____________________
(1) والتلقين اه ح أثمار (2) وجوبا (3) وأجرة الشق من مال الجنين إن كان له مال ان خرج حيا وان خرج ميتا فمن بيت المال والا فمن أبيه أو منفقة اه وأجرة الخياط وثمن من مال الميت لأنه من كمال تجهيزه ولا يلزم الزوج إذ ليس من الكفن المقرر ان أجرة الشق فيه لأنه كانقاذ الغريق وقيل يجب اه تهامي (*) لأنه أقرب إلى سلامته من السكين لأنه في الشق الأيمن اه رياض وصعيتري (4) قال في الكافي ولو بكسر ضلع إذا احتيج إلى ذلك لان الحي آكد اه غيث معنى (*) وكذا سائر الحيوانات المحترمة إذا علم أنه يعيش بعد خروجه لأنه من باب انقاذ الغريق اه ح أثمار ولو مما يؤكل لأنه يذبح ويؤكل (5) فإن مات الجنين وأمه حية احتيل في اخراجه ولو بتقطيعه لحرمة الإمام اه نجري (*) عبارة الأثمار يتحرك (6) والفرق بينه وبين المفخذل ونحوه مما يعلم أنه يموت الخبر الذي ورد في الجنين انه يرث إذا خرج حيا ولو علم أنه يموت (7) ويعمل بخير عدلة اه كب قرز (8) في القبر (9) إذا عرف بخروج يد أو نحوها اه ح لي معنى ومفتى وشكائدي ولفظ ح لي فلو دفنت المرأة والولد يتحرك ولم يتحقق بخروج يد أو نحوها فلا شئ إذ الأصل براءة الذمة وان تيقن الحمل بنحو ذلك وجبت الغرة (*) والصحيح انه لا شئ لان الأصل براءة الذمة لجواز أن يكون ريحا اه بيان كمن ضرب انسانا ملفوفا في ثوب ضربة غير قاتلة ثم وجد ميتا فلا ضمان لان الأصل براءة الذمة اه زهور؟ وقرز وقيل لا فرق (10) وإنما قيد بالعلم لأنه مع عدم العلم تعارض حرمتان حرمة المال والميت فلا تهتك حرمة الميت من دون تيقن حفظ المال اه نجري فيما عدى الحمل المتحرك اه ح لي (*) قال في الحفيظ أو ظن اه خلاف ح لي وقيل القياس أن يشق ما لم يعلم خروجه أو يظن لأن الظاهر بقاؤه في البطن اه صعيتري