ان يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده ان كان قضا مناسكه كلها فقد تم حجه وعن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال يجزيه إذا كان قد نوى ذلك تقديم حجة وإن لم يهل احتج ابن إدريس انما الأعمال بالنيات وهذا عمل بلا نية فلا يرجع عن الأدلة بالاخبار الآحاد وهذا من اغرب الاستدلالات وأعجبها ولا يوجبه البتة والظاهر أنه قد وسم في ذلك لان الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل بغير نية وهذا الغلط من باب ابهام العكس مسألة ولا يقع الاحرام الامن محل فلو كان محرما بالحج لم يجزله ان يحرم بالعمرة وللشافعي قولان أحدهما وهو الأصح ذلك الثاني جواز ادخال العمرة على الحج وبه قال أبو حنيفة وكذا لا يجوز ادخال الحج على العمرة وقال جميع الفقهاء من الجمهور بجوازه لنا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وبإدخال أحدهما على الاخر لا يمكن الاتمام ولان الاحرام وقع بنيتك فاستمر أفعاله فلا يجوز صرفها إلى غيره ولاشتراكها فيه فروع الأول جوز علماؤنا للمفرد فسخ حجة إلى التمتع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت عن التمتع أو منعه عذره كالحيض والمرض فينقل متعته إلى الافراد كما امر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالأول وعايشة بالثاني الثاني ليس للقارن نقل حجة إلى التمتع لان النبي صلى الله عليه وآله امر أصحابه بان من لم يكن معه هدى فليحل وتأسف صلى الله عليه وآله على فوات المتعة ولو جاز العدول كالمفرد لفعلها (ع) لأنها الأفضل الثالث لا يجوز ان يعقد احراما واحد النسكين فلو قرن بين الحج والعمرة في احرامه لم ينعقد احرامه الا بالحج وقال الشيخ في الخلاف فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وقال الشيخ عليه بدنة وقال طاوس لا شئ عليه وبه قال داود وحكى ان محمد بن داود استفتى عن هذا بمكة فأفتى بمذهب أبيه وجردا برجله لنا الأصل براءة الذمة من الدم لو أتى بأفعال الحج وانفراده فيقف شغلها على دليل ولم ثبتت الرابع قال الشيخ (ره) في الخلاف لا يجوز القران بين حج وعمرة واحرام واحد ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج وادعى على ذلك الاجماع وقد خالف الجمهور فيه وزعموا أن القران الذي هو أحد أصناف الحج هذا وان الرسول صلى الله عليه وآله لبى بحج وعمرة وقال ابن أبي عقيل منا والعمرة التي يجب مع الحج في حالة واحده فالقارن هو الذي يسوق الهدى في حج أو عمرة ويريد الحج بعد عمرة فإنه يلزمه الحج مع العمرة الآن ساق الهدى وقد روى الشيخ في الصحيح عن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال أيما رجل فرق بين الحج والعمرة فلا يصلح الا ان يسوع هديا قد أشعره وقلده وهذه الرواية يتناسب ما قاله ابن أبي عقيل من جواز القران في الحرام بين الحج والعمرة قال الشيخ في التهذيب المراد في تلبية الاحرام بمعنى إن لم يكن حجة فعمرة وهو يؤيد وفي حديث علي (ع) لما أنكر على عثمان ما يقوى قول ابن أبي عقيل في قوله (ع) لبيك بحجة وعمرة معا وتمكن ان يتمسك الشيخ (ره) بان الاحرام ركن في الحج والعمرة ولا يتعين كما يكون بحجتين وعمرتين ولا يمكن ان يكون ركنا في الحج والعمرة معا مسألة ويجوز للقارن والمفرد إذا قدما مكة الطواف لكنهما يجددان التلبية ليبقى على احرامهما ولو لم يجدد والتلبية أصلا صارت حجتهما عمرة قال الشيخ (ره) في النهاية والمبسوط وقال في التهذيب انما يحل للمفرد لا القارن وأنكر ابن إدريس ذلك وانهما انما يحلان من نية لا بمجرد الطواف والسعي روى الجمهور عن ابن عباس قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وآله إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل وهي عمرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سالت عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم بما شاء وتجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية قال الشيخ هذا الحديث انه رخص للقارن والمفرد ان يقدما طواف الزيارة فهل للوقوف بالموقفين فمتى فعل ذلك فان لم يجدد التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك فلأجله اخر المفرد والسابق بتجديد التلبية وعند الطواف مع أن السابق لا يحل وان كان قد طاف بسياقه الهدى وفي الموثق عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره وعن يونس بن يعقوب عن أخبره عن أبي الحسن (ع) قال ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمرة أحدا الا أحل الا سابق هذا وهذا يدل على اختيار الشيخ في التهذيب من أن المفرد يحل بالطواف والسعي ما لم يجدد التلبية وان السابق لا يحل بذلك وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني أريد الجواز فكيف اصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذا الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج فقلت كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت قال يقيم عشرا لا تأتي الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطفت بالبيت واسع بين الصفا والمروة قلت أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة أحل كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية مسألة إذا أتم التمتع أفعال عمرة وقصر عقد أحل وان كان ساق هدى لم يجز له التحلل وكان قادنا قاله الشيخ (ره) في الخلاف وبه قال ابن أبي عقيل وقال الشافعي تحلل سواء ساق هديه أو لم يسق وقال أبو حنيفة إن لم يكن ساق تحلل وان كان ساق لم يتحلل واستأنف احراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه لنا قوله (ع) من لم يكن ساق الهدى فليتحلل شرط في التحلل
(٦٨٥)