منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٦
منه (عليه السلام) روى الجمهور عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال وقت رسو ل الله (صلى الله عليه وآله) لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرنا ولأهل اليمن يلملم وهي لأهلهن وان أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان دونهن فهل من أهله فكذلك أهل مكة يهلون منها رواية البخاري عن ابن عمران النبي (صلى الله عليه وآله) قال يهل أهل المدينة من ذي الخليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمعه أنه قال وأهل اليمن من يلملم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من تمام الحج والعمرة ان يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يجاوزها والا أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطايف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعه ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه لسلام) أنه قال الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا يعدها وقت لأهل المدينة الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج وقت لأهل الشام الجحفة وقت لأهل النجد العقيق ووقت لأهل الطايف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن من وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) والاخبار في ذلك كثيرة مسألة واما ميقات أهل العراق فقد اتفقوا على أنه لو أحرم من ذات عرق أحرم من الميقات وعن انس انه كان يحرم منه العقيق واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر واختلفوا في ثبوته فأكثر أهل العلم انه ثبت أيضا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو مذهب علماء أهل البيت (عليهم السلام) وبه قال احمد وأصحاب أبي حنيفة وقال قوم انه ثبت قياسا لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق ذات عرق وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله) هل أهل المشرق من ذات عرق وعن ابن جريح قال أخبرني عطا ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المشرق ذات عرق وهو وان كان مرسلا الا انه ان يعضد غيره من الأحاديث وروى القتم بن محمد عن عايشة ان النبي (ص) وقت لأهل العراق ذات عرق وعن الحرث بن عمر قال اتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس ويجئ الاعراب فإذا أراد وجهه قالوا وجه مبارك قال ووقت ذات عرق لأهل العراق ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث معوية بن عمار وحديث الحلبي الصحيحين وفي الصحيح عن أبي أيوب الحزاز قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) حدثني عن؟
وقت وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو شئ صنعه الناس فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعه ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطايف قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق وما تحدث وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو قال يا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة وأهل الشام ومصر من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة ولأنه إقليم يرد الناس منه فوجب ان يشرع لهم ميقاتا كغير أهم احتج الشافعي بما رواه النجاري بإسناده عن ابن عمر قال ما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا إذا أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا خذوها من طريقكم فخذلهم ذات عرق ولان أهل العراق كانوا مشركين والجواب عن الأولان عمر انما فعل ذلك لما سمعهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو أولى من أبي يقال إنه فعله برأيه لما ثبت من مضى الرسول صلى الله عليه وآله على الميقات وعن الثاني انه وقت ذلك لعلمه بأنهم يسلمون وانها بعنقه دارا الاسلام كما قال لعدي بن حاتم يا عدي لو شك ان يخرج لضعينة من الحيرة يوم البينات الاخوان معها لا تخا ف الله تعالى مسألة ميقات أهل المدينة قد بينا انه ذو الحليفة فيه مع الاختيار فاما مع الضرورة فالجحفة روى الجمهور عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الاخر من الجحفة رواه مسلم وأحرمت عايشه معتمرة فيها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) خصال عابها عليك أهل مكة قال وما هي قلت قالوا ا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله من الشجرة فقال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحفة الا محرما وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه مو سى بن جعفر (عليه السلام) قال يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة وروى ابن بابويه عن معوية بن عمار انه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة عمرة فقال لا بأس مسألة العقيق ميقات أهل العراق على ما تقدم وكل جهاته ميقات فمن أين أحرم جاز لكن الفضل الاحرام من المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق روى الجمهور عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المشرق العقيق قال ابن عبد البر العقيق أولى وأحوط من ذات عرق وذات عرق محقا تهم باجماع قال الترمذي حديث ابن عباس ومن طريق الخاصة ما تقدم من أحاديث أهل البيت وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال وقت رسول الله صلى عليه وآله لأهل العراق
(٦٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030