والجواب بالفرق فلان الرمل مندوب ولان ما قاسوا عليه مخالف لما ذكرناه كما اختلف حكم هيئة الصلاة وترتيبها مسألة وجب ان يكون بين البيت والمقام ويجب ان يدخل الحجر في طوافه فلو سلك الحجر أو على جداره أو على شاذ روان الكعبة لم يجزيه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا سلك الحجر أجزأه لنا ان الحجر من البيت وكذا الشاذ روان وروى ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع قال يعيد الطواف الواحد وفي الصحيح عن معوية بن عمار عنه (ع) قال من اختصر في الحجر الطواف فليبدأ طوافه من الحجر الأسود وعن إبراهيم بن سفيان قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتين الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى فكتب يعيدا ما من طاف خلف المقام فإنه يخرج في المساجد عن القدر الواجب فلم يكن مجزيا روى الشيخ عن محمد بن مسلم قال سأل عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طايفا بالبيت قال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم يطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان أحد من موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطايف بالحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام والبيت ومن نواحي البيت كلها فمن طاف تباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طايفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له وروى ابن بابويه عن ابان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا يفعله الا ان يجد منه بدأ ويدل على جواز ذلك مع الضرورة كالزحام وشبهه مسألة ثم يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط واجبا وهو قول كل العلماء فلو طاف دون السبعة لزمه اتمامها ولا يحل له ما حرم عليه حتى يأتي ببقية الطواف ولو كان خطوة واحدة وبه قال الشافعي ومالك واحمد وقال أبو حنيفة إذا طاف أربع طوافات فإن كان بمكة لزمه اتمام الطواف وان خرج جبرها بدم لنا ان النبي صلى الله عليه وآله طاف سبعا وقال (ع) خذوا عني مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحج قال يعيد ذلك الشوط وعن الحسن بن عطية قال سأله سليمن بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط فقال أبو عبد الله (ع) وكيف يطوف ستة أشواط فقال استقبل الحجر فقال الله أكبر وعقد واحدا فقال يطوف شوطا قال سليمن فان فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه ولأنها عبادة واجبة ذات عدد فلا يقوم أكثر عدد ها مقام الكل كالصلاة لا يقوم ثلث ركعات مقام أربعة ولأنه مأمور بعدد فلا يخرج عن العهدة ببعضه إذا الفايت لا يدله مطلقا احتج أبو حنيفة بان أكثر الشئ يقوم مقامه الجميع بدليل من أدرك الركوع مع إلمام فإنه يدرك الركعة لأنه أدرك أكثرها والجواب انه يبطل بما قسنا عليه واما أدرك الركعة فلان الفايت هو القراءة والامام ينوب فيها بخلاف صورة النزاع مسألة فإذا فرغ من طوافه صل ركعتين في مقام إبراهيم (ع) واجبا ان كان الطواف واجبا ذهب إليه أكثر علمائنا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك مستحبتان وبه قال احمد بعض علمائنا وللشافعي قولان لنا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي والامر للوجوب ولان النبي صلى الله عليه وآله فعلهما في بيان الحج فكان واجبا لان بيان الواجب واجب ولقوله (ع) خذوا عني مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم (ع) فصل ركعتين فاجعله امامك واقرأ فيهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله ان يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره ان يصليهما اي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا يؤخرها ساعة يطوف ويفرغ فصلهما وعن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ثم يأتي مقام إبراهيم (ع) فصل فيه ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون وانهما تابعتان للطواف وكانتا واجبتين كالسعي احتج المخالف بأنها صلاة لم يشرع في الأذان والإقامة فلم يكن واجبة كساير النوافل والجواب سقوط الأذان لا يدل على الاستحباب كالمنذورات وصلاة العيد والكسوف فروع الأول يجب ان يصلي هاتين الركعتين في المقام ذهب إليه أكثر علمائنا وبه قال الثوري ومالك وقال الشيخ في الخلاف يستحب فعلهما خلف المقام فان لم يفعل وفعل غيره أجزأه وبه قال الشافعي لنا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلاهما هناك ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديثي معوية بن عمار عن الصادق (ع) وعن صفوان بن يحيى عن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال ليس لأحد ان يصلي ركعتي الطواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة وعن زرارة عن أحدهما (ع) قال لا ينبغي ان يصلي ركعتين طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (ع) فاما التطوع فحيث شئت من المسجد احتج الشافعي بأنها صلاة فلا يختص لمكان كغيرها من الصلوات و والجواب الاختصاص ثبت بالآية وفعل النبي صلى الله عليه وآله الثاني لو نسي الركعتين رجع إلى المقام وصلاهما فيه مع المكنة فان شق
(٦٩١)