مع إرادة النسك بطل حجه وبه قال سعيد بن جبير وقال الجمهور يجزيه بدم؟ يحرم من موضعه لنا ان ترك الاحرام من موضعه عامدا متمكنا فبطل حجه كما لو ترك الوقوف لعرفه احتجوا بقول ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ترك نسكا فعليه دم والجواب العموم انما يثبت لو قلنا بصحة الحج ونحن نمنعه فروع الأول لو أحرم من موضعه مع الترك عامدا فاد والم يجزيه على ما بيناه ولو عاد إلى الميقات فكذلك ما لم يجد والاحرام لان احرام الأول لم ينعقد فيجري مجرى المخل بالاحرام الثاني لا فرق في بطلان الحج بين ان يكون عدم التمكن من الرجوع لمرض أو خوف ضيق الوقت الثالث لو ترك الاحرام عامدا فقد قلنا إنه يجب عليه الرجوع فان رجع إلى الميقات فاحرم منه فلا دم عليه سواء رجع بعد التلبس بشئ من أفعال الحج كطواف التقدم ومثلا أو الوقوف أو لم يتلبس وبه قال عطا والحسن والنخعي وقال الشافعي ان رجع قبل التلبس فما شئ عليه وان رجع بعد التلبس وجب عليه دم وقال أبو حنيفة ان رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم وإن لم يلب لم يسقط وقال مالك يجب الدم مطلقا وبه قال احمد وزفر وابن المبارك لنا ان أحرمه من موضعه لا اعتداد به فكذا ما فعله ومع الرجوع إلى الميقات يصح احرامه واما وتجوب الدم فهو غير ثابت عملا بالأصل وعدم الدليل الدال عليه وانه رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شئ عليه كما لو لم يفعل شيئا من مناسك الحج احتج احمد بقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم وجوابه ان قو لابن عباس بمجرده ليس حجة احتج الشافعي بأنه أحرم من دون الميقات فوجب الدم لكن برجوعه يسقط لأنه حصل في الميقات متحرما قبل التلبس بشئ من أفعال العبادة فلا يجب عليه الدم كم لو أحرم منه أما إذا أعاد بعد بعد فعل شئ من أفعال الحج فالفرق بينهما انه عاد وحصل في الميقات في غير وقت احرامه وليس كذلك في الصورة الولي انه حصل في الميقات في ووقت الاحرام لان الاحرام يتقدم أفعال الحج كلها وجوابه ما بينا ان فعله لا اعتداد به الرابع يجب عليه الرجوع مع المكنة على ما بينا لأنه برجوعه بفعل المأمور به فيكون واجبا فان لم يرجع بطل احرامه وحجة وقال الشافعي إن لم يتمكن من الرجوع جاز ان يحرم من مكانه ويجب الدم وإن لم يكن له عذر وجب الرجوع فان لم يرجع اثم ووجب الدم وصح احرامه وقد بينا بطلانه مسألة ولو تجاوز الميقات تأسيا وجاهلا ولا يريد النسك ثم تجدد له عزم عليه الرجوع إلى الميقات وانشاء الاحرام مه مع المكنة فان لم يتمكن أحرم من مو ضعه ولن أحرم من موضعه مع امكان الرجوع لم يجزيه وقد اتفقوا على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والتجاهل اما من لا يريد النسك إذا تجاوز الميقات لم يجدد له عزم على النسك فقد وافقنا احمد في إحدى الروايتين على وجوب الرجوع وقال مالك والثوري والشافعي ويوسف ومحمد يحرم من موضعه لنا انه متمكن من الاتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجبا ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل الحرم قال عليه ان يخرج إلى ميقات أهل ارضه فان خشى ان يفوته الحج أحرم من مكانه وان استطاع يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم وعن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جهل أر؟ حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم يهل بالحج وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل للحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يحرم من الحرم فليحرم لقوم قول عليه السلام فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان يريد حجا أو عمرة و هذا يريد لأحدهما احتجوا بان جعل دون الميقات على وجه مباح فكان له الاحرام منه كأهل ذلك المكاني والجواب الفرق ظاهر لقوله عليه السلام ومن كان منزله دون الميقات فمهله من أهله فروع الأول فرق بين الناسي والجاهل بالميقات أو بالتحريم في وجوب الرجوع مع المكنة والاحرام من مو ضعه إن لم يتمكن من الخروج إلى خارج الحرم الثاني لو لين يتمكن من الرجوع إلى الميقات ويمكن من الخروج إلى خارج الحرم وجب عليه وذلك لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناسي فنسى أو جهل فلم يحرم حتى مكة فخاف ان يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزيه ذلك وكذا في حديث الحلبي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ولأنه بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعا بين الحل والحرمة بخلا ف ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج ولأنه قد كان عليه قطع تلك المسافة بإحرام فيتداركه على قدر الامكان الثالث لو لم يتمكن من الخروج أحرم من موضعه واجتزائه اجماعا لأنه فاته جاهلا أو ناسيا أو غير مريد للنسك وكل ذلك يسوغ الفوات ولا يجب عليه دم خلافا للشافعي وقد سلف البحث فيه فيما تقدم الرابع لو أسلم بعد مجاوزة الميقات وجب عليه الحج ويلزمه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه ان يمكن وإن لم يتمكن أحرم في موضعه فلا دم عليه وبه قال عطا ومالك والثوري والأوزاعي واسحق وأصحاب الرأي وقال الشافعي يجب الدم وعن أحمد روايتان لنا انه أحرم من الموضع الذي واجب عليه الاحرام منه فأشبه المكي ومن كان منزله دون الميقات الخامس الصبي إذا تجاوز الميقات غير محرم أو لعبد ثم بلغ ويحرر العبد ثم وتمكنا من الحج وجب عليهما الجو عالي الميقات والاحرام منه فان لم يتمكنا أحرما من موضعهما ولا دم عليهما خلافا للشافعي ليا انه لم يحصل منهما اخلال ترتب به عليهما عقوبته فلا يجب عليهما الجبران وكذا لا بحث
(٦٧٠)