قال سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين؟ لا يباع؟ الصوم اليوم الثالث أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات فان لم يقدر ولم يقم عليه اكمال فليصمها في الطريق وإذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة اما السبعة فيجوز تفريقها ولا نعلم فيه خلافا روى الشيخ عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى (ع) اني قدمت الكوفة ولم يصم السبعة الأيام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال صمها ببغداد قلت له فرقها قال نعم مسألة وأوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة والسبعة لأنهم أوجبوا صوم الثلاثة في الحج وسبعة في بلده وبه قال الشافعي في حرمله ونقله المزني عنه وقال في الايلاء يصوم إذا فرغ من أفعال الحج وبه قال أبو حنيفة واحمد وحكى عن الشافعي انه يصوم إذا خرج من مكة سايرا في الطريق وبه قال مالك لنا قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولا يقال لمن فرغ من أفعال الحج رجع عنها وانما يقال لمن دعا أتى وطنه وما رواه الجمهور عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث طويل فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا وما رواه في الصحيح عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع فمن لم يجد هديا قال يصومه ثلاثة أيام قلت له انها أيام التشريق قال لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) قال وسبعة إذا رجع إلى أهله احتج المخالف بان كل من لزمه صوم وجاز له ان يؤديه إذا رجع إلى وطنه جاز قبل ذلك كقضاء رمضان والجواب لا قياس مع ما تأولناه من القران والحديث فرع لو صام قبل رجوعه إلى وطنه لم يجزيه الا ان يصير إلى أن يصل الناس إلى أهله أو يمضى عليه شهر قاله علماؤنا ولم يقف على قول للجمهور وفي اعتباره ذلك بل جوز مالك وأبو حنيفة واحمد صومها بعد مضى أيام التشريق ومن عطا ومجاهد يصومها في الطريق وهو قول اسحق وقال ابن المنذر يصومها إذا رجع إلى أهله وهو يروي عن أبي عمر وللشافعي ثلاثة أقوال تقدمت لنا انه صام قبل حضور وفيه فلم يجز منكما لو صام رمضان في شعبان ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال قال رسول الله (ص) من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فان فاته ذلك وكان له مقام بكمة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر ميسرة إلى أهله أو شهرا ثم صام ولأنه مسافر وبعد مضى أحد الوقتين يخرج عن حكم المسافر اخر انما يلزمه التفريق الثلاثة والسبعة إذا كان بمكة لأنه يجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فلا يمكن الجمع بينهما ولو أقام بمكة فكذلك يجب عليه التفريق لأنه يلزمه ان يصير شهرا أو قدر وصول الناس إلى وطنه اما لو لم يصم الثلاثة الأيام الا بعد وصول الناس إلى وطنه ومضى شهرا فإنه لا يجب عليه التفريق بين الثلاثة والسبعة وكذا لو وصل إلى أهله ولم يكن قد صام بمكة ثلاثة أيام فإنه يجوز الجمع بين الثلاثة والسبعة ولا يجب عليه التفريق وقال الشافعي يجب عليه التفريق في أحد القولين وفي الاخر كقولنا وله في كيفية التفريق أربعة أقوال أحدها يفصل بقدر المسافة وأربعة أيام وثانيها أربعة أيام وثالثها قدر المسافة ورابعها يفصل يوم لنا انه صوم واجب في زمن يصح الصوم فيه فلم يجب تفريقه كسائر الصوم وما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصم ثلاثة بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ونحوه روى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن العبد الصالح ولم يذكر التفريق مع أن الأصل عدمه وحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) من أنه لا يجمع بين الثلاثة والعشرة محمول على من صام بمكة احتج الشافعي بأنه وجب من حيث الفعل فلا يسقط الفوات وقته كأفعال الصلاة من الركوع والسجود وجوابه سلمنا وجوب التفريق في الأداء لكن انما ثبت من حيث الوقت فإذا فات الوقت سقط كالتفريق بين الصلاتين مسألة ويجوز صوم الثلاثة قبل الاحرام بالحج وقد وردت رخصه في جواز صومها في أول العشر إذا تلبس بالمتعة وقال أبو حنيفة يجوز صيامها إذا أحرم بالعمرة وهو رواية عن أحمد وعنه رواية أخرى إذا أحل من العمرة وقال مالك والشافعي لا يجوز الا بعد الاحرام بالحج وهو مروي عن ابن عمر وبه قال اسحق وابن المنذر وقال الثوري والأوزاعي يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفه لنا ان احرام العمرة أحد احرامي التمتع فجاز الصوم بعده وبعد الاحلال منه كاحرام الحج ولانا قد بينا انه يستحب الاحرام بالحج يوم التروية متمتعا وليس له هدى فصيام يوم التروية ويوم عرفه قال يصوم يوما اخر بعد أيام التشريق وإذا وقع الاجزاء بهذين اليومين دل على المراد ويدل على الرخصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من لم يجد الهدى واجب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك قال الشيخ (ره) والعمل على ما ذكرناه أولا احتج الشافعي بقوله تعالى ثلاثة أيام في الحج وانه صيام واجب فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه كغيره من الصيام الواجب ولان ما قبله وقت لا يجوز فيه البدل فلم يجز البدل كقبل الاحرام بالعمرة والجواب عن الأول انه لا بد من تقدير إذ الحج أفعال لا يصام فيها انما يصام
(٧٤٤)