____________________
عن الهادي ابن تاج الدين عن الأمير الناصر للحق الحسين بن محمد قدس الله روحه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) بل يجب قرز * (2) فإن قيل هلا كان الكفن المغصوب والمغصوب من الأرض كالمتاع ينبش لهما جنسهما عبادة وللميت إليهما حاجة بخلاف المتاع اه صعيتري وقرز اه (3) وكذا من علق طلاق زوجته بالحمل كأن يقول إن كان ذكرا فأنت يا فلانة طالق وكان أنثى فأنت يا فلانة طالق فإنه ينبش قرز اه ح أثمار وفى ح لي المذهب لا ينبش (*) لخبر المغيرة بن شعبة حين أسقط خاتمة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون آخر الناس عهدا به (4) وهل ينبش الميت ليعرف هل به أثر القتل أم لا ظاهر البستان لا ينبش بعد لذلك يقال قد صح أن الميت ينبش للمتاع ونحوه كما ذكر فهلا كذلك وقد ذكره في بعض الحواشي لان فيه تفويت حق الغير فيحقق وفى ح ابن بهران ان ما لفظه الثالثة أن يشهد على من يعرف صورته لا نسبه ثم يموت فينبش ليعرف إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاجة ولم تتغير صورته ذكره الغزالي اه ح لي (*) وأجرة النبش والدفن على صاحب المتاع ان سقط باختياره وان سقط بغير اختياره فيحتمل ان الأجرة عليه مع جهل الدافن وقرز ويحتمل ان الأجرة على الدافن مقرر مع علم الدافن اه ح حفيظ قياس ما يأتي في الغصب ان لا شئ على الا الأرش وهو هنا غير متعد بالدفن فلا شئ عليه لا أرش ولا أجرة (5) يتفسخ (6) بمثقل على ايمنه وجوبا مستقبلا وجوبا وقرز (7) ولو قل اه ح لي لفظا قرز (8) ويكره المبيت فيها وبناء مسجد فيها لقوله صلى الله عليه وآله لا تتخذوا قبري وثنا وتفصل القباب عن المسجد قلت وتكره الصلاة فيها للخبر اه لفظه وقرز (*) القبر جميع حيث هو المعتاد لا موضع الميت فقط (9) وظاهر الكتاب ان حرمة المقبرة كحرمة المسجد فيحرم الاستعمال فعلى هذا؟ التهوية عليها كما ذكروا في المسجد واما البصق فيها أو في هوائها فهل هو كذلك أم ذلك خاص في المسجد للخبر فينظر اه ح لي لفظا (10) بعد الدفن واما قبله قبر بعضها فتزرع للمصلحة ويعتبر اذن المتولي ولفظ ح لي والاذن يتصور فيما لم يكن قبر فيها قرز (*) ولا رعى نباتها لأنه يفسدها وأما أخذ الشجر فيجوز على وجه لا يستعمل (*) إذ هو استعمال (11) مملوك يحترز ممن يستحق التعظيم فتجوز القباب كما مر (12) والعبرة باجزاء