وقال الجمهور كافة يسقط الأول ويبنى على أنه بدأ بالصفا فيضيف إليه شوط اخر احتج الشيخ (ره) باجماع الفرقة بالاخبار الدالة على الإعادة مطلقا على من بدأ بالمروة وبالاحتياط الدال على البراءة مع الإعادة بيقين والشك مع عدمها إذا عرفت هذا فإذا بلغن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ فإن كان في المزدوج على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به وان كان على المروة وأعاد وينعكس الحكم مع انعكاس التقدير مسألة ويجب ان يطوف بينهما سبعة أشواط يلصق عقبه بالصفا ويبدأ به إن لم يصعد عليه ويمشي إلى المروة ويلصق أصابعه بها لم يبتدي منهما تلصق عقبه ويرجع إلى الصفا ويلصق أصابعه بها هكذا سبعا فلو نقص ولو خطوة واحدة وجب عليه الاتيان بها ولا يحل ما يحرم على المحرم الا مع الاخلال بها إذا عرفت هذا فلو أخل بشوط أوما زاد وجب عليه الاتيان فان رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة واتمام السعي لان المولاة لا يجب فيه ولا نعلم فيه خلافا فإذا عرفت هذا فلو لم يذكر حتى واقع أهله أو قصر أو قلم أظفاره وكان عليه دم بقرة واتمام السعي رواه الشيخ عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل متمتع سعى حين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله فهو يري انه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي تحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق وما فقلت دم إذا قال بقرة قال وان كان لم يكن حفظ انه سعى ستة أشواط فليبتدي السعي حتى يكلمه سبعة أشواط ثم يرق دم بقرة وفي الموثق عن عبد الله بن مسكان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل واقع النساء انه انما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا اخر فرع لو لم يحصل عدد طوافه أعاد لأنه غير متيقن لعدد فلا يكون الزيادة والنقصان ويدل عليه ما تقدم في حديث سعيد بن يسار مسألة ولا يجوز لزيادة على سبعة أشواط فان زاد عامدا أعاد السعي ان كان ساهيا طرح الزيادة واعتد بالسبعة وان شاء أكمل أربعة عشر شوطا لأنه عبادة ذات عدد فأبطلتها الزيادة عمد كالصلاة والطواف ولما رواه الشيخ عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (ع) قال الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زادت فعليك الإعادة فكذلك السعي ودل على ما طرح الزيادة مع السهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) عن سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه فقال إذا كان خطا خرج واحدا وأعيد بسبعة وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نضر عن جميل بن دراج قال حججنا ونحن ضرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله (ع) فقال لا بأس سبعة لك وسبعة يطرح ودل على جواز اتمام أربعة عشر شوطا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال إن في كتاب علي (ع) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أصناف إليها ستا وكذلك إذا استيقن انه سعى ثمانية أصناف إليها ستة مسألة ولا بأس ان جلس الانسان في أثناء السعي للاستراحة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى لا يجوز ويجعل الموالاة شرطا في السعي لنا ما رواه الجمهور ان سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام وكانت؟ ضخمه؟ وكان عطا لا يرى بأسا ان يجلس بينهما للاستراحة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجلا يطوف بين الصفا والمروة تسريح قال نعم انشاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس ولأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط الموالاة كالرمي والحلق احتج احمد بالقياس على الطواف والجواب الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاة ويشترط له الطهارة والستر فاشترطت له الموالاة كالصلاة بخلاف السعي وقد روى ابن بابويه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) مسألة ولو دخل وقت الصلاة وهو في السعي قطع السعي وابتداء بالصلاة فإذا فرغ منها تمم سعيه ولا نعلم فيه خلافا روي الشيخ عن الحسن بن علي بن الفصال قال سأل محمد بن علي أبا الحسن (ع) فقال له سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال صل ثم عد فأتم السعي وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال قلت لا بي عبد الله (ع) الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أتخفف أو يقطع أو يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال لا بل يصلي ثم يعود إذ ليس عليهما مسجد مسألة ويجوز له ان يقطع الا سعى لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ما قطع عليه روى الشيخ عن يحيى بن عبد الرحمن الارزق قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط وأربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى لطعام قال إن أجابه فلا بأس وعن أحمد روايتان كما يقدم بيانهما والاحتجاج له وبطلانه مسألة من طاف بالبيت جاز له ان يؤخر السعي إلى بعد ساعة أو العشاء ولا يجوز إلى غد يومه وهو قول احمد وعطا والحسن وسعيد بن جبير لان الموالاة إذا لم يجب في نفس السعي فيما بينه وبين الطواف أولى روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجلا يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف في الكعبة فيؤخر السعي إلى أن يبرد فقال لا بأس به وربما فعلته قال وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما (ع) عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة قال نعم وقد روى الشيخ في الصحيح عن علاء بن رزين قال سألته
(٧٠٧)