واحد ومن غيرهم وعن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال البقرة الجذعة يجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة يجزي عن سبعة نفر متفرقين والجزور يجزي عن عشرة متفرقين وفي الصحيح عن علي بن الريان بن الصلت عن أبي الحسن الثالث (ع) قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في ضحية فجاء الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كانت أنث فعن سبعة واستدل على هذا الجمع بما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن قوم غلت عليهم الاضاعي (الأضاحي) وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا باهل بيت واحد رفقه اجتمعوا في مصيرهم ومضربهم واحدا لهم ان يذبحوا بقرة فقال لا أحب ذلك الامن ضرورة ولان الاخبار والأدلة دلت على الاجزاء على الضرورة يحصل التنافي ثم إن الشيخ (ره) تأول الأخبار الدالة على الأخير مع الضرورة أيضا بتأويل الاخر وهو حمل ما يجزي فيه الواحد عن العدد الكثير بالتطوع واستدل على هذا الجميع بما رواه عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النفر يجزيهم البقرة قال اما في الهدي فلا واما في الأضحى فنعم وهذا الكلام من الشيخ (ره) يدل على المذهب الذي اختاره ابن إدريس لكن نص قوله في كتب فتاويه على ما قلناه عنه أولا فروع الأول كلما قل المشتركون في الهدى كان أفضل الزيادة النفع للفقراء ولحديث حمران عن الباقر (ع) الثاني شرط علماؤنا في المشركين ان يكونوا أهل خوان واحد لحديث معوية بن عمار عن الصادق (ع) الثالث اشترط الشيخ (ره) في الخلاف ما اشترطه أبو حنيفة من اجتماعهم على إرادة التقرب سواء كانوا متطوعين أو متفرقين أو بالتفريق وسواء اتفقت مناسكهم بان كانوا متمتعين أو قارنين أو اقترفوا وفيه نظر لان الجزاء المجزي لا ينقص قدره بإرادة الشريك غير القربة فجاز كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة والاخر الافراد ويجوزان يقسم اللحم لان القسمة تميز الحقوق وليست بيعا مسألة الهدى على ضربين الأول التطوع مثل ان خرج حاجا أو معتمرا فساق معه هديا بينه انه نحره بمنى أو مكة من غير أن يشعره أو يقلده فهذا لا يخرج عن ملك صاحبه بل هو باق على ملكية يتصرف فيه كيف يشاء من بيع أو هبة و له ولده وشرب لبنه وان هلك فلا شئ عليه الثاني الواجب وهو قسمان أحدهما ما وجب بالنذر في ذمته والثاني وجب بغيره كهدى التمتع والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور كاللباس والطيب والذي وجب بالنذر قسمان أحدهما ان يطلق النذر فيقول لله على أن اهدى بدنه أو بقره أو شاة وحكمه حكم ما وجب بغير النذر وسيأتي والثاني ان يتبعه فيقول لله على أن اهدى هذه البدنة أو هذه الشاة فإذا قال زال ملكه عنها وانقطع تصرفه في حق نفسه فيها وهي أمانة للمساكين في يده وعليه ان يسوقها إلى المنحر ويتعلق الوجوب منا بعينه دون ذمة صاحبه بل يجب عليه حفظه وايصاله إلى محله فإذا تلف بغير تفريط منه أو سرق أو ضل كذلك لم يلزمه شئ لأنه لم يجب في الذمة وانما تعلق الوجوب بالعين فيسقط بنقلها كالوديعة واما الواجب المطلق كدم التمتع وجزاء الصيد والنذر غير المعين وبه ذلك فعلى ضربين أحدهما ان يسوقه ينوى به الواجب من غير أن يعينه بالقول فهذا لا يزول ملكه عنه الا بذبحه ودفعه إلى أهله والتصرف فيه بما شاء أنواع التصرف كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك لأنه لم يتعلق حق الغبر به فان تلف فمن ماله وان غاب لم يجزه ذبحه وعليه الهدى الذي كان واجبا عليه لان وجوبه تعلق بالذمة فلا تبرأ منه الا بايصاله إلى مستحقه وجرى ذلك مجرى من عليه دين فحمله إليه فتلف قبل وصوله إليه الثاني ان يعين الواجب عليه فيقول هذا الواجب على فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن يبرأ الذمة لأنه لو أوجب ندبا ولا هدى عليه لتعين فكذا إذا كان واجبا فعينه ويكون مضمونا عليه فان عطب أو سرف أو؟ ضل؟ لم يجزه وعاد الوجود إلى ذمة كما لو كان عليه دين فاشترى صاحبه منه متاعا به فتلف المتاع قبل القبض فان الدين تعود إلى الذمة ولان التعين ليس سببا في ابراء ذمته وانما تعلق الوجوب بمحل اخر فصار كالدين إذا رهن عليه رهنا فان الحق يتعلق بالذمة والرهن فمتى تلف الرهن استوفي من الدين وان أثبت انه يتعين فإنه يزول ملكه عنه وينقطع تصرفه فيه وعليه ان يسوقه إلى المنحر فان وصل نحره أجزأه والا سقط التعين ووجب عليه اخراج الذي في ذمته على ما قلناه وهذا كله لا نعلم فيه خلافا روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألت عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل اهدى هديا فأنكرت فقال إن كانت مضمونه فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزا وله ان يأكل منها وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قال الشيخ (ره) قوله صلى الله عليه وآله وله ان يأكل منه محمول على أنه إذا كان تطوعا لان الواجب لا يحول الأكل منه واستدل على ذلك بما رواه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ للنحر أيجزي عن صاحبه فقال إن كان تطوعا فليجزه وليأكل منه وقد أجزء بلغ المنحر أو لم يبلغ وليس عليه فداء وان كان مضمونا فليس عليه ان يأكل منه بلغ أولم يبلغ وعليه مكانه وعن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال كل من ساق هديا تطوعا فعطب يديه فلا شئ عليه فنحره فيأخذ نقل التقليد فيعميها في الدم ويضرب به صفحه سنامه ولا تدل عليه وما كان من جزا صيد أو نذر فيعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا يدل على صاحبه تطوعا أو غيره قال الشيخ (ره)
(٧٤٩)