____________________
انفاقها لم تجب الإعادة وكذلك لو أخرج عن قريبته ثم دخل يوم الفطر؟؟؟؟؟؟
الأصل إذ المخرج ثابت كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن عجل عن زوجته الناشزة؟ دخل يوم الفطر وهي مطيعة فإنها تجب الإعادة لان سببها بالنشوز معدوم (2) وكذلك العكس أيضا لأنه انكشف عدم الوجوب فتلك المعجلة نافلة ومثله لو أخرج عن قريبه وهي تلزمه نفقته ثم دخل يوم الفطر وهي غير لازمة له اه معيار نجري بلفظه قرز؟ وعن القاضي عامر أما إذا كانت بعد البينونة الكبرى وجبت الإعادة وإن كانت الصغرى فالكلام مستقيم قرز (2) بل قد أجزته لأنها لازمة بالأصالة اه مفتى وحثيث ولى (*) قال القاضي عبد الله الدواري وان لم تجب النفقة كأن يكون غنيا ثم افتقر وفى المعيار خلافه قرز (1) الزوجة قرز (2) ان قيل فهو ممن تلزم نفقته قلت لعله ان يقال الشخص سبب ولذا تعدد بتعدده اه مفتى (3) ثم أيسر في يوم الفطر قرز (4) قال في البحر إذ سببها الصوم والافطار فلا تتقدم مهما كالنصاب والحول قلنا وجود البدن كالنصاب والفطرة كالحول اه نجري (5) ما لم يرق أو يعتق في ذلك اليوم أو رق بعده لزمته الفطرة اه حثيث وفى البحر ولو رق أو عتق ولفظ ح لي وظاهر الكتاب ولو رق يوم الفطر ولا شئ على سيده وهو يقال إذا رق يوم الفطر أو بعده فقد دخل في قوله أو انكشف ملكه فيه فأشبه المشترى بخيار أو عقد موقوف ثم نفذ العقد للمشترى فما الفرق اه ح لي (*) وكذا زوجته وأولاده الا أن يكون حرة مؤسرة فعليها وكذا إذا كانت أمة غير مسلمة تسليما مستداما وسيدها ومؤسر فعليه ولا يبعد أن تلزم السيد أيضا مع التسليم المستدام وان وجبت النفقة على العبد كما وجبت على الحرة حيث كانت مؤسرة ولو كانت نفقتها لازمة للمكاتب اه شامي ولفظ البيان مسألة ولا يلزم المكاتب فطرة زوجته وأولاده ولا فطرة نفسه أو عبده لأنه غير مالك لنفسه ولا تجب على سيده لان نفقته ساقطة اه بلفظه (*) إذ لا نفقة له على غيره اه بحر معنى (6) على المأيوس (7) الذي لا مال له (8) أو مسجد معين قرز (9) قال الوالد فعلى كلام الفقيه ف من قال إنها على صاحب المنفعة؟ كانت على الموقوف عليه
الأصل إذ المخرج ثابت كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن عجل عن زوجته الناشزة؟ دخل يوم الفطر وهي مطيعة فإنها تجب الإعادة لان سببها بالنشوز معدوم (2) وكذلك العكس أيضا لأنه انكشف عدم الوجوب فتلك المعجلة نافلة ومثله لو أخرج عن قريبه وهي تلزمه نفقته ثم دخل يوم الفطر وهي غير لازمة له اه معيار نجري بلفظه قرز؟ وعن القاضي عامر أما إذا كانت بعد البينونة الكبرى وجبت الإعادة وإن كانت الصغرى فالكلام مستقيم قرز (2) بل قد أجزته لأنها لازمة بالأصالة اه مفتى وحثيث ولى (*) قال القاضي عبد الله الدواري وان لم تجب النفقة كأن يكون غنيا ثم افتقر وفى المعيار خلافه قرز (1) الزوجة قرز (2) ان قيل فهو ممن تلزم نفقته قلت لعله ان يقال الشخص سبب ولذا تعدد بتعدده اه مفتى (3) ثم أيسر في يوم الفطر قرز (4) قال في البحر إذ سببها الصوم والافطار فلا تتقدم مهما كالنصاب والحول قلنا وجود البدن كالنصاب والفطرة كالحول اه نجري (5) ما لم يرق أو يعتق في ذلك اليوم أو رق بعده لزمته الفطرة اه حثيث وفى البحر ولو رق أو عتق ولفظ ح لي وظاهر الكتاب ولو رق يوم الفطر ولا شئ على سيده وهو يقال إذا رق يوم الفطر أو بعده فقد دخل في قوله أو انكشف ملكه فيه فأشبه المشترى بخيار أو عقد موقوف ثم نفذ العقد للمشترى فما الفرق اه ح لي (*) وكذا زوجته وأولاده الا أن يكون حرة مؤسرة فعليها وكذا إذا كانت أمة غير مسلمة تسليما مستداما وسيدها ومؤسر فعليه ولا يبعد أن تلزم السيد أيضا مع التسليم المستدام وان وجبت النفقة على العبد كما وجبت على الحرة حيث كانت مؤسرة ولو كانت نفقتها لازمة للمكاتب اه شامي ولفظ البيان مسألة ولا يلزم المكاتب فطرة زوجته وأولاده ولا فطرة نفسه أو عبده لأنه غير مالك لنفسه ولا تجب على سيده لان نفقته ساقطة اه بلفظه (*) إذ لا نفقة له على غيره اه بحر معنى (6) على المأيوس (7) الذي لا مال له (8) أو مسجد معين قرز (9) قال الوالد فعلى كلام الفقيه ف من قال إنها على صاحب المنفعة؟ كانت على الموقوف عليه