منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٠
الشك بأي الأنواع الثلاثة شاء واختلفوا في الفضل فقال عطا والحسن وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة التمتع أفضل وهو أحد قولي الشافعي واحدى الروايتين عن أحمد وهو قول أصحاب الحديث وقال الثوري وأصحاب الرأي القران أفضل وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الافراد وهو ظاهر مذهب الشافعي قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام و هذا يدل على آه رضهم فلا يجزيهم غيره وأيضا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وأمره تعالى على الوجوب والفور فاما ان يأتي بهما على الفور بان يبد ر بالحج ويثنى بالعمرة ولم يقل به أحد إذ لم يوجب أحد تعقيب الحج بالعمرة فلا فضل واما بان يجمع بينهما في احرام واحد وهو غير جايز على ما يأتي كما لا يجوز الجمع بين احرام حجتين وعمرتين فلي يبق الا تقديم العمرة وتعقيبها بالحج بلا فصل وبين التمتع وما رواه الجمور عن جابر قال أحرم رسول الله احراما مطلقا فلما دخل مكة وقف بين الصفا والمروة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء بان من ساق الهدى أهل بحج ومن لم يسق الهدى أهل لعمرة وكان رسول الله ساق الهدى وأبو طلحة ولم يسق غيرهما فأمرهم بان يحلو أو يجعلوها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وهذا امر لمن كان معه ممن دخل مكة والامر على الوجوب ومن طريق الخاصة ما ر واه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن ابائه (عليهم السلام) قال فلما فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سعيه اتاه جبرئيل (عليه السلام) عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال إن الله يأمرك ان تأمر الناس ان يحلو الا من ساق الهدي فاقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله على الناس بوجهه فقال يا أيها الناس هذا جبرئيل (عليه السلام) وأشار بيده إلى غلقه يأمرني عن الله ان امر الناس ان يحلوا الا من ساق الهدى فأمرهم بما أمر الله به فقام العير رجل فقال يا رسول الله يخرج من أورد وسنا يفطر من النساء وقال اخر ون يأمرنا بشئ ويصنع هو غيره فقال أيها لناس لو استقبلت عن أمري ما أسد به صنعت كما صنع الناس ولكن سقت الهدى حتى يبلغ الهدى محله فقصر الناس وحلوا وجعلوها عمرة فقام إليه سراقة بن مالك بن الخثعم المدلحي وقال يا رسول الله هذا الذي امرتنا به اما منا هذا أم للأبد فقال للأبد إلى يوم القيمة وشبك بين أصابعه وانزل الله في ذلك قرانا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد ى وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة ان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فليس أحد الا ان يتمتع لان الله انزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسو ل الله (صلى الله عليه وآله) وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحج فقال تمتع ثم قال انا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك وقال لأناس رأينا رأينا ويفعل الله بنا وبه ما أراد وعن محمد بن الفضل إلها شمي قال دخلت مع إخواني على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلنا له انا نريد الحج فبعضنا ضرورة فقال عليك بالتمتع ثم قال انا لا يبقى أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج واجتناب المسكر والمسح على الخفين معناه انا لا نمسح وعن أبي بصير قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما نعلم حجا غير المتعة انا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ويقول القوم عملنا برئنا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء وفي الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من لم يكن معه هدى وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله والاخبار كثيرة متواترة معلومة من مذهب الأئمة (عليه السلام) وجود التمتع وانه المفروض على كل من ليس من حاضري المسجد الحرام وإذا ثبت ان من فرضهم التمتع لم يجزهم سواه لاخلالهم بما فرض عليهم فلا يخرجوا عن العهدة بفعل غيره هذا في حال الاختيار وان كان مجزيا في حال الضرورة الحاجة على ما سيأتي انشاء الله تعالى ولان الحج والعمرة فرضان فالاتيان بهما في أشهر الحج أولى وكان هو الواجب احتجوا بان عمر نهى عن هذه المتعة ومتعة النساء والجواب فعل عمر ليس حجة مع معارضة للكتاب العزيز وأمر النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) ولو تجرد عن هذه المعارضات لم يكن حجة فكيف وقد انضم إليه هذه الحج مسألة وفرض أهل مكة وحاضريها الافراد والقران لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والتحضيض تقطيع الشركة ولما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بعير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل شرق متعه وذلك لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام إذا عرفت هذا فلو عدك هؤلاء عن فرضهم إلى التمتع ففي الاجزاء قولان للشيخ أحدهما انه يجزيه ولا دم (عليه السلام) وبه قال الشافعي ومالك والثاني عدم الاجزاء وبه قال أبو حنيفة احتج الشيخ على الأول بان التمتع أتى بصورة الافراد وزيادة غير منا فيه وعلى القول الاخر بما رواه ابن عمر قال ليس لأهل مكة تمتع ولا افراد ومن طريق الخاصة ما تقدم في الحديثين السابقين وهو الأقوى عندي عملا بالحديثين ويغير هما من الأخبار الواردة في هذا المعنى ويمنع احتجاج الشيخ الأول من أنه أتى
(٦٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030