____________________
شركاء في الغلة الا؟؟ من إليه ولاية ذلك ما لم يدل دليل بخلافه اه شامي (1) واختلفوا هل هي ملك أم لا فعند ط وش ليست مملوكه وإنما هي معهم كالمستأجرة وان جاز التصرف وقال م بالله بل ملك وفائدة الخلاف تظهر في تحريم الزكاة على من معه منهما ما قيمته نصاب وكذلك في صحة الوقف اه شرح فتح وكذا لو أتلفها متلف هل القيمة لمن هي في يده أم لا أم للمسلمين (2) قال ص بالله أو جعلها مسجدا أو طريقا أو مقبرة فلعله يسقط الخراج اه بعد الاسلام (*) حيث أسلم أهلها أو صارت إلى يد مسلم اه املاء (3) النذر والصدقة (4) وكذا المعاملة (5) ذلك لان الخراج قد ثبت بفعل عمر رضي الله عنه واتفاق الصحابة عليه فلا تجوز الزيادة لان خلاف ذلك يؤدى إلى الحيف والاضرار وذلك منهى عنه اه شرح ض زيد (6) ولو لمصلحة إذ هو كالاجماع لتنزيل الوضع منزلة الحكم (*) السلف الصحابة والخلف تابعهم وقيل السلف من يقدمك من آبائك وقرابتك والخلف القرن بعد القرن وقيل السلف الثلاث المائة والخلف من بعد اه قاموس (*) ينظر لو كان هو الوضع هل تجوز الزيادة أم لا سل الظاهر الجواز لأنه إنما لم يجز الوضع حيث الواضع غيره لأجل الاجماع بخلاف حيث هو الواضع فلا اجماع وقيل ولو كان هو الواضع لان الوضع كالحكم (7) لأنه موجب متجدد (8) وفى الشفاء روى أن الصحابة وضعوا الخراج باتفاق منهم واجماع ظاهر وذلك أن عمر لما افتتح بلاد العجم قال له الناس أقسم الأرض بيننا فاستشار عليا عليه السلام وسواه من الصحابة فقال علي عليه السلام ان جرت فيها المواريث ثم حدث وأخذت؟ في أيديهم قالوا ظلمنا ولكن افرض خراجا واجعله بيت مال وافرض لهم عطاء يغنيهم ففرض لهم عمر على كل جريب الخ فكان هذا باتفاق منهم من غير نكير أحد فصار اجماعا (9) ووضع علي عليه السلام على النخل والكرم وما يجمع من النخل والشجر عشرة دراهم فقط لان البلاد في مدة عمر أقوى مما كانت عليه في زمن علي عليه السلام (*) يعنى لا تصلح الا بالماء بخلاف ما سيأتي فإنه يصلح بغير الماء لئلا يتناقض اه بستان (10) والمراد مضى عليه ثلاث سنين ودخل في الرابعة فما بلغ المدة المذكورة أخذ في كل سنة اه لمعة وقبل بلوغه حكمه الأرض الحالية فيكون درهما وقفيزا حنطة وهذا فيما غرس ابتداء فأما غرس وبلغ المدة المذكورة فيؤخذ في كل سنة مرة فلا يحتاج إلى امهال ثلاث سنين (11) مخفف الأرض الذي فيها السكر (12) وأما ما لا يصلح للزرع بل للخضروات