منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٠٧
وقال الجمهور كافة يسقط الأول ويبنى على أنه بدأ بالصفا فيضيف إليه شوط اخر احتج الشيخ (ره) باجماع الفرقة بالاخبار الدالة على الإعادة مطلقا على من بدأ بالمروة وبالاحتياط الدال على البراءة مع الإعادة بيقين والشك مع عدمها إذا عرفت هذا فإذا بلغن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ فإن كان في المزدوج على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به وان كان على المروة وأعاد وينعكس الحكم مع انعكاس التقدير مسألة ويجب ان يطوف بينهما سبعة أشواط يلصق عقبه بالصفا ويبدأ به إن لم يصعد عليه ويمشي إلى المروة ويلصق أصابعه بها لم يبتدي منهما تلصق عقبه ويرجع إلى الصفا ويلصق أصابعه بها هكذا سبعا فلو نقص ولو خطوة واحدة وجب عليه الاتيان بها ولا يحل ما يحرم على المحرم الا مع الاخلال بها إذا عرفت هذا فلو أخل بشوط أوما زاد وجب عليه الاتيان فان رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة واتمام السعي لان المولاة لا يجب فيه ولا نعلم فيه خلافا فإذا عرفت هذا فلو لم يذكر حتى واقع أهله أو قصر أو قلم أظفاره وكان عليه دم بقرة واتمام السعي رواه الشيخ عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل متمتع سعى حين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله فهو يري انه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي تحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق وما فقلت دم إذا قال بقرة قال وان كان لم يكن حفظ انه سعى ستة أشواط فليبتدي السعي حتى يكلمه سبعة أشواط ثم يرق دم بقرة وفي الموثق عن عبد الله بن مسكان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل واقع النساء انه انما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا اخر فرع لو لم يحصل عدد طوافه أعاد لأنه غير متيقن لعدد فلا يكون الزيادة والنقصان ويدل عليه ما تقدم في حديث سعيد بن يسار مسألة ولا يجوز لزيادة على سبعة أشواط فان زاد عامدا أعاد السعي ان كان ساهيا طرح الزيادة واعتد بالسبعة وان شاء أكمل أربعة عشر شوطا لأنه عبادة ذات عدد فأبطلتها الزيادة عمد كالصلاة والطواف ولما رواه الشيخ عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (ع) قال الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زادت فعليك الإعادة فكذلك السعي ودل على ما طرح الزيادة مع السهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) عن سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه فقال إذا كان خطا خرج واحدا وأعيد بسبعة وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نضر عن جميل بن دراج قال حججنا ونحن ضرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله (ع) فقال لا بأس سبعة لك وسبعة يطرح ودل على جواز اتمام أربعة عشر شوطا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال إن في كتاب علي (ع) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أصناف إليها ستا وكذلك إذا استيقن انه سعى ثمانية أصناف إليها ستة مسألة ولا بأس ان جلس الانسان في أثناء السعي للاستراحة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى لا يجوز ويجعل الموالاة شرطا في السعي لنا ما رواه الجمهور ان سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام وكانت؟ ضخمه؟ وكان عطا لا يرى بأسا ان يجلس بينهما للاستراحة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجلا يطوف بين الصفا والمروة تسريح قال نعم انشاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس ولأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط الموالاة كالرمي والحلق احتج احمد بالقياس على الطواف والجواب الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاة ويشترط له الطهارة والستر فاشترطت له الموالاة كالصلاة بخلاف السعي وقد روى ابن بابويه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) مسألة ولو دخل وقت الصلاة وهو في السعي قطع السعي وابتداء بالصلاة فإذا فرغ منها تمم سعيه ولا نعلم فيه خلافا روي الشيخ عن الحسن بن علي بن الفصال قال سأل محمد بن علي أبا الحسن (ع) فقال له سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال صل ثم عد فأتم السعي وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال قلت لا بي عبد الله (ع) الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أتخفف أو يقطع أو يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال لا بل يصلي ثم يعود إذ ليس عليهما مسجد مسألة ويجوز له ان يقطع الا سعى لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ما قطع عليه روى الشيخ عن يحيى بن عبد الرحمن الارزق قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط وأربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى لطعام قال إن أجابه فلا بأس وعن أحمد روايتان كما يقدم بيانهما والاحتجاج له وبطلانه مسألة من طاف بالبيت جاز له ان يؤخر السعي إلى بعد ساعة أو العشاء ولا يجوز إلى غد يومه وهو قول احمد وعطا والحسن وسعيد بن جبير لان الموالاة إذا لم يجب في نفس السعي فيما بينه وبين الطواف أولى روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجلا يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف في الكعبة فيؤخر السعي إلى أن يبرد فقال لا بأس به وربما فعلته قال وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما (ع) عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة قال نعم وقد روى الشيخ في الصحيح عن علاء بن رزين قال سألته
(٧٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030