وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (1).
والحق أن ذلك مكروه شديد الكراهة لحديث حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة، قال: نعم (2).