____________________
(1) في خططهم لا في خططنا؟ فلا يملكونه بل يؤخذ منهم ويخمس اه بحرا لا أن يأذن لهم الإمام أو كان معدنا أو نحوه فيخمسونه ولا يؤخذ منهم اه كب؟ وقيل ولو في خططنا وهو ظاهر؟؟
(*) وإنما وجبت فيما غنمه الكافر بخلاف الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز الخمس ولا دليل على أنه تطهرة بخلاف الزكاة اه غيث (2) وعلى السيد فيما غنمه عبده واما المكاتب فلا شئ؟ عليه؟
كالزكاة والفطرة وقيل تخرج عن نفسه اه معيار وهل يجب عليه اخراج الخمس في الحال أم يكون موقوفا على عتقه أو رقه بيض له في ح لي وحد في حاشية أنه تخرجه في الحال (*) في الاخراج والوجوب على الصغير (3) أي الخمس إن كان له قيمة أو لا يتسامح به في ذلك المكان يعنى في موضع الاغتنام فلو اخذ دفعة لا قيمة لخمسها ثم دفعة أخرى ولخمس الجميع قيمة ضم بعضه إلى بعض إن كانت الأولى باقية والا فلا وقيل بل تجب ولو قل كحق الشركاء ولا يعتبر لو كان باقيا في يد الغانم وصار له قيمة بعد ذلك بل العبرة بحال الاغتنام ومكانه اه ح لي (*) خلاف مالك والشافعي اه بيان (4) وعند الشافعي يعتبر النصاب في المعادن قولا واحدا وفى الزكاة قولان وعند مالك والليث يعتبر النصاب والحول في جميع الانصاف خلاف ك وش (5) ولو غير مأكول إذا كان يصح تملكه كالفهد وقرره ح سحولي (*) والخمس على من أكل الصيد سواء أكله ناضجا أو؟ لان الخمس في العين وهي باقية اه هداية (6) كالجراد ودود القز والنحل (7) والحرض من جنس الأرض فلا خمس فيه اه ع وظاهر الاز انه يجب فيه الخمس لأنه معدن قرز اه من خط سيدنا أحمد حاتم الريمي (8) وأما التراب والحجارة والماء فمخصص بالاجماع انه لا خمس فيه اه معيار وكذلك النورة (*) وهو ما غيبه الله في بر أو بحر (*) وذلك كمعادن الذهب والفضة والحديد الزجاج والكحل الشب الكبريت القير والملح والنحاس والزرنيخ والرصاص والزئبق والفصوص والفيروزج والزبرجد والزمرد والنفط والعقيق والجص؟؟ والمغرة وكذا البياض ذكره في البيان؟ وإنما وجب فيه ولم يجب في النورة لأنها ما صارت معدنا الا بالاحراق فلم يجب فيها شئ (9) وعند زيد بن علي رضي الله عنهما لا خمس في المعادن ولو ذهبا أو فضة (10) تراب أحمر اه بهران الذي تحمر به الامراء الكتب اه شرح بحر (11) ولا فرق البري والبحري لأنه قد استحال إلى ما يجب فيه خلاف م بالله في البحري (12) بفتح النون والكسر أفصح ماء ينبع من الأرض
(*) وإنما وجبت فيما غنمه الكافر بخلاف الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز الخمس ولا دليل على أنه تطهرة بخلاف الزكاة اه غيث (2) وعلى السيد فيما غنمه عبده واما المكاتب فلا شئ؟ عليه؟
كالزكاة والفطرة وقيل تخرج عن نفسه اه معيار وهل يجب عليه اخراج الخمس في الحال أم يكون موقوفا على عتقه أو رقه بيض له في ح لي وحد في حاشية أنه تخرجه في الحال (*) في الاخراج والوجوب على الصغير (3) أي الخمس إن كان له قيمة أو لا يتسامح به في ذلك المكان يعنى في موضع الاغتنام فلو اخذ دفعة لا قيمة لخمسها ثم دفعة أخرى ولخمس الجميع قيمة ضم بعضه إلى بعض إن كانت الأولى باقية والا فلا وقيل بل تجب ولو قل كحق الشركاء ولا يعتبر لو كان باقيا في يد الغانم وصار له قيمة بعد ذلك بل العبرة بحال الاغتنام ومكانه اه ح لي (*) خلاف مالك والشافعي اه بيان (4) وعند الشافعي يعتبر النصاب في المعادن قولا واحدا وفى الزكاة قولان وعند مالك والليث يعتبر النصاب والحول في جميع الانصاف خلاف ك وش (5) ولو غير مأكول إذا كان يصح تملكه كالفهد وقرره ح سحولي (*) والخمس على من أكل الصيد سواء أكله ناضجا أو؟ لان الخمس في العين وهي باقية اه هداية (6) كالجراد ودود القز والنحل (7) والحرض من جنس الأرض فلا خمس فيه اه ع وظاهر الاز انه يجب فيه الخمس لأنه معدن قرز اه من خط سيدنا أحمد حاتم الريمي (8) وأما التراب والحجارة والماء فمخصص بالاجماع انه لا خمس فيه اه معيار وكذلك النورة (*) وهو ما غيبه الله في بر أو بحر (*) وذلك كمعادن الذهب والفضة والحديد الزجاج والكحل الشب الكبريت القير والملح والنحاس والزرنيخ والرصاص والزئبق والفصوص والفيروزج والزبرجد والزمرد والنفط والعقيق والجص؟؟ والمغرة وكذا البياض ذكره في البيان؟ وإنما وجب فيه ولم يجب في النورة لأنها ما صارت معدنا الا بالاحراق فلم يجب فيها شئ (9) وعند زيد بن علي رضي الله عنهما لا خمس في المعادن ولو ذهبا أو فضة (10) تراب أحمر اه بهران الذي تحمر به الامراء الكتب اه شرح بحر (11) ولا فرق البري والبحري لأنه قد استحال إلى ما يجب فيه خلاف م بالله في البحري (12) بفتح النون والكسر أفصح ماء ينبع من الأرض