منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٧٠
مع إرادة النسك بطل حجه وبه قال سعيد بن جبير وقال الجمهور يجزيه بدم؟ يحرم من موضعه لنا ان ترك الاحرام من موضعه عامدا متمكنا فبطل حجه كما لو ترك الوقوف لعرفه احتجوا بقول ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ترك نسكا فعليه دم والجواب العموم انما يثبت لو قلنا بصحة الحج ونحن نمنعه فروع الأول لو أحرم من موضعه مع الترك عامدا فاد والم يجزيه على ما بيناه ولو عاد إلى الميقات فكذلك ما لم يجد والاحرام لان احرام الأول لم ينعقد فيجري مجرى المخل بالاحرام الثاني لا فرق في بطلان الحج بين ان يكون عدم التمكن من الرجوع لمرض أو خوف ضيق الوقت الثالث لو ترك الاحرام عامدا فقد قلنا إنه يجب عليه الرجوع فان رجع إلى الميقات فاحرم منه فلا دم عليه سواء رجع بعد التلبس بشئ من أفعال الحج كطواف التقدم ومثلا أو الوقوف أو لم يتلبس وبه قال عطا والحسن والنخعي وقال الشافعي ان رجع قبل التلبس فما شئ عليه وان رجع بعد التلبس وجب عليه دم وقال أبو حنيفة ان رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم وإن لم يلب لم يسقط وقال مالك يجب الدم مطلقا وبه قال احمد وزفر وابن المبارك لنا ان أحرمه من موضعه لا اعتداد به فكذا ما فعله ومع الرجوع إلى الميقات يصح احرامه واما وتجوب الدم فهو غير ثابت عملا بالأصل وعدم الدليل الدال عليه وانه رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شئ عليه كما لو لم يفعل شيئا من مناسك الحج احتج احمد بقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم وجوابه ان قو لابن عباس بمجرده ليس حجة احتج الشافعي بأنه أحرم من دون الميقات فوجب الدم لكن برجوعه يسقط لأنه حصل في الميقات متحرما قبل التلبس بشئ من أفعال العبادة فلا يجب عليه الدم كم لو أحرم منه أما إذا أعاد بعد بعد فعل شئ من أفعال الحج فالفرق بينهما انه عاد وحصل في الميقات في غير وقت احرامه وليس كذلك في الصورة الولي انه حصل في الميقات في ووقت الاحرام لان الاحرام يتقدم أفعال الحج كلها وجوابه ما بينا ان فعله لا اعتداد به الرابع يجب عليه الرجوع مع المكنة على ما بينا لأنه برجوعه بفعل المأمور به فيكون واجبا فان لم يرجع بطل احرامه وحجة وقال الشافعي إن لم يتمكن من الرجوع جاز ان يحرم من مكانه ويجب الدم وإن لم يكن له عذر وجب الرجوع فان لم يرجع اثم ووجب الدم وصح احرامه وقد بينا بطلانه مسألة ولو تجاوز الميقات تأسيا وجاهلا ولا يريد النسك ثم تجدد له عزم عليه الرجوع إلى الميقات وانشاء الاحرام مه مع المكنة فان لم يتمكن أحرم من مو ضعه ولن أحرم من موضعه مع امكان الرجوع لم يجزيه وقد اتفقوا على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والتجاهل اما من لا يريد النسك إذا تجاوز الميقات لم يجدد له عزم على النسك فقد وافقنا احمد في إحدى الروايتين على وجوب الرجوع وقال مالك والثوري والشافعي ويوسف ومحمد يحرم من موضعه لنا انه متمكن من الاتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجبا ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل الحرم قال عليه ان يخرج إلى ميقات أهل ارضه فان خشى ان يفوته الحج أحرم من مكانه وان استطاع يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم وعن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جهل أر؟ حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم يهل بالحج وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل للحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يحرم من الحرم فليحرم لقوم قول عليه السلام فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان يريد حجا أو عمرة و هذا يريد لأحدهما احتجوا بان جعل دون الميقات على وجه مباح فكان له الاحرام منه كأهل ذلك المكاني والجواب الفرق ظاهر لقوله عليه السلام ومن كان منزله دون الميقات فمهله من أهله فروع الأول فرق بين الناسي والجاهل بالميقات أو بالتحريم في وجوب الرجوع مع المكنة والاحرام من مو ضعه إن لم يتمكن من الخروج إلى خارج الحرم الثاني لو لين يتمكن من الرجوع إلى الميقات ويمكن من الخروج إلى خارج الحرم وجب عليه وذلك لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناسي فنسى أو جهل فلم يحرم حتى مكة فخاف ان يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزيه ذلك وكذا في حديث الحلبي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ولأنه بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعا بين الحل والحرمة بخلا ف ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج ولأنه قد كان عليه قطع تلك المسافة بإحرام فيتداركه على قدر الامكان الثالث لو لم يتمكن من الخروج أحرم من موضعه واجتزائه اجماعا لأنه فاته جاهلا أو ناسيا أو غير مريد للنسك وكل ذلك يسوغ الفوات ولا يجب عليه دم خلافا للشافعي وقد سلف البحث فيه فيما تقدم الرابع لو أسلم بعد مجاوزة الميقات وجب عليه الحج ويلزمه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه ان يمكن وإن لم يتمكن أحرم في موضعه فلا دم عليه وبه قال عطا ومالك والثوري والأوزاعي واسحق وأصحاب الرأي وقال الشافعي يجب الدم وعن أحمد روايتان لنا انه أحرم من الموضع الذي واجب عليه الاحرام منه فأشبه المكي ومن كان منزله دون الميقات الخامس الصبي إذا تجاوز الميقات غير محرم أو لعبد ثم بلغ ويحرر العبد ثم وتمكنا من الحج وجب عليهما الجو عالي الميقات والاحرام منه فان لم يتمكنا أحرما من موضعهما ولا دم عليهما خلافا للشافعي ليا انه لم يحصل منهما اخلال ترتب به عليهما عقوبته فلا يجب عليهما الجبران وكذا لا بحث
(٦٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030