وهو التفريع على قول الشافعي في النذر المطلق وغلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة لنا انه غير واجب في الأصل لو أخل به لم يضمن فكذا بعد الذبح لان الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة مسألة لو نذر هديا بعينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه فيه ولا يجوز له بيعه واخراج بدله قال علماؤنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة اخراج بدله لنا ما رواه الجمهور عن سليمان بن عبد الله عن أبيه قال اهدى عمر بن الخطاب بحيثا؟؟ فأعطى بها ثلاثمائة دينار فاتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني أهديه بحيثا؟؟ فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها واشترى بثمنها بدنا قال لا انحرها ولان النذر تعلق بالعين فيجب اخراجها لقوله تعالى أوفوا بالعقود وللاحتياط احتج بان القصد نفع المساكين والجواب هذا التعليل باطل لأنه يرجع إلى أصله بالابطال مسألة ولا ينبغي ان يأخذ من جلود الانعام المهدية شيئا بل يتصدق بها ولا يعطها الجزار أيضا رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله الأمهات المؤمنين بقره بقرة ونحر هو ستة وستين بدنه ونحر على أربعة وثلثين بدنه ولم يعط الجزارين من جلالها ولا قلائدها ولا جلودها ولكن تصدق به وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألت عن الإهاب فقال تصدق بها ويجعله مصلا ينتفع به في الثلث ولا يعطي الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي جلالها وجلودها وقلايدها والجزارين وأمر ان يتصدق بها لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن الهدى أيخرج شئ منه عن الحرم فقال بالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت بلغنا عن أبيك أنه قال لا يخرج من الهدى المضمون شيئا قال يخرج بالشئ ينتفع به وزاد فيه أحمد بن محمد ولا يخرج شئ من اللحم من الحرم لأنا نقول إنه محمول على من تصدق بثمنها لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحا بها ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنه مسألة قد بينا انه يجب تقديم الذبح قبل الحلق ورواه الشيخ عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح إذا عرفت هذا فلو فعل خلاف ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ لقوله (ع) ربع عن أمتي الخطاء والنسيان ولما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي الا ان يكون بأسا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناسا يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن اذبح وقال بعضهم حلقت ان أرمي فلم تركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخر الا قدموه فقال لا حرج وروى ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها قال لا بأس قد أجزء عنه إذا عرفت هذا فلا يجوز ان يحلق ولا ان يزور البيت الا بعد الذبح وان يبلغ الهدى محله وهي منى يوم النحر بان يشتريه ويجعله في رحله بمنى الا ان وجوده في رحل في ذلك الموضع بمنزله الذبح ولما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطيها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله فان أحبت ان يحلق فاحلق وعن موسى بن القسم عن علي (ع) قال لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى شاء فصل قال الشيخ (ره) من يمنع عن أمه وأهل يحجه عن أبيه فهو بالخيار في الذبح ان فعل فهو أفضل وإن لم يفعل فليس عليه شئ لما رواه الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله (ع) في رجل يمنع عن أبيه
(٧٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030