وليس هذا الحديث منافيا لما تقدم من أن عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا الخبر محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض وما أشبه ذلك فإنه ذا الحال على ما وضعناه يجزي عن صاحبه لما رواه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل اهدى هديا وهو سمين فاصابه مرض وانعقاب؟؟ عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهي حي فقال اذبحه وما جرى عنه قال (ره) يحتمل ان يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان هذه حالة فهو معذور فاما مع التمكن فلا بد له من البدل لما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل اشترى هديا لمتعة فاتى به منزله وربطه فانحل فهل ما يجزيه أو يعيد قال لا يجزيه الا ان يكونه لا قوة به عليه فروع الأول لو ذبح الواجب غير المعين فسرق أو غصب بعد الذبح فالوجه الاجزاء وبه قال احمد والثوري وبعض أصحاب مالك وأصحاب الرأي وقال الشافعي عليه الإعادة لنا انه أولى الواجب عليه فيرى منه كما لو فرقه لان الواجب هو الذبح والتفرقة ليست واجبة لأنه لو خلى بينه وبين الفقراء أجزأهم وإن لم يفرقه عليهم ولهذا لما نحر النبي صلى الله عليه وآله البدن قال من شاء فليقطع احتج الشافعي بأنه لم يوصل المحل الحق إلى مستحقه فأشبه ما لو لم يذبحه والجواب الفرق لان مع الذبح والتخلية يحصل فعل الواجب بخلاف المقيس عليه الثاني الواجب غير المعين إذا عينه بالقول يعني ما قلناه فان عطب أو غاب عينا يمنع من الاجزاء لم يجزه ذبحه عما في ذمته لان الواجب عليه هدى سليم ولم يوجد فعليه الابدال إذا ثبت هذا فإنه يرجع هذا الهدى التي ملكه فيضع به ما شاء من اكل أو بيع وهبة وصدقة وبه قال الشافعي واحمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال مالك يأكل ويطعمهم من أحب من الأغنياء والفقراء ولا بيع منه شيئا لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال وإذا ذهبت هديا واجبا فعطب فانحره بمكانه إن شئت واهده إن شئت وتقويه في هدى اخر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن علي الحلبي قال سألته عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أبيعه صاحبه ويتعين بثمنه لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أبيعه صاحبه ويتعين بثمنه في هديه قال لا يبيعه وان باعه تصدق بثمنه وليريد اخر ولأنه قد تعلق به حق الفقراء بتعينه فكان عليه ذبحه كما لو عينه ابتداء وأوجب احمد في رواية ذبحه والأقرب حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب الثالث لو عين معينا عما في ذمته لم يجزه لان الواجب عليه سليم فلا يخرج عن العهدة الآية فهل يلزمه ذبح ما عينه الوجه عدم اللزوم لان المتعين انما يجزي إذا وافق ما في الذمة فلهذا إذا حصلت المساواة قلنا بوجوب ذبح ما يعينه ولم يحصل الشرط هنا الرابع تعين الهدى يحصل بقوله هذا هدى أو باشعاره أو تقليده مع نيته الهدى وبه قال الثوري واسحق ولا يحصله بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة في قول أكثر العلماء قال أبو حنيفة يجب الهدى ويتعين بالشراء مع النية لنا ان الأصل عدم التعين فلا يصار إلى خلافه لغير دليل ولأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم يجب بالنية كالعتق والوقف الخامس لو سرق الهدى من موضع حرين اجزاء عن صاحبه وان أقام بدله فهو أفضل لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن غير واحد عن أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى أضحية ماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ وعن إبراهيم بن عبد الله عن رجل سماه قال اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبي عبد الله (ع) فسأله عن ذلك فاتيته فأخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك وعن ابن خيله عن علي عن عبد صالح (ع) قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك قد بلغ الهدى محله السادس لو عطب الهدى في موضع لا يجد من يتصدق له عليه فلا ينحره ويكتب كتابا فيضعه عليه ليعلم الفقراء انه صدقه لان يحليه غير منحور يصنع له ووضع الكتاب عليه ليعلم الفقراء انه لهم فينا ولونه ويعلم الأغنياء انه صدق فيحسبوه ولما رواه عن عمر بن حفص الكلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل ساق اهدى فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدى قال ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقه السابع إذا ضل الهدى فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار انشاء ذبح الأول وان شاء ذبح الأخير فان ذبح الأول جاز له بيع الاخر وان ذبح الأخير لزمه ذبح الأول أيضا ان كان قد أشعره وإن لم يكن أشعره جاز له بيعه ويذبحها معا قال عمر وأبى وابن عباس وبه قال مالك والشافعي واسحق وقال أصحاب الرأي يصنع بالأول ما شاء لنا ما رواه الجمهور عن عايشه انها أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها ابن الزبير هديين فجزتهما ثم عاد الضأن لان؟؟ فيتخير بهما وقالت هذه سنة الهدى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه أخرجت ثم وجد الأول قال إن كان جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه وان كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ولان حق الله تعالى تعلق بهما اما جواز بيع الأخير فللرواية ولان الثاني بدل عن الأول وقد وجد المبدل كالتيمم مع وجود الماء واما لو لم يشعر الأول فإنه يجوز له بيع لعدم تعيينه فلا تعلق
(٧٥٠)