شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٥٦٨
هاشم بن عبد مناف لا سواهم لكن بني هاشم لا يستحق منهم الخمس عندنا الا (المحقون (1) دون المبطلين كالفاسق (2) والباغي على امام الحق قال عليه السلام أما الباغي فلا يبعد الاتفاق على منعه وأما الفاسق المتابع للامام فلا يبعد أن من جوز (3) صرف الزكاة إلى الفاسق جوز صرف الخمس إليه والله أعلم قال ويحتمل أن يمنع لان مصرف الخمس المصالح ولا مصلحة فيه (و) السهم الذي يستحقه ذوو القربى (هم فيه بالسوية ذكرا وأنثى غنيا (4) وفقيرا) فهؤلاء فيه على سواء لا يفضل الذكر على الأنثى ولا الفقير على الغنى عندنا وقال ش للذكر مثل حظ الأنثيين وقال زيد بن علي و ح لاحظ (6) للغنى فيه (ويحصص (7) بينهم (ان انحصروا (8) قال عليه السلام وذلك أنما كان في الزمان الأقدم فأما في وقتنا فلا انحصار لهم وقد قلنا (و) ان (لا) يمكن انحصارهم كوقتنا (ففي الجنس) أي يوضع الخمس في جنسهم فيعطى رجل منهم أو امرأة حسب ما يتفق لكن إذا كانوا في جهة (9) واحدة وهم مستحقون فلا وجه لتخصيص بعضهم مع حضورهم
____________________
وزاد الشافعي معهم بني المطلب أخو هاشم (1) قال في البحر في هذا الموضع دون أولاد أبى لهب قال المفتى في هذا الموضع ينظر في ذلك فإنه تقدم في السير ان من أولاد أبى لهب من أسلم وحسن اسلامه فلا يمنعون وان صح منعهم فمصلحة رآها صلى الله عليه وآله قال في عنوان الأثر لابن سيد الناس كان لأبي لهب ثلاثة عتيبة وعتبة ومعتبة وأختهم درة فعتبة ومعتبة أسلما وأحسن اسلامهما وأختهما درة أسلمت وثبتا معه صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين واما عتيبة المصغر فهو عقير الأسد بالشام في الأرض الزرقاء بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويروى أن الأكبر هو عقير الأسد قال ابن سيد الناس والصحيح هو الأول وقرر المتوكل على الله انه لاحظ لأولاد أبى لهب في الخمس مطلقا ولو كانوا محقين مؤمنين والصحيح انهم من جملة القرابة فيعطون من الخمس (*) لأنه صلى الله عليه وآله لم يجعل لأبي لهب وأولاده شيئا من الخمس حين كانوا على المنافقة والكفر اه‍ أنوار يقين (2) نحو عقيل بن أبي طالب فإنه كان منحرفا عن علي عليه السلام إلى معاوية ولحق بمعاوية (3) يعني القائل بإمامته ووجوب متابعته من دون؟ وسيأتي في آخر الخمس ان الفاسق إذا كان ينصر الإمام صرف فيه ينظر اه‍ لا نظر لان الذي سيأتي هو في الخراج والمعاملة (4) يؤخذ من هذا انه إذا جاز صرف الخمس في الغني جاز ان يؤخذ النصاب من الغنيمة في دفعة أو دفعات (5) قلت ويلزم في الهاشمي الغني الذي لا مصلحة فيه اه‍ مفتي يقال رحمة من الرسول صلى الله عليه وآله مع عدم منافاته لطريقته صلى الله عليه وآله مصلحة اه‍ من شرح الشامي رحمه الله تعالى وقد قال في البحر في باب المصلحة ومن المصالح الهاشمي لقربه من رسول صلى الله عليه وآله فجعل الصرف في الهاشمي الغني مصلحة (6) على الرواية الخفية لا في المشهور فقد سقط منهم ذوو القربى اه‍ شرح راوع (7) ندبا وقيل وجوبا وهو ظاهر الأزهار قرز (8) في البريد إذا كان الصرف من الغانم وإن كان الإمام ففي بلد ولايته وقيل لا فرق بين الإمام وغيره فلا يجب الا في البريد وقيل في الميل قرز اه‍ مفتى وحثيث (9) وحد الجهة
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 ... » »»
الفهرست