____________________
في المثلى اه بيان وزهور قرز؟ لأنه تمليك ولا يصح تمليك ما يتسامح به (1) من جنس واحد (2) أما لو عجل الأب عن الأولاد ثم مات هل يبطل التعجيل وتلزمهم الفطرة أو قد سقطت بتعجيل الأب الأقرب عدم السقوط والله أعلم اه تعليق ابن مفتاح (*) أما لو عجل عن القريب المعسر أو عن الزوجة أو عن العبد ثم جاء يوم الفطر وقد عتق العبد وطلقت الزوجة وغني الفقير هل تلزم فطرة أخرى أم لا الأظهر عدم اللزوم وقيل بل يلزم لبطلان السبب ومثله في ح لي (*) فلو عجل فطرة الزوجة الناشزة وجاء يوم الفطر وهي؟ لم تجب الإعادة وقيل تجب الإعادة قرز فلو عجل فطرته ثم جاء يوم الفطر وهو فقير فإنه يسترجع ما قد سلم إلى الإمام أو المصدق لا إلى الفقير الا لشرط قرز وكذا لو عجل وهو فقير ثم جاء يوم الفطر وهو غني فإنها لا تلزمه الإعادة بل قد أجزته (*) في غير الوصي والولي قرز (*) ولولا عوام كثيرة اه بيان قرز (3) أي وجوه (*) وصحت الاخراج عنه (*) القول في صدقة التطوع مستحبة لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال الرجل في ظل صدقته يوم القيامة ويستحب فيها الاسرار والاعلان لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال صدقة السر تطفئ غضب الرب وصدقة العلانية تقي ميتة السوء ويحصل المقصد بان نرسم فيها مسائلا عشرة (المسألة الأولى) يكره للرجل أن يتصدق بالصدقة مع حاجته إليها لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال خير الصدقة ما كان على ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول قال أبو هريرة معناه عن فضل العيال وتكره للرجل الصدقة على الأجانب وأرحامه وأقاربه محتاجون لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال لا يقبل الله صدقة رجل وذوي رحمه محتاجون فيحتمل أن يكون معناه لا يقبل الله التطوع أصلا وعليه فريضة وفيه دلالة على وجوب نفقة ذوي الأرحام ودليل على أن وجوب الفرض من قبول النافلة ويحتمل أن يكون معناه لا يقبل الله كقبوله إذا تصدق بها على ذوي رحمه المحتاجون كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ايمان لمن لا أمانة له أي لا ايمان له كامل وفى حديث اخر ما أفلح رجل احتاج أهله إلى غيره اه انتصار بلفظه من خط قال في الام من مصنفه (*) وأما اسلام المخرج عنه فجزء من السبب فلو عجل عن أبويه الكافرين قبل يوم الفطر أو في وآله ثم أسلما في آخره وجبت الإعادة اه معيار بلفظه (فرع) وتكون المؤنة جزء من السبب لو أخرج فطرة قريبه أو ولده قبل أن تجب نفقته ثم وجبت لزمته الإعادة كما قلنا في الاسلام وإذا أخرج عن قريبه المسلم ثم كفر ثم أسلم وكذا عن نفسه وجبت الإعادة على القول بان الكفار غير مخاطبين بالشرعيات كما تقدم أول الكتاب (فرع) فأما إذا عجل عن قريبه الذي تلزمه نفقته ثم سقطت نفقته ثم عادت أو عن الزوجة ثم بانت؟ ثم عادت أو كانت قريبه له يجب عليه