منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٧٢
وان تعمد ذلك في أول لشهور للح بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمد ذلك بعد الثلثين الذي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه والجواب عن الأول يحمل النهى على الكراهية جمعا بين الأدلة وعن الثاني باحتمال ان يكون ذلك بعد التلبس بالاحرام ويؤيده ان السؤال وقع عن متمتع حلق بمكة هو انما يكون بها إذا أحرم فرع لا بأس بحلق الرأس وقص اللحية قبل هلال ذي القعدة على ما تضمنته الاخبار ويستحب للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الذي يريد فيه الخروج إلى العمرة لحديث معوية بن عمار ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار وقال قلت لأبي الحسن عليه السلام كم أوفر شعري إذا أردت العمرة فقال ثلثين يوما مسألة ويستحب له ا ذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعث وقطع الرايحة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وحلق العامة لان الاحرام امر له الاغتسال فمن له هذا كالجمعة ولا ن الحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار واستحب له فعله قبله لئلا يحتاج إليه في أحرمه فلا يتمكن منه ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أنهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسو ل الله صلى الله عليه وآله فانتفت أبطك واحلق عانتك وفلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت وفي الصحيح عن حريز قال سالت عن نتف الإبط وحلق العامة والاخذ من الشارب لم يحرم قال لا بأس به فرع لو أطلي قبل الاحرام اجتزأ به ما لم يمض خمسة عشر يوما فان مضت استحب الاطلاء روى لشيخ في الصحيح عن معوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن النهى للاحرام فقال اطل بالمدينة وتجهز لكل ما يريد واغتسل وإن شئت استمتع بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما فالأفضل استيناف النظيف لما رواه الشيخ عن علي بن حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام وانا حاضر فقال إذا أطليت الاحرام الأول كيف اصنع للطلبات الأخيرة وكم بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل اخر ويستحب الاطلاء وان مضت دون هذه المدة لأنه زيادة في التنظيف والاطلاء أفضل من الحلق من نتف الإبط روى الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلا حاوي زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستاذنا على أبي عبد الله عليه السلام فاذن لنا فهو في الحمام يطلي قد را على إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لا يجوز لي ان افعله فقال يتم أنتما فقلت إلى زرارة في نتف الإبط وحلقه قلت حلقه أفضل فقال أصب السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه فطلبه أفضل من حلقه م قال لنا اطليا فقلنا فعلينا منذ ثلاث فقال أعيدا فان الاطلاء به طهور مسألة ويستحب الغسل إذا أراد الاحرام من الميقات ولا نعرف فيه خلافا روى الجمهور عن خارجة بنه زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وآله تجرد لاهلاله واغتسل وأمر أسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل عند الاحرام وأمر عايشه ان تغتسل عند الاهلال بالحج وهي حايض ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أنهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام انشاء الله فانتف أبطك وفلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك ولكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك ان ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس والاخبار في ذلك كثيرة أوردناها في باب الأغسال المسنونة مسألة ولا نعرف خلافا في استحباب فندا الغسل قال ابن المنذر واجمع أهل العلم على أن الاحرام جايز بغير اغتسال وانه غير واجب لأنه غسل لأمر مستقبل فلا يكون واجبا كغسل الجمعة والعيدين وهو مستحب للرجل والمرأة والصبي والحايض والنفساء روى الجمهور عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عن جابر قال ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها رسو ل الله صلى الله عليه وآله قال النفساء والحايض إذا اتيا على المواقيت يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام قال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكرم البيد الأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربعين من ذي القعدة وعشرين من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق مسألة ويجوز تقديم الغسل على الميقات ويكون على هيئته إلى نان يبلغ الميقات ثم يحرم ما لم يتم أو يمضى عليه يوم وليلة لما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سأته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم ورواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام فروع الأول انما يستحب التقديم مع خوف عون الماما ما مع عدمه فلا الاغتسال في الميقات لان النبي (صلى الله عليه وآله كذا فعل روى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم قا لا رسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة بالمدينة انا نريد أن نودعك
(٦٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030