ولأنه إن وجب الإتيان به حال قيامه في الركعتين الأولتين سقط حكمه بعد مفارقته المحل، والمقدم ثابت فالتالي مثله.
أما الملازمة فظاهرة، إذ لا قائل بالفرق، بل كل من أوجب الإعادة بعد المفارقة لم يفصل بينها وبين الشك قبلها.
وأما صدق المقدم فلما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (1).
وما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشك ليس بشئ (2).
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال: [قد ركعت] (3) امض. وترك الاستفصال مع احتمال السؤال يدل على التسوية في الحكم بين الجزئيات.
احتج الشيخ بالاحتياط (4)، فإن الذمة مشغولة بالصلاة قطعا فلا يخرج عن عهدة التكليف إلا بيقين، ومع الشك في الصلاة لا يقين فيبقى في العهدة.
وما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ