منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٨٥
ان يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده ان كان قضا مناسكه كلها فقد تم حجه وعن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال يجزيه إذا كان قد نوى ذلك تقديم حجة وإن لم يهل احتج ابن إدريس انما الأعمال بالنيات وهذا عمل بلا نية فلا يرجع عن الأدلة بالاخبار الآحاد وهذا من اغرب الاستدلالات وأعجبها ولا يوجبه البتة والظاهر أنه قد وسم في ذلك لان الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل بغير نية وهذا الغلط من باب ابهام العكس مسألة ولا يقع الاحرام الامن محل فلو كان محرما بالحج لم يجزله ان يحرم بالعمرة وللشافعي قولان أحدهما وهو الأصح ذلك الثاني جواز ادخال العمرة على الحج وبه قال أبو حنيفة وكذا لا يجوز ادخال الحج على العمرة وقال جميع الفقهاء من الجمهور بجوازه لنا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وبإدخال أحدهما على الاخر لا يمكن الاتمام ولان الاحرام وقع بنيتك فاستمر أفعاله فلا يجوز صرفها إلى غيره ولاشتراكها فيه فروع الأول جوز علماؤنا للمفرد فسخ حجة إلى التمتع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت عن التمتع أو منعه عذره كالحيض والمرض فينقل متعته إلى الافراد كما امر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالأول وعايشة بالثاني الثاني ليس للقارن نقل حجة إلى التمتع لان النبي صلى الله عليه وآله امر أصحابه بان من لم يكن معه هدى فليحل وتأسف صلى الله عليه وآله على فوات المتعة ولو جاز العدول كالمفرد لفعلها (ع) لأنها الأفضل الثالث لا يجوز ان يعقد احراما واحد النسكين فلو قرن بين الحج والعمرة في احرامه لم ينعقد احرامه الا بالحج وقال الشيخ في الخلاف فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وقال الشيخ عليه بدنة وقال طاوس لا شئ عليه وبه قال داود وحكى ان محمد بن داود استفتى عن هذا بمكة فأفتى بمذهب أبيه وجردا برجله لنا الأصل براءة الذمة من الدم لو أتى بأفعال الحج وانفراده فيقف شغلها على دليل ولم ثبتت الرابع قال الشيخ (ره) في الخلاف لا يجوز القران بين حج وعمرة واحرام واحد ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج وادعى على ذلك الاجماع وقد خالف الجمهور فيه وزعموا أن القران الذي هو أحد أصناف الحج هذا وان الرسول صلى الله عليه وآله لبى بحج وعمرة وقال ابن أبي عقيل منا والعمرة التي يجب مع الحج في حالة واحده فالقارن هو الذي يسوق الهدى في حج أو عمرة ويريد الحج بعد عمرة فإنه يلزمه الحج مع العمرة الآن ساق الهدى وقد روى الشيخ في الصحيح عن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال أيما رجل فرق بين الحج والعمرة فلا يصلح الا ان يسوع هديا قد أشعره وقلده وهذه الرواية يتناسب ما قاله ابن أبي عقيل من جواز القران في الحرام بين الحج والعمرة قال الشيخ في التهذيب المراد في تلبية الاحرام بمعنى إن لم يكن حجة فعمرة وهو يؤيد وفي حديث علي (ع) لما أنكر على عثمان ما يقوى قول ابن أبي عقيل في قوله (ع) لبيك بحجة وعمرة معا وتمكن ان يتمسك الشيخ (ره) بان الاحرام ركن في الحج والعمرة ولا يتعين كما يكون بحجتين وعمرتين ولا يمكن ان يكون ركنا في الحج والعمرة معا مسألة ويجوز للقارن والمفرد إذا قدما مكة الطواف لكنهما يجددان التلبية ليبقى على احرامهما ولو لم يجدد والتلبية أصلا صارت حجتهما عمرة قال الشيخ (ره) في النهاية والمبسوط وقال في التهذيب انما يحل للمفرد لا القارن وأنكر ابن إدريس ذلك وانهما انما يحلان من نية لا بمجرد الطواف والسعي روى الجمهور عن ابن عباس قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وآله إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل وهي عمرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سالت عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم بما شاء وتجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية قال الشيخ هذا الحديث انه رخص للقارن والمفرد ان يقدما طواف الزيارة فهل للوقوف بالموقفين فمتى فعل ذلك فان لم يجدد التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك فلأجله اخر المفرد والسابق بتجديد التلبية وعند الطواف مع أن السابق لا يحل وان كان قد طاف بسياقه الهدى وفي الموثق عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره وعن يونس بن يعقوب عن أخبره عن أبي الحسن (ع) قال ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمرة أحدا الا أحل الا سابق هذا وهذا يدل على اختيار الشيخ في التهذيب من أن المفرد يحل بالطواف والسعي ما لم يجدد التلبية وان السابق لا يحل بذلك وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني أريد الجواز فكيف اصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذا الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج فقلت كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت قال يقيم عشرا لا تأتي الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطفت بالبيت واسع بين الصفا والمروة قلت أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة أحل كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية مسألة إذا أتم التمتع أفعال عمرة وقصر عقد أحل وان كان ساق هدى لم يجز له التحلل وكان قادنا قاله الشيخ (ره) في الخلاف وبه قال ابن أبي عقيل وقال الشافعي تحلل سواء ساق هديه أو لم يسق وقال أبو حنيفة إن لم يكن ساق تحلل وان كان ساق لم يتحلل واستأنف احراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه لنا قوله (ع) من لم يكن ساق الهدى فليتحلل شرط في التحلل
(٦٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030