منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٤٣
من مكة ثم ليخرجه إلى الحل وليسقه إلى مكة فاشترط فيه الجمع بين الحل والحرم ولم يوافقه أحد لنا الأصل براءة الذمة ولان القصد اللحم و يقع المساكين وهو لا يفق على ما ذكره ولا دليل على قوله فيسقط بالحلية البحث الرابع في البدل إذا لم يجد الهدى ولا ثمنه وجب عليه ان يصوم بدله عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج متابعات وسبعة إذا رجع إلى أهله ولا خلاف في ذلك بين العلماء كافة لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ويعتبر القدرة عليه في مكانه فمتى عدمه في موضعه انتقل إلى الصوم وان كان قادرا عليه في بلده لان وجوبه موقت وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في الطهارة إذا عدمه انتقل إلى التراب ولا نعلم فيه خلافا مسألة ولو لم يجب الهدى ووجد ثمنه قال الشيخان (ره) ترك الثمن عند من ثبوته من أهل مكة ليشتري له به هديا ويذبحه عنه في بقية ذي الحجة فان خرج ذو الحجة ولم يجد اشترى له في ذي الحجة في العام المقبل وبه قال علي بن بابويه ومنع ابن إدريس ذلك فأوجب الانتقال إلى الصوم لنا ان وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين كوجدان ثمن الماء عنده مع أن النص ورد فان لم يجدوا ماء وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق مع ورود النص بوجدان العين وما لك الا ان التمكن يحصل باعتبار الثمن هناك ويصدق عليه انه واجد للثمن فكذا هنا ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في متمتع يجد الثمن قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة وعن النضر بن فرواس قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو مهر حسن الحال وهو يضعف عن القيام بما ينبغي له ان يفعل قال قال يدفع عن النسك الا من يذبحه بمكة وان كان نريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة فقلت فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه الا في ذي الحجة ولو اخره إلى قابل احتج ابن إدريس بان الله تعالى نقلنا إلى الصوم مع عدم الوجدان والنقل إلى الثمن يحتاج إلى دليل شرعي وجوابه لا نسلمه الا عدم الوجدان يصدق لمن وجد الثمن وقد بينا في الكفارة والتيمم ومع ذلك فالدليل الشرعي ما بيناه في الحديثين فان زعم أنه لا يعلم باخبار الآحاد فهو غالط إذا كثر مسائل الشرعية مستفاد منها قال الشيخ (ره) فاما ما رواه أبو بصير عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل تمتع فمن لم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت فلا ينافي ما قلناه لان معنى هذا الحديث من لم يجد الهدى ولا ثمنه وصام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي فعليه ان يصوم ما بقي عليه تمام عشرة أيام ولا يجب عليه الهدى لما رواه حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله (ع) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه مسألة ويستحب ان يكون الثلاثة في الحج هي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفه فيكون اخرها يوم عرفه ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال عطا وطاوس والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمر وابن دينار وأصحاب الرأي وقال الشافعي اخرها يوم التروية وهو محكي عن أبي عمر وعايشة ومروي عن أحمد لنا ان هذه الأيام أشرف من غيرها ويوم عرفه أفضل من غيره من أيام ذي الحجة فكان صومه أولى وما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع لم يجد الهدي قال فليصم قبل يوم التروية ويوم عرفه قلت فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جمالة قال يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قال قلت وما الحصبة قال يوم نفره قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أفليس هو يوم عرفه مسافرا انا أهل بيت تقول ذلك لقول الله عز وجل صيام ثلاثة أيام في الحج يقول في ذي الحجة وفي الصحيح عن معوية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفه قال قلت فان فاته ذلك قال فليصم ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق قال انشاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال صوم ثلاثة أيام ان صامها فاخرها يوم عرفه وغير ذلك من الأحاديث الدالة عليه احتج لمخالف بان صوم عرفه بعرفه غير مستحب وجوابه ان ذلك موضع الحاجة مسألة ويجب صومها متتابعا اما السبعة فلا يجب التتابع فيها ولم يوجب الجمهور التتابع في الثلاثة أيضا واجمع علماؤنا على ايجاب التتابع فيها الا إذا فاته قبل يوم التروية ويوم عرفه ويفطر العيد ثم يصوم يوما اخر بعد انقضاء أيام التشريق ولو صام غير هذه الأيام وجبت فيها التتابع ثلاثة ولا يجوز تحلل الافطار بين اليومين والثالث الا في الصورة التي ذكرناها لنا ان الامر بالصوم متوجه عليه فينبغي المسارعة إليه بقدر المكان وهو انما يتحقق بالتتابع وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفه قال يجزيه ان يصوم يوما اخر وعن يحيى الارزق قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس هدى فصام يوم التروية ويوم عرفه قال يصوم يوما اخر بعد أيام التشريق وعن علي بن الفضل الواسطي
(٧٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030