____________________
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما الارجاء فهو القول بان الله يغفر ما دون ذلك لأهل التوحيد قطعا (*) هذا لأبي طالب وقد خرج له من هذا أنه يقول بالارجاء اه وقيل لا يعارض بان فيه ارجاء لان الله تعالى حكى عن عيسى بن مريم عليه السلام في دعائه بقوله ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم الخ اه (1) فإن قرأ جهرا أجزأ عن المؤتم وقيل لا يجزى لان الجهر غير مشروع وهو أولى وقرره المفتى (*) ظاهر هذا انه لا يجب الجهر لكن يقال؟ يعرف أن الإمام كبر حيث كانت جماعة سل قال الإمام المهدى يجهر إذا كان إماما والمذهب الندب من غير فرق بين الإمام وغيره قرز (2) ظاهره ولو إماما لقوله صلى الله عليه وآله لا يتقدم الابن أباه ما لم يكن أماما (*) فائدة إذا كان الميت على مركوب من دابة أو راحلة لم تجز الصلاة عليه حتى ينزلوه إلى القرار اه ح ابن راوع وعن الشامي الظاهر الصحة لان ما الممنوع من الصلاة على الحيوان الا في حق المصلى بخلاف المصلى عليه فلذا لم نعده من الشروط ولا من المفسدات (3) كابن ابن للميت وجد أب أبيه فإنه يقدم ابن الابن علي الجد لكن يستحب؟ أن يقدم الجد وكذا لو ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها فإنه يستحب للابن أن يقدم أباه اه (4) الا أن الأفضل الافراد لكل جنازة صلاة الا أن يخشى على بعضها كتغير أو نحو ذلك فالجميع أولى ووجه ذلك أن المقصود بصلاة الجنازة الدعا والجمع فيه ممكن اه بهران قرز (5) ويكفى تيمم واحد (6) قال في الشرح وهي صلاة واحدة وقال في الزهور بل صلوات متعددة (وفائدة) الخلاف تظهر هل تصح بتيمم واحد أم لا وإذا فسدت بعد رفع الأولى هل ينعطف الفساد أم لا وإذا أتم التكبيرات على الأولى خمسا ثم يشرك الأولى في تكبيرات الثانية هل تفسد الأولى والأخرى وهكذا الوجاء اللاحق وقد كبر الإمام بعض التكبيرات ثم أتى بجنازة أخرى هل يشرك المؤتم مع الإمام أو يعزل صلاته فعلى كلام الزهور لا يصح تيمم واحد وإذا فسدت لم ينعطف الفساد وإذا شرك في التكبير فسدت على الأخرى وعلى كلام الشرح تفسد الأولى واللاحق يجب عليه العزل وإذا