____________________
(1) وعند م بالله وأبى ح خمس في الحطب والحشيش اه بيان قال م بالله يوجبه الا الهادي عليه السلام قال الفقيه ح الرواية عن الهادي فيها ضعف اه زهور وعن الجمهور لا خمس فيهما إذ لم ينقل عن السلف تخميسهما قلت وهو واضح وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ الخمس ممن أمره بالحطب ولا أخذه من أهل المدينة ولا غيرهم اه من ضياء ذوي الابصار (2) ودود قز؟؟؟؟
وشجر الكاغذ اه بيان (3) صوابه أو نبتا (4) ويجب فيهما العشر والخمس (5) بعد القطع؟
حيث كان مما يقطع؟ إذا حصل من جنس واحد ما قيمته نصاب فقط لكن؟ ذلك يختص فيما يغرس للقطع فيجب فيه بعد صلاحه أو ذلك يعم الجميع ما يغرس مطلقا سل (6) فإن قلت لو عسلت النحل في دار الانسان من غير شعوره أو في أرضه هل يجزى مجرى الحطب والحشيش فيجوز للغير ان يأخذه ويلزمه الخميس أو يجرى مجرى الطعام الذي ينبت في أرضه من دون أن يزرعه ما لم يعدله حائزا؟ قلت الأقرب ان حكمه حكم الحطب والحشيش اه غيث بلفظه قلت الأقرب انه يجوز له ما لم يعد له حائزا اه مفتي ولفظ حاشية وفى حواشي المفتى ما لفظه ذكره عقيب ملك الغير قال في الشرح ما يؤخذ من بطون الأودية ونحو ذلك فافهم ذلك إنما وضع في أرض كان مالكها أحق به بل ملك له كما تقدم في الزكاة في شرح الاز ولعله يفرق بينه وبين العنبر والمسك والزباد ان ذلك لا يملك في العادة الا؟ بخلاف العسل والله أعلم (*) ما لم يعد له حائزا قرز كما لو توحل في أرضه كما سيأتي في باب الصيد (7) الأولى حيث له أخذه وهو حيث هو غنيمة وقد تقدم بيان ذلك اه بيان (8) لأنها باقية على الإباحة مطلقا إذ لا فعل لمالك الأرض في تملكها فهي كالصيد الذي أثخنه المرض أو السبع وفصل جماعة بين ما هو من جنس الأرض كالتراب ونحوه وما ليس من جنس الأرض كالحجارة الملقاة ونحوها فجعل الأول؟ لأنه نفس الأرض دون الثاني وهذا التفصيل أقرب إلى ما تقتضيه الأصول اه معيار نجري (9) بسكون الراء اه شمس علوم (10) يعني ربع العشر كأموال التجارة (11) فائدة إذا قيل إن لم تخمس الغنائم من النحل حتى تولت وزاد العسل هل يجب الخمس أولا سل قلت يخرج الخمس من الجميع اه مفتي لأنه إذا لم يخرج منها شارك الفقراء صاحبها في العسل إلى وقت الاخراج وكذا في نسلها ولا يقاس على غنم الزكاة لان الزكاة فيها من الجنس يقال الاخراج من العين متعذر وإذا كان كذلك فاللازم القيمة لتعذر الاخراج من العين وكأنها واجبة بالأصالة ولا يلزم فيما تولد منها لذلك اه ع سحولي ومثله في ح لي ولفظها ولو اصطاد حيوان الزباد وجب
وشجر الكاغذ اه بيان (3) صوابه أو نبتا (4) ويجب فيهما العشر والخمس (5) بعد القطع؟
حيث كان مما يقطع؟ إذا حصل من جنس واحد ما قيمته نصاب فقط لكن؟ ذلك يختص فيما يغرس للقطع فيجب فيه بعد صلاحه أو ذلك يعم الجميع ما يغرس مطلقا سل (6) فإن قلت لو عسلت النحل في دار الانسان من غير شعوره أو في أرضه هل يجزى مجرى الحطب والحشيش فيجوز للغير ان يأخذه ويلزمه الخميس أو يجرى مجرى الطعام الذي ينبت في أرضه من دون أن يزرعه ما لم يعدله حائزا؟ قلت الأقرب ان حكمه حكم الحطب والحشيش اه غيث بلفظه قلت الأقرب انه يجوز له ما لم يعد له حائزا اه مفتي ولفظ حاشية وفى حواشي المفتى ما لفظه ذكره عقيب ملك الغير قال في الشرح ما يؤخذ من بطون الأودية ونحو ذلك فافهم ذلك إنما وضع في أرض كان مالكها أحق به بل ملك له كما تقدم في الزكاة في شرح الاز ولعله يفرق بينه وبين العنبر والمسك والزباد ان ذلك لا يملك في العادة الا؟ بخلاف العسل والله أعلم (*) ما لم يعد له حائزا قرز كما لو توحل في أرضه كما سيأتي في باب الصيد (7) الأولى حيث له أخذه وهو حيث هو غنيمة وقد تقدم بيان ذلك اه بيان (8) لأنها باقية على الإباحة مطلقا إذ لا فعل لمالك الأرض في تملكها فهي كالصيد الذي أثخنه المرض أو السبع وفصل جماعة بين ما هو من جنس الأرض كالتراب ونحوه وما ليس من جنس الأرض كالحجارة الملقاة ونحوها فجعل الأول؟ لأنه نفس الأرض دون الثاني وهذا التفصيل أقرب إلى ما تقتضيه الأصول اه معيار نجري (9) بسكون الراء اه شمس علوم (10) يعني ربع العشر كأموال التجارة (11) فائدة إذا قيل إن لم تخمس الغنائم من النحل حتى تولت وزاد العسل هل يجب الخمس أولا سل قلت يخرج الخمس من الجميع اه مفتي لأنه إذا لم يخرج منها شارك الفقراء صاحبها في العسل إلى وقت الاخراج وكذا في نسلها ولا يقاس على غنم الزكاة لان الزكاة فيها من الجنس يقال الاخراج من العين متعذر وإذا كان كذلك فاللازم القيمة لتعذر الاخراج من العين وكأنها واجبة بالأصالة ولا يلزم فيما تولد منها لذلك اه ع سحولي ومثله في ح لي ولفظها ولو اصطاد حيوان الزباد وجب