شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٥٦١
إذا (تمرد (1) الزوج عن إخراجها لفسقه (2) لزمتها أيضا إذا كانت مؤسرة فإن كانت معسرة فقد ذكر م بالله في الإفادة ان نفقتها على قرابتها المؤسرين فكذلك فطرتها (3) * قال عليه السلام وفى المسألة نظر لان الوجوب على المؤدي على ما ذكره في الانتصار لا على المؤدى (4) عنه فإذا تمرد المؤدي فما وجه الوجوب على المؤدى عنه (وندب التبكير (5) باخراج الفطرة لكن بعد تناول شئ من الطعام (6) (و) ندب أيضا (العزل) لها (حيث لا) يوجد (مستحق) في تلك الحال حتى يجد المستحق فيعطيه وان علم أن لها مستحقا في مكان (7) وجهها إليه وعليه أجرة الايصال (8) وان تلفت ضمنها (9) * تنبيه قال ط وظاهر مذهبنا يقتضى ان من وجبت عليه صدقة الفطر فعليه أن يخرجها حيث هو عن نفسه (10) وعن عياله وهو قول ح وقال ف
____________________
ملكها فإن قيل لم وجبت عليها والنفقة لا تسقط على الزوج لفقره الجواب ان وجوب الفطرة؟ ط بان يملك لها قوت عشرة أيام بخلاف النفقة فإنها لا تسقط بالاعسار اه‍ تعليق؟ (؟) من طلوع الفجر إلى آخر يوم الفطر اه‍ ح لي قرز (*) فعلى هذا تصرف في زوجها قرز؟ (1) وهل ترجع مع تمرده كما ترجع في الحج إذ ما الفرق بين الحج والفطرة الفرق بينه وبين الفطرة ان الفطرة؟ قد انتقلت؟ إلى ذمة الزوج فلا يلزمها شئ بخلاف الذي سيأتي إن شاء الله تعالى فإن يلزمها؟ الاخراج لبراءة ذمتها فترجع عليه إذ هي مأذونة به من جهة الشرع وقيل إن هناك حصل اللزوم بسببه بخلاف هنا والله أعلم؟
(*) وقيل لا يلزمها إذا تمرد اه‍ بيان بل تبقى في ذمته ان لم يمكن اجباره قرز؟ قيل لا يلزمها وسيأتي في التنبيه في الحج (2) المراد اللغوي وهو التمرد (3) وعندنا انها تبقى في ذمته ولا شئ على قرابتها اه‍ بحر قلت وهو القياس الآن اعسار الزوج لا يسقط نفقتها عنه (4) يقال قد مر للمذهب ان أصل الوجوب على المؤدى عنه فيأتي كلام الفقيه ى على التنزيل فلو قيل في التنظير انه لما توجه الوجوب على الزوج ولو بتحمل لم يسقط عنه لتمرده ويبقى في ذمته ولا يلزمها لكان حسنا مع أن قول الإمام عليه السلام في التنظير لان الوجوب على المؤدى يشعر بذلك ولا وجه لقوله على ما ذكره في الانتصار وهو أن يقال إن الوجوب على المؤدى اه‍ ح أثمار (5) وان أخر اخراجها إلى آخر يوم الفطر جاز لا إلى بعده الا لعذر نحو عدم من نستحقها أو نحو ذلك اه‍ بيان قرز وفى البحر فرع لأهل التراخي وندب؟ وقيل لا فرق عند أهل التراخي وأهل الفور لان اليوم جميعه وقت للاخراج (6) وندب ثلاث ثمرات وترا (7) في الميل كسائر الواجبات وقيل وان بعد اه‍ عامر (*) وجوبا في الميل وندبا في البريد قرره؟ (8) والفرق بين الفطرة والزكاة انه يجب ايصال الفطرة بخلاف الزكاة لان الفقراء في الزكاة شركاء لرب المال ولا يجب على الشريك ايصال حق شريكه بخلاف الفطرة فهي لازمة في ذمته فوجب ايصالها إلى مستحقها ولو كان فوق البريد اه‍ عامر وقيل لا يجب الا في البريد وقيل في الميل كسائر الواجبات وكذا عن النجري والسحولي قرز (9) المراد لم يسقط بها الوجوب لأنها في ذمته قرز (10) لان
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست