____________________
(1) في الناحية وقيل في أي ناحية اه وقيل في البلد وميلها قرز (*) بل العبرة بما يقتاته المدفوع إليه لقوله صلى الله عليه وآله أغنوا فقرائكم في ذلك اليوم وإذا كان لا يقتاته المصروف إليه فليس به غنا اه شامي قرز وفى ح لي سواء كان يقتاته المخرج أو القابض والمقرر هو الأول (*) عادة لا ضرورة قرز (2) تنزيه (3) ولو من ذرة اه تبصرة (4) وهو قوله صلى الله عليه وآله أو صاع من دقيق (5) لا فرق قرز بزيادة (6) كستر العورة وقيل لا يلزم كمن وجد بعض الرقبة بدل اه بحر (7) الا الزوجة الغنية فتوفى الصاع وكذلك الولد الصغير يجب أن يوفى غشم قرز (8) الا أن يجد في ذلك اليوم قرز (9) لقوله صلى الله عليه وآله صاع من بر أو صاع من شعير وظاهره كمال الصاع فلا يجوز تفريقه من غير دلالة اه بستان (*) ولو من أنواع قرز (10) كما لا يجوز في كفارة اليمين أن يخرج بعضها كسوة وبعضها اطعام (*) فيستأنف الفطرة من أولها فلا يقال إنه يوفي على أحد الجنسين لان قد ملكها الفقير وقيل يوفى على أحد الجنسين ذكره في كب هذا إذا أخرجه قبل الخلط والا استأنف الصاع كاملا لأنه صار قيميا وقيل ولو مخلوطا إذا عرف قبل الخلط وقرره لي مع التوفية لاحد الجنسين قرز (11) يقال لو أخرج قيمة الفطرة مع زيادة ولم ينو القدر الواجب عنه والزائد نافلة أو لوجوبه بايجاب الإمام مثلا فهل تجزى والحال كذلك أم لا يجزيه الا مع التمييز عن الفطرة ولو بالنية جملة أو تفصيلا ينظر صرح أهل