منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٤٩
واحد ومن غيرهم وعن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال البقرة الجذعة يجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة يجزي عن سبعة نفر متفرقين والجزور يجزي عن عشرة متفرقين وفي الصحيح عن علي بن الريان بن الصلت عن أبي الحسن الثالث (ع) قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في ضحية فجاء الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كانت أنث فعن سبعة واستدل على هذا الجمع بما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن قوم غلت عليهم الاضاعي (الأضاحي) وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا باهل بيت واحد رفقه اجتمعوا في مصيرهم ومضربهم واحدا لهم ان يذبحوا بقرة فقال لا أحب ذلك الامن ضرورة ولان الاخبار والأدلة دلت على الاجزاء على الضرورة يحصل التنافي ثم إن الشيخ (ره) تأول الأخبار الدالة على الأخير مع الضرورة أيضا بتأويل الاخر وهو حمل ما يجزي فيه الواحد عن العدد الكثير بالتطوع واستدل على هذا الجميع بما رواه عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النفر يجزيهم البقرة قال اما في الهدي فلا واما في الأضحى فنعم وهذا الكلام من الشيخ (ره) يدل على المذهب الذي اختاره ابن إدريس لكن نص قوله في كتب فتاويه على ما قلناه عنه أولا فروع الأول كلما قل المشتركون في الهدى كان أفضل الزيادة النفع للفقراء ولحديث حمران عن الباقر (ع) الثاني شرط علماؤنا في المشركين ان يكونوا أهل خوان واحد لحديث معوية بن عمار عن الصادق (ع) الثالث اشترط الشيخ (ره) في الخلاف ما اشترطه أبو حنيفة من اجتماعهم على إرادة التقرب سواء كانوا متطوعين أو متفرقين أو بالتفريق وسواء اتفقت مناسكهم بان كانوا متمتعين أو قارنين أو اقترفوا وفيه نظر لان الجزاء المجزي لا ينقص قدره بإرادة الشريك غير القربة فجاز كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة والاخر الافراد ويجوزان يقسم اللحم لان القسمة تميز الحقوق وليست بيعا مسألة الهدى على ضربين الأول التطوع مثل ان خرج حاجا أو معتمرا فساق معه هديا بينه انه نحره بمنى أو مكة من غير أن يشعره أو يقلده فهذا لا يخرج عن ملك صاحبه بل هو باق على ملكية يتصرف فيه كيف يشاء من بيع أو هبة و له ولده وشرب لبنه وان هلك فلا شئ عليه الثاني الواجب وهو قسمان أحدهما ما وجب بالنذر في ذمته والثاني وجب بغيره كهدى التمتع والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور كاللباس والطيب والذي وجب بالنذر قسمان أحدهما ان يطلق النذر فيقول لله على أن اهدى بدنه أو بقره أو شاة وحكمه حكم ما وجب بغير النذر وسيأتي والثاني ان يتبعه فيقول لله على أن اهدى هذه البدنة أو هذه الشاة فإذا قال زال ملكه عنها وانقطع تصرفه في حق نفسه فيها وهي أمانة للمساكين في يده وعليه ان يسوقها إلى المنحر ويتعلق الوجوب منا بعينه دون ذمة صاحبه بل يجب عليه حفظه وايصاله إلى محله فإذا تلف بغير تفريط منه أو سرق أو ضل كذلك لم يلزمه شئ لأنه لم يجب في الذمة وانما تعلق الوجوب بالعين فيسقط بنقلها كالوديعة واما الواجب المطلق كدم التمتع وجزاء الصيد والنذر غير المعين وبه ذلك فعلى ضربين أحدهما ان يسوقه ينوى به الواجب من غير أن يعينه بالقول فهذا لا يزول ملكه عنه الا بذبحه ودفعه إلى أهله والتصرف فيه بما شاء أنواع التصرف كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك لأنه لم يتعلق حق الغبر به فان تلف فمن ماله وان غاب لم يجزه ذبحه وعليه الهدى الذي كان واجبا عليه لان وجوبه تعلق بالذمة فلا تبرأ منه الا بايصاله إلى مستحقه وجرى ذلك مجرى من عليه دين فحمله إليه فتلف قبل وصوله إليه الثاني ان يعين الواجب عليه فيقول هذا الواجب على فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن يبرأ الذمة لأنه لو أوجب ندبا ولا هدى عليه لتعين فكذا إذا كان واجبا فعينه ويكون مضمونا عليه فان عطب أو سرف أو؟ ضل؟ لم يجزه وعاد الوجود إلى ذمة كما لو كان عليه دين فاشترى صاحبه منه متاعا به فتلف المتاع قبل القبض فان الدين تعود إلى الذمة ولان التعين ليس سببا في ابراء ذمته وانما تعلق الوجوب بمحل اخر فصار كالدين إذا رهن عليه رهنا فان الحق يتعلق بالذمة والرهن فمتى تلف الرهن استوفي من الدين وان أثبت انه يتعين فإنه يزول ملكه عنه وينقطع تصرفه فيه وعليه ان يسوقه إلى المنحر فان وصل نحره أجزأه والا سقط التعين ووجب عليه اخراج الذي في ذمته على ما قلناه وهذا كله لا نعلم فيه خلافا روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألت عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل اهدى هديا فأنكرت فقال إن كانت مضمونه فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزا وله ان يأكل منها وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قال الشيخ (ره) قوله صلى الله عليه وآله وله ان يأكل منه محمول على أنه إذا كان تطوعا لان الواجب لا يحول الأكل منه واستدل على ذلك بما رواه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ للنحر أيجزي عن صاحبه فقال إن كان تطوعا فليجزه وليأكل منه وقد أجزء بلغ المنحر أو لم يبلغ وليس عليه فداء وان كان مضمونا فليس عليه ان يأكل منه بلغ أولم يبلغ وعليه مكانه وعن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال كل من ساق هديا تطوعا فعطب يديه فلا شئ عليه فنحره فيأخذ نقل التقليد فيعميها في الدم ويضرب به صفحه سنامه ولا تدل عليه وما كان من جزا صيد أو نذر فيعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا يدل على صاحبه تطوعا أو غيره قال الشيخ (ره)
(٧٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030