____________________
شرك مع امامه فسدت صلاته على القولين معا اه عامر (1) والأصل في ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى على عمه الحمزة كانت توضع جنازة بعد جنازة وهو صلى الله عليه وآله يصلى عليها وجنازة عمه الحمزة موضوعة فحصل له سبعون تكبيرة ولم يستأنف الصلاة لكل واحدة منها وهذا النقل يدل على صحة التشريك اه انهار ويكون هذا الحكم خاص في الحمزة عليه السلام اه غيث معنى يقال في الصلاة على الحمزة انه صلى وهم سبعون عشرة فالحمزة مكمل عشرة ولعلها سبع صلوات على تسعة تسعة الحمزة فتكون القتلى ثلاثة وستين والتكبيرات سبع في كل صلاة جملة تسعة وأربعون وصلى صلاتين على فريقين وهم ستة فكمل القتلى بالحمزة سبعون والتكبيرات الأولى تسعة وأربعون والصلاتين أربعة عشرون وعلى الحمزة وحده سبع الجملة سبعون وكان يؤتى بهم عشرة عشرة والله أعلم اه (*) ما يقال فيمن صلى على جنازة أخرى وشركها ماذا يقرأ بين التكبيرتين الجواب انه يقرأ على حالته الأولى مستمرا اه حثيث ومفتى قرز (*) فإن لم يشرك المؤتم مع الإمام فسدت صلاته أي المؤتم لمخالفته امامه وخروجه قبله وكذا لو شرك المؤتم ولم يشرك الإمام اه وقرز (2) والخلال حيث بقي له تكبيرة فصاعدا وأما لو قد كبر الخامسة فلا يشرك اه وقال المفتى ولو قبل التسليم وهو ظاهر الأزهار (3) قيل كان بينه وبين الثانية أكثر من قامة بطلت؟
الصلاة الا أن يتقدم حيث يمكن فإن كان قامة صحت رفعت أم لا اه زهور ومثله عن ن؟ وقال بعض المتأخرين تصح وكأن الصفوف باقية بين يديه تقديرا لصحة صلاته لكونه قد تلبس بها وهي باقية اه ديباج فإذا لم يتمكن من التقدم بفعل يسير ولا قدمت إليه فظاهر كلام الفقيه ح انها تفسد ولم يجعل عدم تمكنه من القرب عذرا والله أعلم وفى حاشية فإن لم يتمكن الرفع والتقدم كان عذرا أو كان في المسجد ولو زاد على القامة (*) ولابد من نية العزل مع الرفع اه قرز (4) فإن لم يعزل فسدت عليها وعلى الثانية أيضا على الصحيح اه ن اما الأولى فلأجل الزيادة وأما الثانية فلأجل التشريك وقيل يحتمل البطلان على الثانية فقط وهو قوى اه ديباج (5) ظاهر هذا انه يكفي الرفع وان لم يعزل بالنية وليس كذلك بل العزل مشروع
الصلاة الا أن يتقدم حيث يمكن فإن كان قامة صحت رفعت أم لا اه زهور ومثله عن ن؟ وقال بعض المتأخرين تصح وكأن الصفوف باقية بين يديه تقديرا لصحة صلاته لكونه قد تلبس بها وهي باقية اه ديباج فإذا لم يتمكن من التقدم بفعل يسير ولا قدمت إليه فظاهر كلام الفقيه ح انها تفسد ولم يجعل عدم تمكنه من القرب عذرا والله أعلم وفى حاشية فإن لم يتمكن الرفع والتقدم كان عذرا أو كان في المسجد ولو زاد على القامة (*) ولابد من نية العزل مع الرفع اه قرز (4) فإن لم يعزل فسدت عليها وعلى الثانية أيضا على الصحيح اه ن اما الأولى فلأجل الزيادة وأما الثانية فلأجل التشريك وقيل يحتمل البطلان على الثانية فقط وهو قوى اه ديباج (5) ظاهر هذا انه يكفي الرفع وان لم يعزل بالنية وليس كذلك بل العزل مشروع