____________________
ومن قال على مالك الرقبة فلا شئ لأنها لله تعالى اه بستان؟ وفى البيان ما لفظه ولعله يقال تكون نفقته من كسبه كما ذكروا ان اصلاح الوقف وما يحتاج إليه يكون من غلته فإن لم يكن له كسب فعلى قول الفقيه ف اه لفظا (1) أما الزوجة لو عجلت عن نفسها قبل الزواج بأعوام فلعلها تسقط عن الزوج مدة التعجيل وكذا في القريب المنفق لو عجل عن نفسه فطرة أعوام سقطت عن منفقة بذلك اه ح لي قرز (*) الذي قرر على السيد أحمد في قوله باخراج الزوجة عن نفسها إن كان الزوج هو المخرج فلا يصرف في أصوله وفصوله لأنه قد صار بالتحمل واجب عليه ولا يصرف في أصولها ولا في فصولها لان أصل الوجوب عليها وإن كانت الزوجة هي المخرجة فلا تصرف في أصولها وفصولها لان أصل الوجوب عليها ولها أن تصرف في أصوله وفصوله وفيه أيضا حيث لم يكن قريبا يلزم نفقته اه وعن الهبل إن الزوج لا يصرف في أصولها وفصولها وهي لا تصرف في أصوله وفصوله ومثله عن المفتي قرز (*) المكلفة قرز (2) معا اه نجري (ظ) واختاره المفتى (4) صوابه حذف الواو إذ لا يلزمه شئ مع عدم ملكه النصاب (5) وينظر ما فائدة قوله وله (6) لا يحتاج على المختار قرز (7) وان لم يكن له قسط بخلاف النفقة لان قد انتقلت إلى الذمة في أول قسط من أول اليوم اه ح أثمار معنى (8) من أخر جزء من الليل وإذا قارن نشوزها طلوع الفجر رجح السقوط وإذا حدث له ولد فالعبرة بالانفصال فإن تقارن خروج الولد وغرب الشمس رجح السقوط فإن التبس سل قيل الأرجح اللزوم رجوعا إلى الأصل قرز (*) أو كله مطلقا قرز (9) المراد نصاب الفطرة (10) المختار انها لا تلزمهم اه وابل لا الفطرة ولا النفقة اه بيان لأنها سقطت بسبب منها وهو النشوز وهو يمكنها التوبة اه بستان (11) وهي مؤسرة وجب عليها في