أو سلطان جاير فمات فليمت يهوديا أو نصرانيا احتج بأنه لا يمكنه الصعود والنزول بنفسه فجاز له انه يستنيب كا لمغضوب والجواب بالمنع من المساواة لأنه يمكنه مع السؤال ووجود القائد كالمبصر الجاهل بموضع الشك فإنه يمكن بواسطة السؤال كذلك هنا مسألة شرايط وجوب الحج على الرجل هي بعينها شرايط في حق المرأة من غير زيادة فإذا تكملت الشرايط وجب عليها الحج وإن لم يكن لها محرم ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قا ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي واجد في إحدى الروايات وقال الحسن والنخعي واسحق وابن المنذور وأصحاب الرأي و احمد في وراية ان المحرم ليس شرطا في الوجوب وعن أحمد رواية ثالثة انه شرط في الآداب الا الوجوب لنا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهو يتناول الرجال والنساء على حذر حد فلا يعتبر فيه زيادة على الرجال ولان النبي صلى الله عليه وآله فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وقال لعدي بن حاتم يوشك ان تخرج الطعسه من الحرة يوم البيت لأحرار معها لا نجاف إلا الله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ فالصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن المراة تحج بغير ولي قال لا بأس وعن أبي الصحيح عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام قد عرفتني وتعلمني تأتيني المراة أعرفها باسلا مها وجها إياكم ولا تيها لكم ليس لها محرم قال إذا جاءت المراة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمن ثم تلا هذه الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولأنه سفر واجب ولا يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار أحج المخالف بما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله اني كنت في غزوه كذا وانطلقت امرأتي حاجة فقال رسول الله انطلق فحج مع امرأتك ولأنها ان شاءت معزا في دار الاسلام فلم يجر في غير محرم كحج التطوع والجواب أحاديثهم انها تدل على النهى كما يتناول صورة النزاع يتناول حج التطوع أو مع غير النفقة وخوفها على نفسها ولا تكون مأمونة فتحمل على هده جمعا بين الأدلة وعن القياس بالفرق فان حج التطوع يشترط فيه الأذان بخلاف الفرض فروع الأول لو لم يجد الشقة وخافت من المرافق اشترط المحرم لأنه في محل الضرورة فأشهبت الحاجة إلى الراحلة الثاني المحرم زوجها أو من يحرم عليه التأييد كالا ب والابن والا خ والجد نسيا ورضاعا وزوج أمها وابنها الثالث من يحرم عليه في حال دون أخرى كزوج الخت والعبد ليس بمجرم وقل الشافعي العبد محرم لاه يباح له النظر إليها فكان محرما وليس بمعتمد لأنه غير مأمون عليها ولا يحرم عليه على التأبيد فهو كالأجنبي ويمنع إباحة نظره إليها عملا بالآية الرابع لو كان الأب يهوديا أو نصرانيا فالوجه انه حرم وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال احمد ليس بمجرم لنا انها محرمة عليه على التأييد فكان محرما كالسلم احتج بان اثبات المحرمة يقتضي الخلوة بها فيجب أن لا ينسب للكافر على المسلم كالحضانة وجوابه المراد من المحرم هنا وقوفها به و تحفظها من فعل الفاحشة وهو حاصل هنا الخامس ينبغي ان يقال في المجوسي انه ليس مجرم فإنه لا يؤمن عليها ويعتقد رحلها وهل يشترط ان يكون بالغا عاقلا الوجه اشتراطه لان المجنون لا يحصل ولا يمكنه مراعا ها وكذا الطفل لأنه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع امرأة السادس نفقة المحرم في محل الحاجة إليه عليها لأنه من سبيلها مع حاجتها فكان عليها نفقة كالراحلة فعلى هذا يعتبر في استطاعتها ان تلك زادا أو راحلة لها ولمحرمها فان امتنع محرمها من الحج معها مع بذلها له النفقة فهي كمن لا محرم لها لأنه لا يمكنها الحج بغير محرم لأنا نبحث على هذا التقدير السابع لو احتاجت إلى المحرم لعدم الثقة والحاجة إلى الرفيق فالوجه انه لا يجب عليه اجابتها لان في الحج مشقة عظيمة وكلفة شديدة فلا يلزمه تكلفها كما لا يلزمه ان يحج عنها إذا كانت مريضة الثامن لو سافرت مع محرم فمات في الطريق مضت في حجتها لأنها لا بد لها من السفر بغير محرم فمضيها إلى قضاء حجها أولى من رجوعها مسألة وليس اذن الزوج معتبرا في الواجب فلها ان تخرج في قضاء حجة الاسلام والمنذورة إذا اذن لها من النذر بها قبل التزويج سواء اذن أولم باذن ولو منعها لم يجز له ذلك وله المبادرة إلى ذلك ومع استكمال الشرايط وبه قال النخعي واسحق واحمد وأبو ثور و أصحاب الرأي وقال الشافعي له منعها من الواجب لنا قوله (عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقوله (عليه السلام لا تمنعوا امناء الله مساجد الله ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام قال سألته عن امرأة لها زوج وهي ضرورة ولا يأذن لها في الحج قالت حج وان يأذن لها وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام قال بحج وان زعن انفه ولا نه فرض فلم يكن له منعها منه كصوم شهر رمضان والصلوات الخمس احتج المخالف بان الحج واجب على التراخي فكان له منعها لعدم التعيين عليها والجواب المنع من المقدمة الأولى فروع الأول ينبغي لها ان يستأذن الروح فإذا اذن لها والا خرجت بغير اذنه الثاني لا تحج
(٦٥٨)