منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٥٨
أو سلطان جاير فمات فليمت يهوديا أو نصرانيا احتج بأنه لا يمكنه الصعود والنزول بنفسه فجاز له انه يستنيب كا لمغضوب والجواب بالمنع من المساواة لأنه يمكنه مع السؤال ووجود القائد كالمبصر الجاهل بموضع الشك فإنه يمكن بواسطة السؤال كذلك هنا مسألة شرايط وجوب الحج على الرجل هي بعينها شرايط في حق المرأة من غير زيادة فإذا تكملت الشرايط وجب عليها الحج وإن لم يكن لها محرم ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قا ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي واجد في إحدى الروايات وقال الحسن والنخعي واسحق وابن المنذور وأصحاب الرأي و احمد في وراية ان المحرم ليس شرطا في الوجوب وعن أحمد رواية ثالثة انه شرط في الآداب الا الوجوب لنا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهو يتناول الرجال والنساء على حذر حد فلا يعتبر فيه زيادة على الرجال ولان النبي صلى الله عليه وآله فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وقال لعدي بن حاتم يوشك ان تخرج الطعسه من الحرة يوم البيت لأحرار معها لا نجاف إلا الله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ فالصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن المراة تحج بغير ولي قال لا بأس وعن أبي الصحيح عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام قد عرفتني وتعلمني تأتيني المراة أعرفها باسلا مها وجها إياكم ولا تيها لكم ليس لها محرم قال إذا جاءت المراة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمن ثم تلا هذه الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولأنه سفر واجب ولا يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار أحج المخالف بما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله اني كنت في غزوه كذا وانطلقت امرأتي حاجة فقال رسول الله انطلق فحج مع امرأتك ولأنها ان شاءت معزا في دار الاسلام فلم يجر في غير محرم كحج التطوع والجواب أحاديثهم انها تدل على النهى كما يتناول صورة النزاع يتناول حج التطوع أو مع غير النفقة وخوفها على نفسها ولا تكون مأمونة فتحمل على هده جمعا بين الأدلة وعن القياس بالفرق فان حج التطوع يشترط فيه الأذان بخلاف الفرض فروع الأول لو لم يجد الشقة وخافت من المرافق اشترط المحرم لأنه في محل الضرورة فأشهبت الحاجة إلى الراحلة الثاني المحرم زوجها أو من يحرم عليه التأييد كالا ب والابن والا خ والجد نسيا ورضاعا وزوج أمها وابنها الثالث من يحرم عليه في حال دون أخرى كزوج الخت والعبد ليس بمجرم وقل الشافعي العبد محرم لاه يباح له النظر إليها فكان محرما وليس بمعتمد لأنه غير مأمون عليها ولا يحرم عليه على التأبيد فهو كالأجنبي ويمنع إباحة نظره إليها عملا بالآية الرابع لو كان الأب يهوديا أو نصرانيا فالوجه انه حرم وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال احمد ليس بمجرم لنا انها محرمة عليه على التأييد فكان محرما كالسلم احتج بان اثبات المحرمة يقتضي الخلوة بها فيجب أن لا ينسب للكافر على المسلم كالحضانة وجوابه المراد من المحرم هنا وقوفها به و تحفظها من فعل الفاحشة وهو حاصل هنا الخامس ينبغي ان يقال في المجوسي انه ليس مجرم فإنه لا يؤمن عليها ويعتقد رحلها وهل يشترط ان يكون بالغا عاقلا الوجه اشتراطه لان المجنون لا يحصل ولا يمكنه مراعا ها وكذا الطفل لأنه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع امرأة السادس نفقة المحرم في محل الحاجة إليه عليها لأنه من سبيلها مع حاجتها فكان عليها نفقة كالراحلة فعلى هذا يعتبر في استطاعتها ان تلك زادا أو راحلة لها ولمحرمها فان امتنع محرمها من الحج معها مع بذلها له النفقة فهي كمن لا محرم لها لأنه لا يمكنها الحج بغير محرم لأنا نبحث على هذا التقدير السابع لو احتاجت إلى المحرم لعدم الثقة والحاجة إلى الرفيق فالوجه انه لا يجب عليه اجابتها لان في الحج مشقة عظيمة وكلفة شديدة فلا يلزمه تكلفها كما لا يلزمه ان يحج عنها إذا كانت مريضة الثامن لو سافرت مع محرم فمات في الطريق مضت في حجتها لأنها لا بد لها من السفر بغير محرم فمضيها إلى قضاء حجها أولى من رجوعها مسألة وليس اذن الزوج معتبرا في الواجب فلها ان تخرج في قضاء حجة الاسلام والمنذورة إذا اذن لها من النذر بها قبل التزويج سواء اذن أولم باذن ولو منعها لم يجز له ذلك وله المبادرة إلى ذلك ومع استكمال الشرايط وبه قال النخعي واسحق واحمد وأبو ثور و أصحاب الرأي وقال الشافعي له منعها من الواجب لنا قوله (عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقوله (عليه السلام لا تمنعوا امناء الله مساجد الله ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام قال سألته عن امرأة لها زوج وهي ضرورة ولا يأذن لها في الحج قالت حج وان يأذن لها وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام قال بحج وان زعن انفه ولا نه فرض فلم يكن له منعها منه كصوم شهر رمضان والصلوات الخمس احتج المخالف بان الحج واجب على التراخي فكان له منعها لعدم التعيين عليها والجواب المنع من المقدمة الأولى فروع الأول ينبغي لها ان يستأذن الروح فإذا اذن لها والا خرجت بغير اذنه الثاني لا تحج
(٦٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030