____________________
وزاد الشافعي معهم بني المطلب أخو هاشم (1) قال في البحر في هذا الموضع دون أولاد أبى لهب قال المفتى في هذا الموضع ينظر في ذلك فإنه تقدم في السير ان من أولاد أبى لهب من أسلم وحسن اسلامه فلا يمنعون وان صح منعهم فمصلحة رآها صلى الله عليه وآله قال في عنوان الأثر لابن سيد الناس كان لأبي لهب ثلاثة عتيبة وعتبة ومعتبة وأختهم درة فعتبة ومعتبة أسلما وأحسن اسلامهما وأختهما درة أسلمت وثبتا معه صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين واما عتيبة المصغر فهو عقير الأسد بالشام في الأرض الزرقاء بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويروى أن الأكبر هو عقير الأسد قال ابن سيد الناس والصحيح هو الأول وقرر المتوكل على الله انه لاحظ لأولاد أبى لهب في الخمس مطلقا ولو كانوا محقين مؤمنين والصحيح انهم من جملة القرابة فيعطون من الخمس (*) لأنه صلى الله عليه وآله لم يجعل لأبي لهب وأولاده شيئا من الخمس حين كانوا على المنافقة والكفر اه أنوار يقين (2) نحو عقيل بن أبي طالب فإنه كان منحرفا عن علي عليه السلام إلى معاوية ولحق بمعاوية (3) يعني القائل بإمامته ووجوب متابعته من دون؟ وسيأتي في آخر الخمس ان الفاسق إذا كان ينصر الإمام صرف فيه ينظر اه لا نظر لان الذي سيأتي هو في الخراج والمعاملة (4) يؤخذ من هذا انه إذا جاز صرف الخمس في الغني جاز ان يؤخذ النصاب من الغنيمة في دفعة أو دفعات (5) قلت ويلزم في الهاشمي الغني الذي لا مصلحة فيه اه مفتي يقال رحمة من الرسول صلى الله عليه وآله مع عدم منافاته لطريقته صلى الله عليه وآله مصلحة اه من شرح الشامي رحمه الله تعالى وقد قال في البحر في باب المصلحة ومن المصالح الهاشمي لقربه من رسول صلى الله عليه وآله فجعل الصرف في الهاشمي الغني مصلحة (6) على الرواية الخفية لا في المشهور فقد سقط منهم ذوو القربى اه شرح راوع (7) ندبا وقيل وجوبا وهو ظاهر الأزهار قرز (8) في البريد إذا كان الصرف من الغانم وإن كان الإمام ففي بلد ولايته وقيل لا فرق بين الإمام وغيره فلا يجب الا في البريد وقيل في الميل قرز اه مفتى وحثيث (9) وحد الجهة