منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٩١
والجواب بالفرق فلان الرمل مندوب ولان ما قاسوا عليه مخالف لما ذكرناه كما اختلف حكم هيئة الصلاة وترتيبها مسألة وجب ان يكون بين البيت والمقام ويجب ان يدخل الحجر في طوافه فلو سلك الحجر أو على جداره أو على شاذ روان الكعبة لم يجزيه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا سلك الحجر أجزأه لنا ان الحجر من البيت وكذا الشاذ روان وروى ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع قال يعيد الطواف الواحد وفي الصحيح عن معوية بن عمار عنه (ع) قال من اختصر في الحجر الطواف فليبدأ طوافه من الحجر الأسود وعن إبراهيم بن سفيان قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتين الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى فكتب يعيدا ما من طاف خلف المقام فإنه يخرج في المساجد عن القدر الواجب فلم يكن مجزيا روى الشيخ عن محمد بن مسلم قال سأل عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طايفا بالبيت قال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم يطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان أحد من موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطايف بالحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام والبيت ومن نواحي البيت كلها فمن طاف تباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طايفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له وروى ابن بابويه عن ابان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا يفعله الا ان يجد منه بدأ ويدل على جواز ذلك مع الضرورة كالزحام وشبهه مسألة ثم يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط واجبا وهو قول كل العلماء فلو طاف دون السبعة لزمه اتمامها ولا يحل له ما حرم عليه حتى يأتي ببقية الطواف ولو كان خطوة واحدة وبه قال الشافعي ومالك واحمد وقال أبو حنيفة إذا طاف أربع طوافات فإن كان بمكة لزمه اتمام الطواف وان خرج جبرها بدم لنا ان النبي صلى الله عليه وآله طاف سبعا وقال (ع) خذوا عني مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحج قال يعيد ذلك الشوط وعن الحسن بن عطية قال سأله سليمن بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط فقال أبو عبد الله (ع) وكيف يطوف ستة أشواط فقال استقبل الحجر فقال الله أكبر وعقد واحدا فقال يطوف شوطا قال سليمن فان فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه ولأنها عبادة واجبة ذات عدد فلا يقوم أكثر عدد ها مقام الكل كالصلاة لا يقوم ثلث ركعات مقام أربعة ولأنه مأمور بعدد فلا يخرج عن العهدة ببعضه إذا الفايت لا يدله مطلقا احتج أبو حنيفة بان أكثر الشئ يقوم مقامه الجميع بدليل من أدرك الركوع مع إلمام فإنه يدرك الركعة لأنه أدرك أكثرها والجواب انه يبطل بما قسنا عليه واما أدرك الركعة فلان الفايت هو القراءة والامام ينوب فيها بخلاف صورة النزاع مسألة فإذا فرغ من طوافه صل ركعتين في مقام إبراهيم (ع) واجبا ان كان الطواف واجبا ذهب إليه أكثر علمائنا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك مستحبتان وبه قال احمد بعض علمائنا وللشافعي قولان لنا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي والامر للوجوب ولان النبي صلى الله عليه وآله فعلهما في بيان الحج فكان واجبا لان بيان الواجب واجب ولقوله (ع) خذوا عني مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم (ع) فصل ركعتين فاجعله امامك واقرأ فيهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله ان يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره ان يصليهما اي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا يؤخرها ساعة يطوف ويفرغ فصلهما وعن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ثم يأتي مقام إبراهيم (ع) فصل فيه ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون وانهما تابعتان للطواف وكانتا واجبتين كالسعي احتج المخالف بأنها صلاة لم يشرع في الأذان والإقامة فلم يكن واجبة كساير النوافل والجواب سقوط الأذان لا يدل على الاستحباب كالمنذورات وصلاة العيد والكسوف فروع الأول يجب ان يصلي هاتين الركعتين في المقام ذهب إليه أكثر علمائنا وبه قال الثوري ومالك وقال الشيخ في الخلاف يستحب فعلهما خلف المقام فان لم يفعل وفعل غيره أجزأه وبه قال الشافعي لنا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلاهما هناك ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديثي معوية بن عمار عن الصادق (ع) وعن صفوان بن يحيى عن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال ليس لأحد ان يصلي ركعتي الطواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة وعن زرارة عن أحدهما (ع) قال لا ينبغي ان يصلي ركعتين طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (ع) فاما التطوع فحيث شئت من المسجد احتج الشافعي بأنها صلاة فلا يختص لمكان كغيرها من الصلوات و والجواب الاختصاص ثبت بالآية وفعل النبي صلى الله عليه وآله الثاني لو نسي الركعتين رجع إلى المقام وصلاهما فيه مع المكنة فان شق
(٦٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030