منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٠
وليس هذا الحديث منافيا لما تقدم من أن عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا الخبر محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض وما أشبه ذلك فإنه ذا الحال على ما وضعناه يجزي عن صاحبه لما رواه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل اهدى هديا وهو سمين فاصابه مرض وانعقاب؟؟ عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهي حي فقال اذبحه وما جرى عنه قال (ره) يحتمل ان يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان هذه حالة فهو معذور فاما مع التمكن فلا بد له من البدل لما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل اشترى هديا لمتعة فاتى به منزله وربطه فانحل فهل ما يجزيه أو يعيد قال لا يجزيه الا ان يكونه لا قوة به عليه فروع الأول لو ذبح الواجب غير المعين فسرق أو غصب بعد الذبح فالوجه الاجزاء وبه قال احمد والثوري وبعض أصحاب مالك وأصحاب الرأي وقال الشافعي عليه الإعادة لنا انه أولى الواجب عليه فيرى منه كما لو فرقه لان الواجب هو الذبح والتفرقة ليست واجبة لأنه لو خلى بينه وبين الفقراء أجزأهم وإن لم يفرقه عليهم ولهذا لما نحر النبي صلى الله عليه وآله البدن قال من شاء فليقطع احتج الشافعي بأنه لم يوصل المحل الحق إلى مستحقه فأشبه ما لو لم يذبحه والجواب الفرق لان مع الذبح والتخلية يحصل فعل الواجب بخلاف المقيس عليه الثاني الواجب غير المعين إذا عينه بالقول يعني ما قلناه فان عطب أو غاب عينا يمنع من الاجزاء لم يجزه ذبحه عما في ذمته لان الواجب عليه هدى سليم ولم يوجد فعليه الابدال إذا ثبت هذا فإنه يرجع هذا الهدى التي ملكه فيضع به ما شاء من اكل أو بيع وهبة وصدقة وبه قال الشافعي واحمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال مالك يأكل ويطعمهم من أحب من الأغنياء والفقراء ولا بيع منه شيئا لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال وإذا ذهبت هديا واجبا فعطب فانحره بمكانه إن شئت واهده إن شئت وتقويه في هدى اخر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن علي الحلبي قال سألته عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أبيعه صاحبه ويتعين بثمنه لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أبيعه صاحبه ويتعين بثمنه في هديه قال لا يبيعه وان باعه تصدق بثمنه وليريد اخر ولأنه قد تعلق به حق الفقراء بتعينه فكان عليه ذبحه كما لو عينه ابتداء وأوجب احمد في رواية ذبحه والأقرب حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب الثالث لو عين معينا عما في ذمته لم يجزه لان الواجب عليه سليم فلا يخرج عن العهدة الآية فهل يلزمه ذبح ما عينه الوجه عدم اللزوم لان المتعين انما يجزي إذا وافق ما في الذمة فلهذا إذا حصلت المساواة قلنا بوجوب ذبح ما يعينه ولم يحصل الشرط هنا الرابع تعين الهدى يحصل بقوله هذا هدى أو باشعاره أو تقليده مع نيته الهدى وبه قال الثوري واسحق ولا يحصله بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة في قول أكثر العلماء قال أبو حنيفة يجب الهدى ويتعين بالشراء مع النية لنا ان الأصل عدم التعين فلا يصار إلى خلافه لغير دليل ولأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم يجب بالنية كالعتق والوقف الخامس لو سرق الهدى من موضع حرين اجزاء عن صاحبه وان أقام بدله فهو أفضل لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن غير واحد عن أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى أضحية ماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ وعن إبراهيم بن عبد الله عن رجل سماه قال اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبي عبد الله (ع) فسأله عن ذلك فاتيته فأخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك وعن ابن خيله عن علي عن عبد صالح (ع) قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك قد بلغ الهدى محله السادس لو عطب الهدى في موضع لا يجد من يتصدق له عليه فلا ينحره ويكتب كتابا فيضعه عليه ليعلم الفقراء انه صدقه لان يحليه غير منحور يصنع له ووضع الكتاب عليه ليعلم الفقراء انه لهم فينا ولونه ويعلم الأغنياء انه صدق فيحسبوه ولما رواه عن عمر بن حفص الكلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل ساق اهدى فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدى قال ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقه السابع إذا ضل الهدى فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار انشاء ذبح الأول وان شاء ذبح الأخير فان ذبح الأول جاز له بيع الاخر وان ذبح الأخير لزمه ذبح الأول أيضا ان كان قد أشعره وإن لم يكن أشعره جاز له بيعه ويذبحها معا قال عمر وأبى وابن عباس وبه قال مالك والشافعي واسحق وقال أصحاب الرأي يصنع بالأول ما شاء لنا ما رواه الجمهور عن عايشه انها أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها ابن الزبير هديين فجزتهما ثم عاد الضأن لان؟؟ فيتخير بهما وقالت هذه سنة الهدى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه أخرجت ثم وجد الأول قال إن كان جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه وان كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ولان حق الله تعالى تعلق بهما اما جواز بيع الأخير فللرواية ولان الثاني بدل عن الأول وقد وجد المبدل كالتيمم مع وجود الماء واما لو لم يشعر الأول فإنه يجوز له بيع لعدم تعيينه فلا تعلق
(٧٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030