فرع لو أحدث في خلال الأذان تطهر، وبنى، وفي الإقامة يستأنف، قال الشيخ في المبسوط: يكره للأعمى لأنه لا يميز الوقت، فإن كان معه من يسدده جاز، ويستحب أن يكون قائما على مرتفع من الأرض لأن القصد به الإعلام ومع الارتفاع يكون الانتفاع أتم.
وروى حمران قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأذان جالسا فقال: لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض) (1) وقد روي جواز الأذان جالسا، دون الإقامة رواه جماعة منهم محمد بن مسلم، وأحمد محمد، عن عبد صالح (2)، وبالجملة فكلها آداب، ويستحب استقبال القبلة بالأذان، ويتأكد في الإقامة، ذكره الشيخ في المبسوط والنهاية والجمل.
وقال علم الهدى في المصباح: ويجوز الأذان بغير وضوء ومن غير استقبال القبلة إلا في الشهادتين، والإقامة لا يجوز إلا على وضوء، واستقبال القبلة، ويكره الالتفات به يمينا، وشمالا يريد به أن يخرج عن القبلة، قال في المبسوط: يكره أن يلتوي ببدنه كله عن القبلة.
وقال أبو حنيفة: يستحب أن يدور بالأذان في المئذنة، والوجه أن الاستقبال سنة لما روي (أن مؤذني النبي صلى الله عليه وآله كانوا يستقبلون القبلة) (3) والالتواء خروج عن القبلة ويكره أن يكون ماشيا، أو راكبا ويتأكد في الإقامة وعليه علمائنا روى ذلك جماعة منهم أبو بصير، وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس أن