شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
(لتعذره (1) بالعربية ويكون تسبيحه (كيف أمكن) من عربية أو عجمية (2) قيل ف وهذا التسبيح الذي هو مكان القراءة هو سبحان الله (3) والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا وقال ح انه يجزئ بالفارسية في الأذكار والقرآن (4) أحسن العربية أم لا وقال ص بالله وف ومحمد يجزئه بالفارسية في الأذكار والقرآن إذا لم يحسن العربية (و) يجب (على الأمي (5) وهو الذي لا يقرأ القرآن (6) في عرفنا وهو في الأصل الذي لا يقرأ المكتوب ولا يكتب المقروء فمن كان كذلك وجب عليه أن يقرأ في صلاته (ما أمكنه) من القرآن ولا يصلى الا (آخر الوقت (7) كالمتيمم (ان نقص (8) في قراءته عن القدر الواجب لان صلاته حينئذ ناقصة فإذا لم يحسن القراءة سبح وجوبا * قال في الشرح يقول سبحان الله (9) والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة (10) الا بالله العلي العظيم * وهذا مذهبنا وش وقال ح ليس عليه
____________________
دون الأول والآيات سبح عوضه مرتين اه‍ عم قرز (1) هذا إذا تعذر عليه القرآن جميعه والا قرأ قدر الفاتحة والآيات من القرآن اه‍ ب معنى سبع آيات عن الفاتحة وثلاث عن الآيات اه‍ كب وح فتح وبيان عن ض عامر أن فرضه التسبيح ان نقص مع ما أمكنه من القرآن وهو ظاهر از قرز (2) ويلزمه التأخير ذكره الإمام شرف الدين (3) ويكون سرا في العصرين وجهرا في غيرهما ويتحمله الإمام عن السامع اه‍ هبل وقيل لا يتحمل وسواء كان قارئا أو مسبحا اه‍ عم قرز (*) مكان الفاتحة والآيات اه‍ ري وفتح قرز وفي البحر عن الفاتحة ويزيد تسبيحتين قدر الآيات (4) إذ المقصود المعني قلنا واللفظ لظاهر قوله صللم صلوا كما رأيتموني أصلى (5) وكذا من تقدم (*) (فائدة) إذا كان العامي لا يحسن الصلاة الا بلحن يفسد الصلاة لم تصح صلاته الا أن يأتي بآية لم يلحن فيها لحنا يفسد الصلاة لأنه إذا أتي بذلك فقد وافق ح فلا يجب عليه القضاء مع ذلك ألا تفسد الصلاة بها لما يأتي من القراءة الملحونة ولم يوجد مثلها في القرآن لان ذلك ككلام الجاهل فلا يجب عليه القضاء لوافقته الخلاف وأما إذا لم يأت بآية صحيحة من لحن يفسد فإنها لا تصح صلاته الا أن يعتد بخلاف نفاة الأذكار وعن ح ان اللحن لا يفسد وسيأتي ح على قوله أو في القدر الواجب أكمل من هذا فابحثه (6) وإن كان يقرأ المكتوب ويكتب المقروء في غير القرآن (*) وفي عرف الشرع من لا يأتي بالفاتحة وثلاث آيات تامة (7) عائد إليهما قرز (*) قال في شرح الفتح ولا يتحمل الإمام القراءة عن الأمي في الجهرية لان المأموم غير مأمور بالقراءة فلا يصح فيها التحمل قرز وعن المفتى أنه يتحمل عنه ويجب عليه الدخول في صلاة الجماعة لقوله صللم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم اه‍ تي (8) هذا حيث يمكنه التعلم فإن كان لا يمكنه لم يجب عليه التأخير ذكره الدواري ويجب ولو بالارتحال إلي بلد لأنه يبقي بخلاف طلب؟ ولأنه يتعلم ما يكفيه العمر ولان ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه اه‍ ح اث وعن المفتي لا يجب الا في الميل كسائر الواجبات قرز (9) للخبر مرة واحدة وهو ما روى عن عبد الله بن أتى أو في قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني فقال صللم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اه‍ من أصول الأحكام قال هذه الخمس الكلمات تكفيك وتجزيك اه‍ ان (10) والحولفة هذه زائدة ذكرها الإمام ي فلو فعلها لم يجب عليه سجود سهو اه‍ وفى الفتح يكون التسبيح في هذه المواضع
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست