منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٤
لأنه أحد أنواع الحج فجاز المصير إليه عند الضرورة ولما رواه الجمهور عن عايشة انها أحرمت العمرة فلما حصلت بشرف باب مكة حاضت فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي تبكي والناس يخرجون إلى منى فقال إن هذا امر كتبه الله على بنات ادم فارفضي عمرتك وأهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحج غير أن لا تطوفي بالبيت وفي طريق الخاصة ما رواه في الصحيح عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المراة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة تم يقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمر كما صنعت عايشة اما القارن فإن كان قد ساق الهدى فليس له العدول إلى التمتع لان النبي (صلى الله عليه وآله) لم يفعله تأسفه على فوات المتعة باعتبار السياق فلو كان سايغا لفعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما فعل أصحابه العدول عن الافراد بأمره (عليه السلام مسألة قد بينا ان التمتع فرض من فأين من الحرم وان النوعين الباقيين فرض أهل مكة وحاضريها إذا ثبت هذا فلو بعد المكي عن أهله ثم عاد وحج على ميقات أحرم منه وجاز له التمتع لما رواه الجمهور عن ابن عباس قال وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام مهيعه ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وهي لهم ولكل آت من غيرهن من أراد الحج والعمرة ومن طريق الخاصة ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام في الاحرام من الشجرة فأراد وا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها قا للا وهو مغضب وقال من أخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة اما جواز التمتع فلانه إذا خرج عن مكة إلى مصر من الأمصار ومر على ميقات من المواقيت صار ميقاتا له ولحقه احكام ذلك الميقات ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قال سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أعلى مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ان يتمتع فقال ما إذا عم ليس له والاهلال بالحج أحب إلي ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام قال نويت الحج من المدينة كيف اصنع قال تمتع في حديث طويل مسألة ومن كان من أهل الأمصار فجاوز بمكة ثم أراد حجة الاسلام خرج إلى ميقات أهله فاحرم منه فان تعذر خرج إلى اذني الحل ولو تعذر أحرم من مكة هذا إذا لم يجاوز مدة سنتين فان مضت عليه سنتان وهو مقيم بمكة صار من أهل مكة وحاضريها ليس له انه يمتع وبه قال الشيخ في كتابي الأخيار وقال في النهاية لا ينتقل على فرضه عن التمتع حتى يقيم ثلثا لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) رأيت أن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيها الغالب عليه فهو من أهله وعن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فان جاوز سنتين كا ن وطنا وليس له ان يتمتع ولا نعلم حجة على ما قاله الشيخ في النهاية فرعان الأول لو كان له منزلان أحدهما بمكة والأخرى عنها اعتبر الأغلب اقامته فاحرم بفرض أهله فان تساويا تخير في التمتع وغيره هذا كله في حج الاسلام لان مع الأغلبية يضعف جانب لاخر فيسقط اعتباره كالسعي بماله وغيرها في الزكاة ومع التساوي لا رجحان فيتحقق التخيير ويؤيد ذلك رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) وقد تقدمت الثاني؟ لم تمض هذه المدة ففرضه التمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم منه مع المكنة والا فمن حيث أمكن وقال الشافعي يجوز ان يحرم من مكة مع المكنة من الخروج إلى الميقات لنا انه لم ينتقل فرضه عن فرض إقليم فيلزمه الاحرام من ميقاته لامكانه اما لو تعذر فإنه يخرج إلى خارج الحرم فيحرم منه للضرورة لان ميقاته وقد تعذر عليه فليسقط اعتباره كما لو تعذر عليه المتعة وذلك كما في حق عايشة ولو كان الاحرام من مكة جايزا لما كلفها الا نبي (صلى الله عليه وآله) تحمل المشقة ويدل عليه أيضا ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت رجل ترك الاحرام حتى دخل مكة قال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج احتج الشافعي بان النبي (صلى الله عليه وآله) امر أصحابه بالاحرام من مكة فليتمتع والجواب ان ذلك كان الضرورة البحث الثاني في أوقات أداء التسكين قال الله تعالى الحج أشهر معلومات واختلف العلماء في أشهر الحج فقال الشيخ في النهاية وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة وبه قال مالك وروى عن عمر وابنه وابن عباس وقال في المبسوط هي شوال وذو القعدة والى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة وفي الخلاف إلى طلوع الفجر من ليلة الا نحر وبه قال الشافعي وقال في الجمل وتسعة من ذي الحجة وقال أبو حنيفة وأصحابه إلى اخر العاشر من ذي الحجة وبه قال ابن مسعود وابن عمر والزبير وعطا ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري واحمد وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم لنا قوله تعالى الحج أشهر معلومات وأقل الجمع ثلاثة وما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة وشوال ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانما مثل ذلك مثل من صلى أربعا في السر وترك الثنتين ولأنه يصح فيه أن يقع شئ من أفعال الحج فيه كالطواف والسعي وذبح الهدى احتج أبو حنيفة بما روى عن أبين مسعود وابن عباس وابن الزبير أهم قالوا شهران وعشر ليال وإذا أطلق ذلك اقتضى بعدده من الأيام ولان يوم النحر يدخل به وقت ركن من أركان الحج وهو
(٦٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030