له ولد أو كان لكنه يملك ما يكفيه هو واثنين كانت (الزوجة) أقدم من العبد فيخرج له ولولده ولزوجته وتسقط عن العبد (ثم) إذا لم يكن له زوجة بل ولد وعبد و؟؟؟؟؟؟؟
____________________
الطهر وأقل الإقامة ونحوهما وأقل المهر اه لي وقد ذكر معناه في الغيث والزهور وأكثر الحيض وأقل ما يقطع به السارق اه شفاء فكان الرجوع إليه أولى واعتبارها في الكفارة فيمن لم يمكنه اطعام العشرة كاملين كفر بالصوم وقوت العشرة يوما للواحد قوت عشر ونحو ذلك اه بستان يحقق (*) فإن ملكه مائتي درهم وهي لا تكفيه قوت عشرة أيام لغلاء الطعام أجاب سيدنا إبراهيم السحولي انها لا تجب عليه الفطرة وهو ظاهر الاز (*) ومن لم يأكل شيئا لعدم شهوة الطعام في عشرة أيام اعتبر في حقه ملك قدر الفطرة أو بعضها اه مفتي بل هو أشبه بالمريض إذ هو عارض لا يدوم فتعتبر نفقته في حال الصحة اه شامي (*) أو ما قيمته ذلك غير ما استثنى في الزكاة وقيل غير ما استثنى للمفلس اه بيان قرز الا القوت اه ح أثمار أي قوت المفلس الذي هو قوت يوم له ولطفله فلا يستثنى له بل قد دخل تحت العشر اه سيدنا حسن رحمه الله (*) قال المؤلف ويعتبر ما تجب معه النفقة وهو أن يملك ما يكفيه إلى الدخل بالنظر إلى الفقير اه تعليق ع (*) قال في حاشية ومؤنته قرز (1) قلنا يؤدى إلى استغراقه فيها كقوت الصبي (2) وإنما بدأ بنفسه ثم من بعده لقوله صلى الله عليه وآله للذي قال له معي دينار فقال إنفقه على نفسك فقال معي آخر فقال أنفقه على ولدك فقال معي آخر فقال أنفقه على أهلك فقال معي آخر فقال أنفقه على عبدك فقال في الخامس أنت أعلم به اه شرح بحر قال صاحب المعالم أخر الزوجة عن الولد لان الولد لا يجد من ينفقه وأخر العبد لأنه يباع اه تعليق الفقيه ف نعم أخذ أهل المذهب من ترتيب النفقة في هذا الحديث وجوب ترتيب الفطرة كذلك وفى الاخذ ضعف عندي والأقرب ما قاله ص بالله انه إذا لم يملك لهم زائدا على قوت عشرة أيام سقطت عنه وعنهم لأنه ولو قدر انه يكفيه وحده فليس له الاستبداد به ذكره الإمام في الغيث (3) الصغير والمجنون وأما الكبير فكسائر القرابة اه تذكرة وح لي قرز (*)