كان قد صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة (1)، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو (2). وإنما تجب السجدتان مع الكلام لو كان في الصلاة.
وفي حديث أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - إذا لم تدر أربعا صليت أو ركعتين فقم واركع ركعتين (3). والفاء للتعقيب، وإيجاب التعقيب ينافي تسويغ الحدث.
وفي الصحيح عن زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى (4).
لا: يقال التعقيب بالإضافة للقيام لا يوجب التعقيب للاتمام.
لأنا نقول: جعل القيام جزء يقتضي تعقيب فعله بالشرط، ولأن السجود للسهو يجب من غير فصل بكلام، فالاحتياط الذي لا يؤمن كونه تماما للصلاة أولى، والمقدمة الأولى تأتي.
احتج ابن إدريس: بأنه لم يحدث في الصلاة، بل بعد خروجه منها بالتسليم، والاحتياط حكم آخر مجدد غير الصلاة الأولى وإن كان من توابعها (5).
والجواب: أنه معرض للتمامية، ومع الحدث لا يصلح تماما، فلا يأتي