منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٦١
بصورة الافراد لأنه أخل بالاحرام للحج من ميقاته وأوقع مكانه العمرة مع أنه غير مأمور بها قد يكون ما اتاه مسألة واختلف علماؤنا في حد حاضري المسجد الحرام الذين لا متعه عليهم فقال الشيخ في المبسوط والجمل من كان بين منزله وبين مسجد الحرام اثنا عشر ميلان من كل؟ ونحوه قال ابن عباس لأنه قال حاضري المسجد الحرام من أهل الحرم خاصة وبه قال مجاهد والثوري وقال الشيخ في النهاية حد حاضري المسجد الحرام من كان من أهل مكة أو يكون بينه و بينها ثمانية واو بعون ميلا من كل جانب وبه قال الشافعي وأحمد بن جنبل لاه مسافة القصر وقال مالك حاضري المسجد الحرام أهل مكة خاصة وقال أبو حنيفة من كاد دون الميقات إلى الحرم قال ابن إدريس من كان بينه وبين مسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا من أربع جوانب البيت من كل ما؟ اثنا عشر ميلا وجب التمتع ومن كان بينه وبين المسجد الحرام قد من اثنا عشر ميلا من أربعة جوانبه ففرضه القران والافراد مخيرا في ذلك والأقوى قول الشيخ في النهاية وهو اختيار ابن بابويه لنا ان تحديد الشيخ دون مسافة القصر فلا يخرج من كان بينه وبين المسجد هذا الحد عن الحضور لان الحضور هو القرب يقال حضر فلان فلانا إذا قرب منه دونا إليه ومن كان بينه وبين المسجد دون المسافة فهو قريب منه لأنه بمنزلة الحاضر واما التحديد الذي اختر ناه فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعة ميلا ذات عرق وعسفان كان يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله دنا ذلك فعليه المتعة وقد روى الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في حاضري المسجد الحرام قال ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ومعلوم ان هذه المواضع أكثر من اثنى عشر ميلا ولان ابطال القول الأول يستلزم صحة ما ذهبنا إليه احتج الشيخ بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والمراد به الحرم وحاضروه من فيه واحتج أبو حنيفة أنه موضع شرع فيه النسك فكان أهله من حاضري المسجد الحرام والجواب عن الأول يمنع انحصار حاضريه لمن فيه لما تقدم من الحديث وعن الثاني انما اعتبر؟ ولا من اعتبار النسك لوجود لفظ الحضور في الآية ولأنه يجعل البعيد من الحرم من حاضريه والقريب من غير حاضريه لان في المواقيت لا تقرب في الحرم وفيها ما يبعد فيه وراء التقريب أقرب ممن في البعيد وقول ابن إدريس عجيب لأنه توهم تفصيل ما اعتبرناه على الجوا نب وهو خطأ لان الحديث يمنع منه إذا ثبت هذا تفرض هؤلاء الافراد والقران ولو حجوا متمتعين لم يجزهم وبه قال أبو حنيفة قال الشافعي تجزيهم وليس بشئ لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام والإشارة راجعة إلى جميع ما تقدم أو إلى التمتع وقول الشافعي انه ير جع إلى الهدى ليس يجيد لعدم التحضيض ويدل عليه ما تقدم من الأحاديث من طريق أهل البيت مسألة قد بينا أصناف الحج وهو ثلاثة تمتع وهو ان يحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحل ثم يحل منها ويأتي بالحج في عامه ذلك وافراد وهو ان يحرم بالحج فإذا قضى مناسكه أحرم بالعمرة المفردة وقران وهو ان يفعل كأفعال المفرد الا انه يسوق الهدى في احرامه فيه يتميز عن المفرد هذا اختيار علمائنا الامن ابن أبي عقيل فإنه جعل القارن من رن بين الحج والعمرة في احرام واحد وهو قول الجمهور كافة واعتبر ابن أبي عقيل والجمهور أيضا سياق الهدى لنا ما رواه الجمهور عن عبد الله بن أحمد بن حنبل باسناده إلى أبي شيخ قال كتب في ملاء من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند معوية بن أبي سفيان فيناشدهم الله في أشياء وكلها قالوا نعم يقول وانا أشهدهم قال أنشدكم الله أتعلمون ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن جميع بين حجة وعمرة قالوا ما هذه فلا فقال اما انها معهن يعني مع الأمهات ولكنكم نسيتم ورواية معوية وإن لم يكن حجة عندنا ولكنها حجة عند الخصم ونحن في مقام الالزام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام أنه قال في القارن لا يكون قران الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وينبغي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يكون العارف الا بسياق الهدى وفي الصحاح عن الفضل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال القارن الذي يسوق الهدى طوافا ن بالبيت وسعى واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه إن لم يكن كحجة فعمرة احتجوا بما رواه ابن عباس عن عمر قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول اتاني آت من ربي فقال صد في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبك بعمرة في حجة ولقوله (عليه السلام) أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج والجواب منع الرواية فان الجمهور رووا عن عايشة وجابر ان النبي (صلى الله عليه وآله) أفرد بالحج وروى ابن عمر وابن عباس ان النبي (صلى الله عليه وآله) الافراد أيضا وسمى قارنا لأنه ساق الهدى مع احرامه فأفعاله أفعال المفرد وتميز عنه بالسياق كما قلنا نحن وبهذا قال (عليه السلام) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة وروى الجمهور عن جابر قال حججنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم حلوا من احرامكم بطواف البيت وسعى بين الصفا و المروة ثم أقيموا جلالا حتى انا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قد تم بها متعة فقال والكيف نجعلها متعة فقالوا كيف نجعلها عنه وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم به فأولا اني سمعت الهدى لفعلت مثل الذي أمرتكم وفي رواية أخرى فقام رسول الله صلى الله عليه وآله
(٦٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030