____________________
عليه خمسه بالتقويم ثم لا شئ عليه بعد ذلك فيما كان يخرج منه من الزباد الا أن يقصد اصطياده للتجارة أو الاستغلال فله حكم ذلك اه لفظا قرز (1) خلاف م بالله وش وزيد بن علي وك (2) الا ما أخذه بالتلصص ونحوه الخفية من أموالهم فلا خمس فيه عندنا خلاف الشافعي (3) ما أجلبوا به وكان الإمام (4) هذا عائد إلى الكفار قرز (5) أرضها ومجاريها لا الماء فهو حق لا يملك فلا خمس فيه ينظر فهو يدخل تبعا (*) أرضها ومجاريها لا الماء فلا خمس فيه (6) الأشجار (7) أي ان عزم على قسمته ولم يرد أن قسم إذ التخميس قبل القسمة (8) يعنى في الأرض لا الخراج فسيأتي (9) وكذا المشروب؟ والمأدوم أو مشموما مما هو سريع الفساد قرز وظاهر الاز خلافه فيما يتسارع إليه الفساد؟ كالعسل للحاجة اه بحر (*) وإنما استثنى له المأكول ان أكله فقط اه أثمار معنى ووابل ولو حيوانا مأكولا في أيام الحرب اه فتح معنى قرز (10) لا ملبوسا اه حاشية ح لي قرز (11) ولو كان العوض نفقة له ولدابته وجب عليه فيه الخمس اه نجري (12) قيل ف المراد به إذا أجاز الإمام بيعه والا نقض بيعه ورد بعينه إلى الغنيمة اه بيان لفظا من السير قيل ف ويكون هذا خاص في بيع الشئ قبل قبضه وهذا فيه نظر وجه انهم قد ذكروا في البيوع ان الإمام لا يبيع الا بعد القبض (*) قد تقدم انه لا يصح البيع في قدر الخمس؟ فينظر فيه الا أن يكون هذا مخصوص بالنص؟ ولعله كذلك لخبر علي عليه السلام فيمن باع مالا يخمس ما نراه الا عليك روى عن علي رضي الله عنه أن رجلا وجد معدنا فباعه قبل اخلاصه بمائة شاة فأخذ خمس الغنم وقال ما أرى الخمس الا عليك لأنها كانت قيمة المعدن يوم العقد هذا لفظه في الانتصار اه ح بحر قلت ولو قيل أن ظاهره يقتضى بان العين؟ قد تعذرت لذهاب المشترى لها فيأخذ القيمة لتعذر العين لم يبعد اه غيث من شرح قوله الا لمانع؟ ويصح البيع والإجارة ولو قبل قبض الإمام وهو يخالف ما سيأتي في البيع أن الإمام لا يبيع الا بعد القبض ولعله بدليل خاص قرز (13) قيل ف وليس لهم ان يتزودوا منه إلى دار