وفي الموثق عن أبي بصير قال: سألته - عليه السلام - عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه أنه رأى أنه في الثالثة وفي ظنه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه، ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (1).
وعن الحسين بن أبي العلا، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد (2).
احتجوا بالأمر بالصلاة في الاحتياط من غير تقييد في كثير من الأخبار.
روى أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا لم تدر أربعا صليت أو ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما (3).
والإطلاق يدل على التخيير بين القراءة والتسبيح، إذ الأصل براءة الذمة من التعيين، ولأن القول بكونها بدلا أو نافلة مع القول بوجوب التعيين للفاتحة مما لا يجتمعان، والأول ثابت فينتفي الثاني.
بيان التنافي: إن حكم البدلية والندب لا يزيدان على حكم المبدل والواجب، والاحتياط إن كان بدلا فعن الأواخر التي ثبت فيها التخيير بين الحمد والتسبيح فلا يزيد حكم البدل على حكم المبدل، وإن كان نافلة على