____________________
اختلاف الرواية ودفن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ليلا مخافة أن ينبشه العدو وقبره عليه السلام برحبة مسجد في الكوفة أو جامع الكوفة أو الغري وهو المشهور الآن اه بحر لفظا؟ اسم بقعة في المدينة وقيل قبرها في البقيع في المسجد الذي يصلى فيه الناس على الجنائز (*) قوله وقبره في الغري وما يدعيه أصحاب الحديث من الاختلاف في قبره وانه حمل إلى المدينة أو انه دفن في رحبة الجامع أو عند باب قصر الامارة أو انه البعير الذي حمل عليه فأخذته الاعراب باطل كله لا حقيقة له وأولاده أعرف بقبره وأولاد الناس كلهم أعرف بقبور آبائهم من الأجانب وهذا القبر هو الذي زاره بنوه لما قدموا العراق منهم جعفر بن محمد عليه السلام وغيره من أكابرهم وأعيانهم وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبين باسناده ذكره هناك أن الحسين عليه السلام لما سئل أين دفنتم أمير المؤمنين قال خرجنا به ليلا من منزله بالكوفة حتى مررنا به على مسجد الأشعث حتى انتهينا به إلى الظهر بجنب المؤمنين قال خرجنا به ليلا من منزله بالكوفة حتى الحربي والفاسق فلا يجب الا أن يتأذى ببقائها دفنا اه ن وأما الذمي والمعاهد فقال في الارشاد يدفن الذمي قال في شرحه وجوبا لحرمة الذمة (*) وإنما هذا كلام الفقيه ع المتقدم في الكفن والمختار خلافه في الفاسق وهو ظاهر الشرح في قوله ثم بعد تجهيزه والصلاة عليه الخ ان هذا في حق من يصلى عليه والفاسق لا يصلى عليه والأولى بقاء الكتاب ظاهره (*) فائدة من مات من أهل الذمة تولى دفنه أهل ملته ويدفن في مقابرهم وان لم يحضر أحد من أهل ملته دفنه أهل الاسلام مستقبلا نحو بيت المقدس إلى جانب الغرب إن كان من اليهود وإن كان من النصارى فإلى جانب الشرق وإن كان من المجوس فيدفن إلى قبله اليهود أو النصارى ومن مات مرتدا أو زنديقا دفن على حسب اعتقاده الذي رجع إليه ذكر جميع ذلك السيد أبو عبد الله اه من كفاية ابن أصفهان والمذهب أنه يستقبل بالذمي قبلتنا لا قبلتهم (1) وجوبا قرز (*) ندبا اه بحر وهداية وفى الصعيتري وجوبا ومثله في الأثمار لأنه المعمول عليه من حال الرسول صلى الله عليه وآله (2) وجوبا (*) وقال القاضي أبو الغيث بل هو مسنون اه وابل (3) وقيل من يجوز له لمسه ليدخل الزوج الفاسق فإنه يقبر زوجته ولا يغسلها وتخرج أمة الغير والقاعدة اه ح لي وقال في الأثمار من له النظر إليه ليدخل الفاسق ذكره المؤلف وبنى عليه وقال المفتى من جاز له النظر على الاطلاق جازت له المواراة لتدخل أمته المزوجة وأمة الغير (4) في الميل وعن المفتى في المجلس (5) يعنى انزالها اللحد